احكام النقض المدنى
-
شركات ” اسهم الشركات : تداولها ” . سوق مال ” شركات السمسرة : مسئوليتها” . 11
-
شركة السمسرة . التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية و بايداع المشترى لقيمة العملية كاملة قبل التنفيذ . مخالفة ذلك . أثره . التزامها كضامنة فى مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية . م 20 ق 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال و المود 90 ، 91 ، 92، 94 ، 96 ، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 .
-
مفاد النص فى المادة "20 " من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ، والمواد 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 96 ، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية فى الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب فى الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع ، والإ فإنها تكون ضامنة فى مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملاً . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
دعوى ” سبب الدعوى ” . 11
-
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
-
المقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التى يستمد منها الخصم الحق الذى يدعيه سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً ضار أو فعلاً نافعاً أو نصا فى القانون . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
استئناف ” ترك الخصومة فى الاستئناف “. حكم ” حجية الأحكام “. : عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 11
-
حيازة الحكم السابقة لقوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين .
-
المقرر أنه يتعين لكى يكون للحكم السابق حجية فى الدعوى اللاحقة أن يتوافر وحدة السبب فى كل من الدعويين فلا يكفى وحدة الخصوم والموضوع . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
حكم ” حجية الأحكام : شرطها “. قوة الأمر المقضى ” شرطها ” . 11
-
المنع من إعادة نظر النزاع . شرطه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
التزام ” تنفيذ الالتزام ” . شركات ” حصص الشركاء : أسهم الشركة “. 11
-
صيرورة التنفيذ العيني مستحيلاً بسبب خطأ المدين . مؤداه . رجوع الدائن عليه بالتعويض . مثال فى شأن طلب رد أسهم .
-
إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً سواء بسبب أجنبى أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف فى أسهم التداعى بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العينى وأصبح هذا الطلب فى غير محله . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
حكم ” إغفال الفصل فى بعض الطلبات ” . 11
-
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم . م 193 مرافعات .
-
المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض فى مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)
-
دستورية 11
-
دستورية
-
1- الحكم بعدم الدستورية له حجيته المطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لما كان ذلك, وكان يتضح من الصياغة الصريحة لأسباب ذلك الحكم أن المحكمة الدستورية ارتأت ارتباط أسباب قضائها بمنطوقة, وهي في هذا الشأن صاحبة السلطة الوحيدة المهيمنة على قضائها وصياغة أسباب حكمها وتفسيرها لهذه الأسباب وتقدير المواءمة العملية للنتيجة المترتبة على قضائها بعدم دستورية النصوص سالفة البيان, وقد رتبت على قضائها المتقدم اعتبار مجلس الشورى باطلاً ومنحلاً بقوة القانون منذ نشأته, وفضلاً عن ذلك فقد أصبح محتماً التنويه إلى أنه وقد صدر أخيراً الدستور الجديد الذي تم التصويت على مواده بالموافقة من جماع الحضور من أفراد الشعب من المقيدين في الجداول الانتخابية بما يشبه الإجماع في يومي 14, 15 من يناير سنة 2014 والذي بموجبه تم تعديل وإلغاء من مواد الدستور السابق الصادر في سنة 2012 المعطل المواد المتعلقة بمجلس الشورى والتي ورد النص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث وهو باب السلطات العامة وقد شمل هذا الإلغاء الفرع الثالث منه والذي ينص على ما ينفرد به مجلس الشورى من المواد من 128 إلى 131, وكان النص في المادة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب وهي المادة 82 من ذلك الدستور على أن تكوين السلطة التشريعية من جناحين هما مجلسي النواب والشورى وبهذا الإلغاء أصبح مجلس النواب هو المنفرد بالسلطة التشريعية, واختصت به المواد من 101 إلى 138 الواردة بالفصل الأول من الباب الخامس من هذا الدستور وهو باب نظام الحكم, وبذلك لم يعد لمجلس الشورى من أثر في الوجود التشريعي المصري بعد أن قضى ببطلانه وحل بموجبه حكم الدستورية مار الذكر, ثم أصبح فاقداً للحياة بموجب نصوص الدستور الجديد, الأمر الذي تخلص معه المحكمة مما تقدم إلى أنه لم تعد جدوى أو فائدة عملية ترجى من وراء المضي في نظر هذا الطعن المقام من أحد المرشحين السابقين لعضوية ذلك المجلس في الفترة السابقة على القضاء ببطلانه ثم انعدامه ـ وأياً كان وجه الرأي ـ في أوجه العوار التي ساقها الطاعن تبريراً لطعنه, الأمر المتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطعن
-
(1) تأجير المال الشائع (2) ملكية – الحق فى الثمار (3) ملكية شائعة – تأجير الملكية الشائعة 11
-
(1) تأجير المال الشائع (2) ملكية – الحق فى الثمار (3) ملكية شائعة – تأجير الملكية الشائعة
