احكام النقض المدنى
-
إفلاس ” دعوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .777
-
مبدأ حتمية اختصام جميع الشركاء فى دعاوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . انطباقه فى جميع مراحل نظر الدعوى بكافة درجات التقاضى . علة ذلك . عدم قابلية هذا الحكم للتجزئة . اختصام جميع المحكوم عليهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يطعنوا عليه بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول رغم عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى باختصامهم . خطأ ومخالفة للقانون .
-
مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق فى مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأى وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أىٍ منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة فى قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعى وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
إفلاس ” دعوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .777
-
محكمة الإفلاس . التزامها بإصدار حكم واحد بشهر إفلاس شركات الأشخاص والشركاء المتضامنين فيها . شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع . شرطه . م 703/1 ق 17 لسنة 1999 .
-
تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى .
-
إفلاس ” دعوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .777
-
دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . أثره . التزام المحكمة بإدخالهم . علة ذلك . حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها والحد من حالات شهر الإفلاس . المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ق لسنة 1999 .
-
مفاد نصوص المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - فى الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم .
-
نقابات ” نقابة المهن التعليمية ” .777
-
مجلس نقابة المهن التعليمية . اختصاصه بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد . القرار الصادر برفض التظلم . جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض . م 7 ق 79 لسنة 1969 . رفع الطعن ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى . أثره . عدم القبول . علة ذلك .
-
إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
-
ضرائب ” ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة ” .777
-
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض . مناطه . كون القرض ممنوحاً من أحد المصارف . العبرة بالمقرض لا المقترض . م 57 ق 111 لسنة 1980 قبل تعديله بق 143 لسنة 2006 .
-
النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777
-
عبارة النص الواضحة فى إفادة المعنى المقصود . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . علة ذلك . الأصل فى اللفظ أنه يعبر بصدق عن المقصود منه ولا مجال للخروج على ذلك بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أومسخ أو تشويه لعباراته .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتبار أن الأصل فى اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن تلك القواعد التى وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته
-
اختصاص777
-
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . مناطه . تعلق الدعوى بأى شأن من شئون رجال القضاء . علة ذلك . خضوع رجال القضاء فى شئونهم لنظام قضائى آخر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية . أثره . الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم من صور الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء .
-
إن البين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر فى طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها فى القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة فى القانون رقم 43 لسنة 1965- الذى ألغى القانونين الأخيرين – ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23 ، 90 من القوانين سالفة البيان والتى جرى استبدالها بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984 وأخيراً ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التى جاءت جميعها فى الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات " المتعلقة بإدارة القضاء " عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك ( م 23 ق 147 لسنة 1949 ) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة " إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء " بعبارة" المتعلقة بإدارة القضاء " والتى تجاوزها فى مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90) من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة " بالتعيين والترقية بجانب النقل والندب " ، ثم امتد الاختصاص إلى حالتى ( التعيين والترقية ) مع الإبقاء على حالتى النقل والندب فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ، وذلك وفق التعديل الذى لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذى ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذى لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء ، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الآتى " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ..... " ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذى يجب أن يعتد به فى تحديد الموضوعات التى تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو" تعلقها بأى شأن من شئون رجال القضاء " والذى يرتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هى التى لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها ممايتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة فى النظر فى شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائى آخر
-
علاج على نفقة الدولة .777
-
تمسك الطاعن بأن حالته الصحية استدعت نقله بطائرة مجهزة طبياً للعلاج بالخارج . تدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالإلزام بنفقات السفر لخلو قرار علاجه بالخارج من المبلغ محل المطالبة دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة المستندات . قصور .
-
إذ كان الثابت من الأوراق ومن التقارير الطبية المرفقة بها التى تمسك بدلالتها الطاعن أنها كانت تستدعى ضرورة نقله للعلاج بالخارج بطائرة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات التى تمسك بها الطاعن وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ...... لسنة 1998 بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج لم يشمل المبلغ محل المطالبة فإنه يكون معيباً
-
علاج على نفقة الدولة777
-
نفقات العلاج وفقاً للمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 . نطاقها . التكاليف التى تتطلبها حالة المريض . شمولها . مصاريف انتقاله ووسيلته وفقاً لظروفه الصحية الداعية لنجاح العلاج .
-
إذ كانت عبارة "نفقات علاجه " الواردة فى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 جاءت على نحو واضح فى دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه حالة المريض من تكاليف فى سبيل إتمام علاجه و منها بالضرورة مصاريف انتقاله ووسيلته وفقا لظروفه الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية منها، وهي نجاح العلاج .
-
علاج على نفقة الدولة777
-
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح فى حدود سبب الدعوى . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . طلب الطاعن إلغاء القرار السلبى لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالامتناع عن سداد مصاريف نقله للعلاج بالخارج على طائرة إسعاف خاصة . حقيقته . طلباً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة خاصة . مؤداه . عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير العدل .
-
إذ كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 1998 – تنفيذاً للقرار الجمهورى – بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران فى رحلتى السفر والعودة على أن تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذى أقامه أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون ضدهما – بصفتيهما – السلبى بالامتناع عن سدادها ، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا التكييف الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلاً من تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك النفقات خصماً من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول دعواه قبل المطعون ضده الثانى بصفته ( وزير العدل بصفته ) .