احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7784 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/11/2013
  • حكم ” حجية الأحكام ” . دعوى . محكمة الموضوع . فوة الأمر المقضى . نقض . نظام عام . 11

  • حجية الأحكام . اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . أثره . لايجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق اثارتها فى الدعوى . شرطه . الأ تتغير صفاتهم وأن تتعلق دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .... " مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

رقم الطعن : 7784 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/11/2013
  • قرار إدارى . بورصة الأوراق المالية . حكم . 11

  • عمليات التداول التى تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم المطروحة للتداول وقرار لجنة التداول بشأنها نفاذاً لحكم قضائى نهائى . ماهيتها . أعمال تنفيذية لا يتوافر فيها مقومات القرار الإدارى . الدعوى بطلب إلغائها . من إختصاص القضاء العادى . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظــر . صحيح .

  • إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التى تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذاً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 4374 لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وهى مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإدارى ، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

رقم الطعن : 7784 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 14/11/2013
  • قرار إدارى . بورصة الأوراق المالية . حكم . 11

  • القرار الإدارى . ماهيته . وجوب التفرقة بينه وبين غيره من أعمال الإدارة . الإجراء التنفيذى أو العمل المادى لايسمو لمرتبة القرار الإدارى . علة ذلك .

  • القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، وينبغى التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانونى الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قراراً إدارياً ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائى مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو إلى مرتبة القرار الإدارى . (الطعن رقم 7784 لسنة 82 جلسة 2013/04/11)

رقم الطعن : 3815 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محله ” . 11

  • النعى الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . مثال .

  • انه يتعين أن يكون النعى منصباً على الجزء من الحكم الذى يبغى الطاعن من المحكمة إلغاءه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ، ولم يقض بثمة أجرة ألزم بها الشركة الطاعنة ، فإن النعى بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

رقم الطعن : 3815 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى مسائل الواقع ” . حكم . محكمة الموضوع . 11

  • المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الطاعنة ضم قضية إلى أخرى. حسبها أن تقيم قضاءها على وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة . عله ذلك .

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعــــــوى وبما قدم فيها من مــــستندات – ......... – من عدم إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، فلا تثريب على المحكمة المطعون فى حكمها إن هى لم تأمر بضم قضية استجابة لطلب الطاعنة وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها التى اقتنعت بها . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

رقم الطعن : 3815 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • عقد ” عقد التأجير التمويلى ” . التزام ” الاخلال بالالتزام العقدى ” . خبرة . 11

  • حق المستأجر فى عقد التأجير التمويلى أن يطلب من إدارة المرور ترخيص المركبات موضوع العقد دون الرجوع إلى المؤجر . شرطه . ارفاق نسخة من العقد بطلبه . مؤداه . امتناع المؤجر عن الترخيص . لا يعد اخلالاً بالالتزام العقدى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 29/1 ق 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .

  • مفاد نص المادة 29/1 من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى أن المشرع أعطى للمستأجر إذا كان موضوع عقد التأجير التمويلى مركبات تحتاج لتسييرها الحصول على ترخيص الحق فى أن يطلب من إدارة المرور المختصة مباشرة دون الرجوع إلى المؤجر ترخيص تلك المركبات وحسبه فقط أن يرفق بطلبه نسخة من عقد التأجير وبالتالى فلا يعد امتناع المؤجر عن تجديد ترخيص السيارات المؤجرة إخلالاً منه بالتزاماته العقدية ، إذ بإمكان المستأجر الحصول عليها دون الرجوع عليه حسبما سلف خاصة وقد خلت عقود التأجير من النص على التزام صريح يقع على عاتق المطعون ضدها – المؤجرة – فى هذا الصدد يتعارض مع هذا النص ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إخلال الأخيرة بالتزاماتها العقدية لعدم تجـــــديدها لرخص بعض السيــــــارات المـــــــؤجـــــرة ، وأن الطاعنـــــة هى التى أخلت بالتزاماتها لعدم سداد كامل الأجرة المستحقة عليها فى مواعيدها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا عليه إن هو اطرح تقرير الخبير المخالف لما انتهى إليه ، باعتباره مجرد عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لمطلق سلطته التقديرية . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

رقم الطعن : 3815 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/12/2013
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل : السبب المفتقر لدليـل “. 11

  • أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعى أو المطاعن بياناً دقيقاً . نعى مجهـل غير مقبول .

  • المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بسبب النعى ماهية المستندات المحررة باللغة الأجنبية والتى طلبت ترجمتها ، وكذا ماهية المستندات التى جحدت صورها الضوئية وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 3815 لسنة 82 جلسة 2013/12/26)

رقم الطعن : 6789 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 02/01/2014
  • (1) نقض- الخصوم فى الطعن (2) محكمة الموضوع- ( سلطتها فى تفسير العقود والإتفاقات ) 11

  • (1) نقض- الخصوم فى الطعن (2) محكمة الموضوع- ( سلطتها فى تفسير العقود والإتفاقات )

  • 1- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره, 2- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً, وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها, 3- النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين "يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي, ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة, فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها, فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.

رقم الطعن : 11508 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/01/2014
  • التزام المتنازل عن الحكم المستأنف بمصروفات الخصومة 11

  • قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل فى موضوعها نظمته نصوص المواد 184، 185، 186 مرافعات. عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء الى قواعد العدالة. م1 مدنى. انتهاء الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره. اعتباره مساو لترك الخصومة. اثره. تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

  • مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر فى غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 11508 لسنة 82 جلسة 2014/12/01)

رقم الطعن : 11274 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/01/2014
  • شركات ” اسهم الشركات : تداولها ” . سوق مال ” شركات السمسرة : مسئوليتها” . 11

  • عدم اتخاذ شركة السمسرة المطعون ضدها الرابعة الاجراء الواجب قانوناً لتسوية عملية بيع أسهم التداعى إلى البنك المطعون ضده الأول وايداع المبلغ حساب الطاعن رغم تحويل البنك مبلغاً لسداد قيمة الأسهم بسعر مخالف لسعرها الحقيقى . أثره . التزامها بالتضامن مع البنك فى آداء المبلغ للطاعن . المخالصة المقدمة بناء على عقد مقضى نهائياً ببطلانه . لا أثر لها .

  • إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريرى الخبرة المقدمة فى الدعوى أنه بتاريخ 12/8/2001 تمت عملية بيع أسهم التداعى لصالح البنك المطعون ضده الأول والذى قام بتحويل سريع عن طريق " السويفت " لمبلغ 7107319 جنيه سداداً لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيه فى حين أن السعر الحقيقى للسهم وفقاً لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 1, 23 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع – الطاعن – مبلغ 12177822 جنيه فيكون المبلغ الباقى المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيه ، وإذ لم تقم شركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة – باتخاذ الإجراء الذى أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية فى ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب إتباعها فى هذا الشأن وهو نظام ( T + 2 ) وهو ما أوقع هذه الشركة فى مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقاً لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه فى أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة فى الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضى ببطلانه بموجب الحكم النهائى الصادر فى الدعوى ..... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة فى هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع ، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)