احكام النقض المدنى
-
إثبات ” قوة الأمر المقضى ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . قـوة الأمر المقضى . 11
-
الحكم الصادر فى دعوى رد الحيازة لا حجية له فى دعوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار . علة ذلك . اختلافهما فى الموضوع والسبب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و قضاءه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بأحقيتهما فى عين النزاع لسابقة الفصل فيها فى دعوى الحيازة . خطأ
-
إذ كانت طلبات الطاعنين فى الدعوى محل الطعن هى أحقيتهما فى الصيدلية استناداً إلى استئجارهما لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/5/2004 فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعويين 2720 ، 10207 / 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية – المؤيد استئنافيـاً – قد قضـى برد حيـازة " مقهى النزاع " إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر فى دعوى حيـازة فلا يحوز حجية فى دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصـل الحق لاختلاف كلا الدعويين موضوعاً وسبباً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى " محل الطعن " لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر فى دعوىّ الحيازة سالفتى الذكر بقالة اتحادهما فـى الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون الذى جره إلى الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3414 لسنة 82 جلسة 2013/03/10)
-
إثبات ” قوة الأمر المقضى ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . قـوة الأمر المقضى . 11
-
حجية الأمر المقضى . شرطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة . م 101 إثبات .
-
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . (الطعن رقم 3414 لسنة 82 جلسة 2013/03/10)
-
إثبات ” قوة الأمر المقضى ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . قـوة الأمر المقضى . 11
-
الدعوى بطلب المستأجر أحقية فى العين . ماهيتها . دعوى حق مستندة إلى عقد إيجار . مؤداه . إلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بها .
-
طلب الأحقية من عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجراً لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين . (الطعن رقم 3414 لسنة 82 جلسة 2013/03/10)
-
إثبات ” قوة الأمر المقضى ” . حكم ” حجية الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . قـوة الأمر المقضى . 11
-
الحكم الصادر فى دعوى الحيازة . لا حجية له فى دعوى المطالبة بأصل الحق . علة ذلك .
-
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة فى دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب . (الطعن رقم 3414 لسنة 82 جلسة 2013/03/10)
-
القواعد العامة فى عقد الإيجار فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح 11
-
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ لعدم الوفاء بالأجرة فى الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من مستندات دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق . قصور وفساد .
-
إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أنه قد نص فى البند الخامس منه على أنه " يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابةً ... وأن الأجرة تسدد مقدماً " ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/11 ، 1/12/2010 ، 1/1/2011 بتاريخ 9/1/2011 أى بعد ميعاد استحقاقها أول يناير ، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بتاريخ 21/4/2011 جرياً على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 11672 لسنة 82 جلسة 2013/04/10)
-
القواعد العامة فى عقد الإيجار فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح 11
-
الشرط الفاسخ الصريح فى العقد . يلزمه . ثبوت قيامه وعدم العدول عنه . قبول المؤجر للوفاء المتأخر . مؤداه . إسقاط لحقه فى إعمال الشرط الفاسخ الصريح . أثره . عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر فى الوفاء بأقساط لاحقة .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط فى الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد باقى الأقساط فى مواعيدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 11672 لسنة 82 جلسة 2013/04/10)
-
عقد ” فسخ العقد ” . بيع . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . فوة الأمر المقضى . نظام عام . 11
-
صدور حكم بين ذات الخصوم فى الدعوى الراهنة بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد بيع الأسهم سند الدعوى . أثره . إعاده المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل . إعاده المنازعة فى الأثار المترتبة على هذا الحكم بطلب استرداد الأسهم المبيعة . مؤداه . المساس بحجية الأمر المقضى المقرره له والتى تسمو على النظام العام .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كان الثابت الثابت بالأوراق – بما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم فى الدعوى رقم 4374 لسنة 2002 م . ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين فى الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين 15/5/2000 وهو ما يترتب عليه – حتماً وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى – إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه ، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم – عدا الأخيرة – المتمثلة فى دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلاً ذلك فى حقه فى استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة فى الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائى القاضى بفسخ وبطلان عقدى البيع والوكالة سند التداعى المؤرخين فى 15/5/2000 وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضى لذلك الحكم التى استقرت بين هؤلاء الخصوم ، وهذه الحجية تسمو على النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعى نفاذاً لذلك الحكم والتى تعتبر أثراً من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتى حاز قوة الأمر المقضى بشأنها ، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التى بيعت بها أسهم التداعى عن عقدى البيع والوكالة السابقين ، إذ إن ذلك – على الفرض الجدلى بصحته – يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)
-
عقد ” فسخ العقد ” . بيع . حكم ” حجية الأحكام ” ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . فوة الأمر المقضى . نظام عام . 11
-
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . التزام المشترى برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضة من الثمن .
-
مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ، وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود – بقوة القانون – العين المبيعة إلى البائع ، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطــــاله أو بطــــــلانه . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)
-
حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى . محكمة الموضوع . فوة الأمر المقضى . نقض . نظام عام . 11
-
حجية الأحكام . تعلقها بالنظام العام . جواز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع .
-
حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)
-
حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى . محكمة الموضوع . فوة الأمر المقضى . نقض . نظام عام . 11
-
حيازة القضاء السابق لقوة الأمر المقضى فى مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبـــة عليها .
-
وحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من بعد فى الدعوى الثانية يحوز القضاء السابق قوة الشئ المحكوم به فى المسألة الأساسية - المقضى فيها - بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)