احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2660 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • محاكم اقتصادية ” اختصاصها “. نقض” الطعن بالنقض على الطعون الاقتصادية ” . 11

  • المحاكم الاقتصادية . الغرض من إنشائها ونطاق اختصاصها . مناطه .

  • إذ كان المشرع ورغبة منه فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى البلاد فقد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعـــــــــــة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان فى سبيل ذلك بعدة آليات فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها فى ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

رقم الطعن : 2660 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • نقض ” حالات الطعن بالنقض ” . قضاة ” عدم الصلاحية ” . 11

  • الأحكام الصادرة من محكمة النقض . باتة . عدم جواز الطعن فيها بأي طريق . الاستثناء . الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة . المادتان 146 ، 147/2 مرافعات . علة ذلك .

  • إذ نصت المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " فقد أفادت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً ، فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون ، والذى أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدوره سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 ، وذلك زيادة فى الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

رقم الطعن : 2660 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . نظام عام . 11

  • جواز الطعن فى الحكم من عدمه أمر متعلق بالنظام العام . وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام يتعين على محكمة الطعن من تلقاء ذاتها أن تعرض بالبحث لهذا الأمر لتقول كلمتها فيه قبل التطرق لنظر الموضوع باعتباره من إجراءات التقاضى . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

رقم الطعن : 263 | سنة : 0
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • وكالة بحرية 11

  • وكالة بحرية

  • الوقائع في يوم 11/1/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 16/11/2011 في الاستئناف رقم 243 لسنة 64 ق الإسكندرية، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 24/1/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 5/2/2012 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 12/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 28/1/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

رقم الطعن : 2660 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • (1) نقض – مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام 11

  • (1) نقض – مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام

  • الوقائع في يوم 20/2/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة النقض (الشق الموضوعي) الصادر بتاريخ 27/12/2011 في النقض رقم 3536 لسنة 61 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة. وفي 29/2/2012 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن. وفي 7/3/2012 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن. وفي 8/3/2012 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن. وفي 6/3/2012 أودع المطعون ضده الثالث بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وفي 20/3/2012 أودع الطاعن مذكرة. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها عدم جواز الطعن بالنقض. وبجلسة 8/10/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 14/1/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

رقم الطعن : 1129 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • قامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين والمسئول عن الخطأ ونسبته وماهية الضرر ومقداره

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بدفع دين المتعاقد الذى لم يوفه إلى الشركة المطعون ضدها من تركة مورثهم استناداً لوقوع خطأ مورثهم فى التعامل مع المتعاقد دون أن يعرض للمستندات التى استدلوا بها لنفى تلك الأخطاء عن مورثهم . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين والمسئول عن الخطأ ونسبته وماهية الضرر ومقداره وانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التى تمت خلال إجازته المرضية . قصور .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذى لم يوفه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت فى تعديل النظام المالى فى التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة ، ومخالفته للوائحها التى توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أى شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه ، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس ، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد ، وأنه لا يؤثر فى مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية ، وأبرم جزءاً كبيراً من الصفقة معه . كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها ولا تغطى كامل المديونية دون أن يعرض للمستندات التى استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة فى قرارات مجلس الإدارة ، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التى تمت مع المتعاقد وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفى بعض تلك الأخطاء ، وما أقر به المحكومعليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير وتصديره عددا من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس ، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين ، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر الذى فى الدعوى التى أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه ، ومصير باقى الشيكات . فى حين أنه دفاع جوهرى يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فى خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره . ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب رداًّ على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التى تمت خلال إجازاته المرضية ، لأنها جاءت أسباباً عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التى عقدها المورث مع المتعاقد ، والقرارات التى اتخذها والمخالفات الإدارية التى ارتكبها أثناء عمله ، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذى حدث أثناء إجازاته الطويلة . مما يعيب الحكم . (الطعن رقم 1129 لسنة 82 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 1129 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/04/2013
  • تعويض المسئول عن التعويض : ” مسئولية المتسبب بخطئه بالتعويض عن تمكين المدين من عدم الوفاء بدينه “

  • إلزام المتسبب بخطئه بتمكين المدين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر فى الوفاء به بالتعويض . مناطه . ما أصاب الدائن من ضرر . عناصره . عدم استيفاء الدين كله أو بعضه أو التأخر فى استيفائه أو تكبد نفقات لذلك الاستيفاء أو مشقة . أثره . تغير مقدار الضرر بحسب الأحوال والمدة .

