احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6130 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2013
  • اختصاص محاكم الأسرة بجميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية

  • اختصاص محاكم الأسرة بجميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص ا لسنة 2000. م3 ق 10 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة . علة ذلك . مؤداه . بقاء انعقاد الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروط الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية . أثره . عدم اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف . المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير .

  • النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه"(1) والنص فى المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000" يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـــ على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة . (الطعن رقم 6130 لسنة 82 جلسة 2013/05/15)

رقم الطعن : 28 | سنة : 82
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 28/05/2013
  • صندوق الخدمات الصحيه والإجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية ” شروط تحمل الصندوق أتعاب الخبير الأجنبى القائم بإجراء جراحة لعضو الهيئة القضائية ” 11

  • تمتع المنتفع بخدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإجراء الفحوص المعملية فحوص الأشعة والعمليات الجراحية فى فروع الطب المختلفة . ورود عبارة العمليات الجراحية بالمادة 15/ج من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 واضحة الدلالة على أنها تعنى كل ما تتطلبه من تكاليف فى سبيل إتمامها ومنها مصاريف الطبيب مجريها . عدم ورود قيد على جنسيته . مؤداه . التزام الصندوق بآداء كامل نفقات هذه العمليات التى أجريت بالمستشفيات المتعاقد معها ومنها أتعاب مجريها . شرطه . ضرورة القيام بها للمنتفع . ثبوت أن حالة الطاعن المرضية استلزمت قيام الخبير الأجنبى بإجراء جراحة له . أثره . وجوب التزام الصندوق بتحمل كافة نفقاتها شاملة أتعاب الخبير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

  • مفاد النص فى المادة 15 الواردة فى الباب الثانى (الخاص بنظام الخدمات الصحية ) من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة فى عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة . (ب) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة . (ج) العمليات الجراحية ........" . مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية فى فروع الطب المختلفة بأى من المستشفيات المتعاقدة ، وإذ وردت عبارة " العمليات الجراحية " بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح فى دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف فى سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة ، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذى يجريها ، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التى تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات . وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان البين من الخطاب المؤرخ 25/9/2011 الصادر عن المركز الطبى العالمى المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبى الأجنبى الزائر للمركز فى الوقت الذى كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحى على التفصيل الوارد بالتقرير ، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبى بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحى شاملة أتعاب الخبير التى هى جزء لا يتجزأ من هذه النفقات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 28 لسنة 82 جلسة 2013/05/28)

رقم الطعن : 9594 | سنة : 82
احكام الإيجارات | تاريخ الجلسة : 06/06/2013
  • إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : انفساخ عقد الإيجار ” ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . عقد ” انفساخ العقد ” . 11

  • انقضاء العلاقة الإيجارية رضاء ونشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين . أثره . عدم صلاحية التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية السابقة كسند لثبوت تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ .

  • المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مفاد النص فى المادة 18( ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المقصود بالتكرار فى التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها فى مواعيدها وتوقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى السابقة التى اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقـــــــــــة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء فى المرة السابقة ، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاءً فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة فى تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة فى العلاقة الإيجارية الجديدة التى قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق.(2) ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 كلى السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1990 وقضى برفضها لتوقى الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/9/1995 والذى كان محلاً للقضاء نهائياً بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضى صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل فى ظل العلاقة الإيجارية السابقة سنداً للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة المستحقة فى العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استناداً لثبوت حالة تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة معتداً بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9594 لسنة 82 جلسة 2013/06/06)

رقم الطعن : 9594 | سنة : 82
احكام الإيجارات | تاريخ الجلسة : 06/06/2013
  • انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء . اتفاق طرفيها على تجديدها . اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً لا امتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس شروطه .

  • انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء . اتفاق طرفيها على تجديدها . اعتبار هذا التجديد إيجاراً جديداً لا امتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس شروطه .

  • المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاءً أو رضاءً ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط . (الطعن رقم 9594 لسنة 82 جلسة 2013/06/06)

رقم الطعن : 3034 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • وكالة ” الوكالة التجارية ” . نقض ” سلطة محكمة النقض” . 11

  • قيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين . شرطه . أن يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . مفاده . قصر الوكالة والوساطة التجارية على الشركات المصرية . م 3/ثانياً ق 120 لسنة 1982 . مخالفة ذلك . بطلان الشركة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فية برفض طلب الطاعن الغير مصرى تملك أسهم الشركة السابق قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها . صحيح.

  • إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة 30/ ثانياً من القانون المذكور ........ج - أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم فى أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب فى تاريخ لاحق- وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 3034 لسنة 82 جلسة 2013/11/06)

رقم الطعن : 3034 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” . 11

  • وجوب أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها .

  • المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإن تنزله على الواقعة المطروحة عليها . (الطعن رقم 3034 لسنة 82 جلسة 2013/11/06)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب المشترك ” . دعوى ” الصفة فى الدعوى”. محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11

  • الحساب البنكى المشترك . اطرافه .

  • المقرر أنه يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهما مالم يتفق على غير ذلك . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • تقديم البنك المطعون ضده شهادة معنونة بشهادة بفتح حساب مشترك مثبت بها أن حق التوقيع للمطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة . مؤداه . اعتباره حسابا مشتركا بينهم . أثره . اختصام الاخيرة مع البنك فى الدعوى . صحيح . 11

  • تقديم البنك المطعون ضده شهادة معنونة بشهادة بفتح حساب مشترك مثبت بها أن حق التوقيع للمطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة . مؤداه . اعتباره حسابا مشتركا بينهم . أثره . اختصام الاخيرة مع البنك فى الدعوى . صحيح .

  • إذ كان الثابت من شهادة بنك .... فرع ..... المؤرخة ...... أنها جاءت معنونة بــ " شهادة بفتح حساب مشترك ...../16 اسكور " وأن حق التوقيع عليه لكل من .... ممثل الشركة ...... و........المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حساباً مشتركاً بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالى فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذى صفه ، ولذا يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب المشترك ” . دعوى ” الصفة فى الدعوى”. محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11

  • الحساب البنكى المشترك بين شخصين أو أكثر . ماهيته . م 308/1، 2 ق 17 لسنة 1999 . إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه . أثره . التزام البنك بتجميد الحساب حتى انتهاء الخلاف .

  • مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التى عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه مالم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً ، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • خبرة ” دعوة الخصوم أمام الخبير” ” تقدير عمل الخبير” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير عمل الخبير ” . إثبات 11

  • تقرير الخبير . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع . عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته . حسبه أن يبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى امتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وبالتالى فإن النعى فى هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)