-
1- النص في المواد 559، 701, 827, 828 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية, فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة ـ بناء على طلب أحد الشركاء ـ أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تُعين عند الحاجة من يدير المال الشائع, وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع, ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات, فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد, إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني مادام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات آنفة الذكر. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الشقة محل النزاع تم تأجيرها من قبل الطاعنة والمرحومة والدتها ـ حال حياتها ـ إلى المطعون ضده الثاني وكان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ـ أياً كانت الأنصبة طالما جاوزت أكثر من نصف الأنصبة ـ فإنه سواء كانت الطاعنة قد أجرت تلك الشقة باعتبارها مديرة على العقار الكائن به العين المؤجرة بحكم قضائي نهائي أو أنها تمتلك نصف العقار أو أنها ووالدتها ـ وقتئذ ـ لهما حق الانتفاع بنسبة 75% فإن هذه الإجارة لا تنفذ في حق المطعون ضدها الأولى ـ الشريك على الشيوع بحق النصف ـ إلا لمدة ثلاث سنوات, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد في هذا الشق على غير أساس. 2- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها, كما أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع, وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم, وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة, وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل ما يثيرونه تدليلاً على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها. كما أن المقرر أيضاً أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون له أية حجية قبله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد نصيب المطعون ضدها الأولى في ريع العقار على ما استخلصه من أوراق الدعوى وبما له من سلطة فهم الواقع فيها من أن ريع العين محل النزاع عن الفترة من 1/10/2008 حتى 26/4/2011 هو مبلغ 46500 جنيه باعتبار الأجرة الشهرية حسبما هو وارد بالعقد 1500 جنيه تستحق المطعون ضدها الأولى نصف هذا المبلغ 23250 جنيهاً وأن عقد الاتفاق العرفي المؤرخ 1/10/2011 غير ملزم للأخيرة بحسبان أنها ليست طرفاً فيه وتقتصر حجيته على طرفيه فحسب, وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه وله أصله الثابت بالأوراق, فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى. ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس. 3- يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم, وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة, لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار, فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة رقم 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمرحومة والدتها ـ حال حياتها ـ أبرمتا عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده الثاني باعتبارها تملك نصف العقار الكائن به تلك الشقة ولها ولوالدتها حق الانتفاع بذلك العقار بنسبة 75% من إجمالي حق انتفاع باقي الشركاء على الشيوع وأنه قد صدر لها حكم ابتدائي في الدعوى رقم 2772 لسنة 2010 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بتعينها مديرة عليه لإدارته إدارة حسنة وصار هذا الحكم نهائياً بتأييده بالحكم في الاستئناف رقم 5881 لسنة 128 قضائية القاهرة بتاريخ 7/12/2011 ـ قبل صدور الحكم المطعون فيه ـ مما مفاده أن الشقة محل النزاع كانت في حيازة الطاعنة قبل تأجيرها وتبقى تلك العين في حيازتها رغم الإجارة لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر ويتعين رد العين إليها عند انتهاء الإجارة, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الشقة محل النزاع خالية للمطعون ضدها الأولى بعد أن قضي بانتهاء عقد إيجارها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
-
ملكية – تعويض – ( إستيلاء ) 11
-
ملكية – تعويض – ( إستيلاء )
-
1- النص في المادة "805" من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية في القضية 28 لسنة 6ق دستورية والقاضي بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد في ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما ينظر في شأن هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تحريك ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجابهها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا تنحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً" مفاد ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة والتي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل الذي يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين ماله الذي انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وأن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها باعتبار قيمتها وقت الاستيلاء دون أن يعني بتمحيص ذلك الدفاع فإنه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن