احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • خبرة ” دعوة الخصوم أمام الخبير” ” تقدير عمل الخبير” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير عمل الخبير ” . إثبات 11

  • عدم تقديم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير اليها رغم إغفال الخبير إرفاق إيصال إخطاره للخصوم بتاريخ مباشرته للمأمورية . لا اخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

  • الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتباً مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير اليها بما يضحى النعى – بإخلال بحق الدفاع - على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • ) نقض ” أسباب الطعن : السبب الجديد ” . بيع ” المبيع : ملحقات المبيع ” . 11

  • ملحقات المبيع . ماهيتها . كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . مؤداه . مكان إيواء السيارات أسفل الطريق العام ليس من ملحقات المبيع .

  • من غير الجائز قانوناً أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات ( جراج ) أسفل الطريق العام بشارع رستم من ملحقات المبيع ، وإذ إن ملحقات المبيع هى كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب الجديد ” . بيع ” المبيع : ملحقات المبيع ” . 11

  • الدفاع الذى لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات " جراج " إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعى سبباً جديداً وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • تحكيم “ماهيته : مشارطة التحكيم : بياناتها” . محكمة الموضوع “سلطتها فى فهم نصوص التحكيم” . حكم “بطلان حكم التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم المحكمين” . 11

  • النزاع حول الحساب المشترك القائم بين ثلاثة أطراف المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة والبنك . مؤداه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظره . وجود اتفاق على التحكيم بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة . لا اثر له .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة " مدعين " ، الشركة ....... وبنك .... " مدعى عليهما " وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ......... أى أن بنك ...... لم يكن طرفاً فى هذا التحكيم وبالتالى فإن إرادته لم تنصرف اليه ولا يسرى فى حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف فى الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • تحكيم ” ماهيته ونطاقه ” . 11

  • التحكيم . طريق استثنائى لفض الخصومات . مقتضاه . اقتصاره على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم .

  • أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، على عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • اختصاص “المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى” . 11

  • إنحسار النزاع حول مبلغ مودع فى حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى البنك وكون الاخير طرفا فى النزاع . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظره . م 6 ق 120 لسنة 2008 .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكى مودع فى حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت وكان هذا البنك طرفاً فى النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 9619 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/06/2013
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى . مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 200 ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” . 11

  • الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

  • مفاد النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً , دون غيرها من المحاكم المدنية , بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (الطعن رقم 9619 لسنة 82 جلسة 2013/06/19)

رقم الطعن : 13815 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/06/2013
  • القواعد العامة فى عقد الإيجار فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح 11

  • إعمال الحكم المطعون فيه أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى عقد الإيجار لتأخر الطاعن عن الوفاء بالزيادة فى الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن وهو التزام ناشئ عن عقد لاحق خلا من شرط الفسخ الاتفاقى . قصور و خطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004 والمتمثل فى تأخره عن سداد الزيادة فى الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقى ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه انصراف نية طرفى النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير فى سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004 ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 13815 لسنة 82 جلسة 2013/06/26)

رقم الطعن : 13815 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/06/2013
  • القواعد العامة فى عقد الإيجار فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح 11

  • الفسخ الاتفاقى . قصره على بعض الالتزامات . عدم امتداده إلى غيرها من الالتزامات . ورود الشرط الفاسخ الصريح فى عقد . لا يقتضى إعماله عند إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد الأول . شرط إعماله . اتجاه إرادة المتعاقدين إلى إعمال أثره .

  • قصر الفسخ الاتفاقى على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد ، وإذ كان ذلك - ومن باب أولى - فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح فى عقد باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه ، لا يقتضى إعماله فى حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد الأول ، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 13815 لسنة 82 جلسة 2013/06/26)

رقم الطعن : 17472 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/08/2013
  • إثبات ” عبء الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه ” . إعلان ” إعلان الأحكام ” ” الإعلان لجهة الإدارة ” . حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11

  • إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى . م 213 / 3 مرافعات . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن فى الحكم . علة ذلك .

  • المقرر ـــــــ فى قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـــــــ أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ــــــــ يخضع ــــــــــ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـــــ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ــــــــ من تاريخ صدور الحكم ـــــ الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـــــــــ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـــــــــ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده فى موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 مرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن . (الطعن رقم 17472 لسنة 82 جلسة 2013/12/08)