  • إذ إن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه فى تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر فى الوفاء به . يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه ، أو تفويت الفرصة عليه فى استيفائه فى موعده ، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء . بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذى يصيبه حسب الأحوال ، وتبعاً للمدة التى يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضى بشأنه . (الطعن رقم 1129 لسنة 82 جلسة 2013/04/23)

رقم الطعن : 6130 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2013
  • وقف ” أنواع الوقف : الوقف على غير الخيرات ” ” دعوى الوقف “. 11

  • وضع وزارة الأوقاف يدها على أعيان الوقف المطالب بحصة فيها بوصفها ناظرة الوقف . أثره . عدم قبول دفعها بعدم بعدم سماع الدعوى بانقضاء 33 سنة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى على واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للميراث أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً لإعمال الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

  • إذ كانت وزارة الأوقاف المطعون ضدها لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما فى ذلك النصيب الذى يطالب به الطاعنون بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التى يستحقها الطاعنون بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات ، وهى بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى الطاعنين بعدم السماع بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضى المدة لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض ، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة ، أو أنها بنية الملك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان فمادامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابى له مظهر خارجى يجابه حق الطاعنين بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ، ولا يكفى فى هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق فى الريع أما عن النص فى المادة 375 من اللائحة و المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه على عدم سماع الدعوى فى الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبى ، أو الوارث أو ناظر الوقف الذى يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف المطعون ضدها الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث الطاعنين الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وجرى قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الدعوى بالتقادم استناداً لقاعدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 374 من القانون المدنى وأجرى تطبيق حكمها على واقعة النزاع ولم يعن ببحث ما إذا كانت أعيان النزاع تشتمل على حصة للخيرات أم أنها وقفاً أهلياً خالصاً ، الأثر المترتب على صدور القانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات فإنه يكون قد أجرى قاعدة غير منطبقة على واقع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

رقم الطعن : 6130 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2013
  • وضع اليد المكسب للملكية . شروطه . منع سماع الدعوى . مناطه . م375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

  • الأصل فى الشريعة الإسلامية . عدم اكتساب الأموال المملوكة بوضع اليد عليها مهما طال الزمن . وضع اليد المكسب للملكية . شروطه . منع سماع الدعوى . مناطه . م375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بق 1لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى . لازمه . وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى وضعتها الشريعة الاسلامية لعدم سماع الدعوى . عدم سماع دعاوى الإرث والوقف . شرطه . مضى ثلاثة وثلاثين سنة مع عدم العذر والانكار للحق . أثره . قبول دعوى الوقف أو شروطه أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه . لازمه . ثبوت الوقف باشهاد مشهر وفقاً للقانون وعدم مضى ثلاثة وثلاثين سنة و عدم العذر مع الانكار . م8 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى .

  • المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ـــ أن الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد فى الزمان ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يــدل بحسب الظاهـــر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة ، على أن واضع اليد هو المالك مادامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها ، فتكون الدعوى عليه فى هذه الحال مما يكذبه الظاهر ، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة ، ولذلك أجازوا لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضى بالزمان والمكان ونوع الحوادث التى ينظرها ، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها ، على أن يكون المنع من سماع الدعوى ، إذا توافرت شروط معينة هى أن يستمر وضع اليد على الشئ مدة طويلة ، اختلفوا فى تحديد مداها ، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعى عيناً من الأعيان ، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق ، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعى والمطالبة بحقه ، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته ، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره ، إذا وجد شيء من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهى ، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى ، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى ، منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة ، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر ، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله ، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة ، فلو أثبت المدعى أنه أقر فى أثنائها سمعت الدعوى ، و ألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار . كما أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية فى المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولى لهما ولا وصى ، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ـ والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً تبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدنى للتملك بوضع اليد فهى تستلزم وضع اليد بنية التملك ، وضع يد ظاهر ، لا غموض فيه هادئ ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة ولا يعتد بمضى المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه وفى ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وذلك قبل الغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى ، له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع انكار للحق فى هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكى ، لا تسمع الدعوى وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد اللازمة لعدم سماع الدعوى والسابق بيانه(5) وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من أنه لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه والإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه مالم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

رقم الطعن : 6130 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2013
  • اختصاص ” اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى الوقف ” . 11

  • استناد الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية دائرة شئون الأسرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وانتهاء بانعقاد الاختصاص بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه فى الوقف لمحكمة الجيزة الابتدائية . قضاء صحيح فى نتيجته . لمحكمة النقض استبدال الأسباب دون نقضه . أثره . النعى عليه بالخطأ . غير منتج .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر دعوى الطاعن المتعلقة باستحقاقه فى الوقف فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما تأسس عليه من أن محكمة الجيزة الابتدائية ــــ دائرة شئون الأسرة ـــ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف رغم قابليته للطعن على استقلال فاكتسب بذلك قوة الأمر المقضى فى مسألة الاختصاص التى تعلو على النظام العام إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحاً فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستبدل الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه بالأسباب الصحيحة دون أن تنقضه ، ومن ثم النعى بما ورد بسبب النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)