احكام النقض المدنى
-
(1) إختصاص – محكمة دستورية – منازعات الضريبة على المبيعات ( إختصاص القضاء الإدارى ) 11
-
(1) إختصاص – محكمة دستورية – منازعات الضريبة على المبيعات ( إختصاص القضاء الإدارى )
-
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام. وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 7 من أبريل سنة 2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 15 مكرر – ب) بتاريخ 17 من أبريل سنة 2013 – إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية, وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر, وفصل في موضوع الدعوى, وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادي بنظرها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
-
ملكية – وضع اليد 11
-
ملكية – وضع اليد
-
1- وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب كسبها, وأنه يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصا للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب. كما أن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه, مما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
-
ضرائب 11
-
ضرائب
-
1- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة. 2-من المقرر أنه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه والمراد بمفهوم دلالته هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساويا أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. 3-القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريرا لهذا الإعفاء، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملا لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ذلك لأنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم خضوع العلاوات الخاصة عند ضمها للأجور المتغيرة بكافة أنواعها والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي للمطعون ضدها لضريبة المرتبات، وذلك عن الفترة محل التداعي من 1/7/1992 استنادا إلى أحكام القوانين سالفة البيان وحتى انطباق أحكام القانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارا من أول يوليو سنة 2008 فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه ويضحى النعي على غير أساس
-
مطالبة 11
-
حكم – مخالفة الثابت فى الأوراق
-
أن أبتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان خبير الدعوى انتهى في تقريره إلى أن قيمة الفواتير المرفق بها أوامر نشر وفاكسات صادرة من الطاعنة جملتها مبلغ 223184 جنيها, سددت الأخيرة منها مبلغ 165473.16 جنيها, والباقي في ذمتها للمطعون ضدها مبلغ 57710.84 جنيهات, أما باقي الفواتير المبينة بالجدول الموضح بالتقرير المقدرة بمبلغ 239633.70 جنيها فلم ترفق بها أي أوامر نشر دالة على تكليف الطاعنة للمؤسسة المطعون ضدها بنشر الإعلانات محل هذه الفواتير, وأن الخبرة ترى حفظ حق المؤسسة المطعون ضدها في هذا المبلغ لحين تقديم أوامر النشر الصادرة من الطاعنة, وهو ما تأيد بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمؤسسة المطعون ضدها هذا المبلغ الأخير، دون أن يفطن لما انتهى إليه تقريري الخبرة من أن الباقي في ذمة الطاعنة للمطعون ضدها مبلغ 57710.84 جنيهات فقط رغم اتخاذهما أساسا لقضائه, وبالتالي كان يتعين عليه القضاء بما لا يجاوز هذا المبلغ, فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق, الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
-
حكم – مخالفة الثابت فى الأوراق 11
-
حكم – مخالفة الثابت فى الأوراق
-
1- أبتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكان خبير الدعوى انتهى في تقريره إلى أن قيمة الفواتير المرفق بها أوامر نشر وفاكسات صادرة من الطاعنة جملتها مبلغ 223184 جنيها, سددت الأخيرة منها مبلغ 165473.16 جنيها, والباقي في ذمتها للمطعون ضدها مبلغ 57710.84 جنيهات, أما باقي الفواتير المبينة بالجدول الموضح بالتقرير المقدرة بمبلغ 239633.70 جنيها فلم ترفق بها أي أوامر نشر دالة على تكليف الطاعنة للمؤسسة المطعون ضدها بنشر الإعلانات محل هذه الفواتير, وأن الخبرة ترى حفظ حق المؤسسة المطعون ضدها في هذا المبلغ لحين تقديم أوامر النشر الصادرة من الطاعنة, وهو ما تأيد بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمؤسسة المطعون ضدها هذا المبلغ الأخير، دون أن يفطن لما انتهى إليه تقريري الخبرة من أن الباقي في ذمة الطاعنة للمطعون ضدها مبلغ 57710.84 جنيهات فقط رغم اتخاذهما أساسا لقضائه, وبالتالي كان يتعين عليه القضاء بما لا يجاوز هذا المبلغ, فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق, الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
-
دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن فى الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
حق المساهمين فى اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان . علة ذلك .
-
عرض أمر تصفية الشركة على الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوى للجمعية العامة غير العادية للنظر فى هذا الأمر ، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى فى مراقبة هذه القرارات أمر كفله الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض فى شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
-
دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن فى الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
التقرير بحل الشركة من سلطة الجمعية العامة غير العادية . للمساهمين الحق فى عرض طلب التصفية عليه إذا تعرضت الشركة لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . الاستثناء . بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . أثره . لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية . مواد 68/ج ، 70/ب ، 71/2 ، ق 159 لسنة 1981 .
-
إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن " يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها , أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً"ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل " ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار فى هذا الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير فى الحكم فى حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب فى هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها , إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل فى أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر. (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
-
دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن فى الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
قانون الشركات 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .
-
أصدر – المشرع - القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
-
دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن فى الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
شركات المساهمة . تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع . (الطعن رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25)
-
حكم – قصور – ( تقادم – أموال الدولة ) 11
-
حكم – قصور – ( تقادم – أموال الدولة )
-
القاعدة 1- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضه بطلانه. وأن النص في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على أنه ".......... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم"، مؤداه أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومورثهم ومورث مورثهم من قبل لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 واستدلوا على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره الأول أمام محكمة أول درجة من أن وضع يدهم على أرض النزاع منذ عام 1926 حتى عام 1980 وما قدموه من كشوف صادرة من الضرائب العقارية ثابت بها تكليف الأرض باسم مورث مورثهم وهو ما أيده شهود الطاعنين بالمحضر رقم 7606 لسنة 2002 إداري قسم دسوق وأمام الخبير الثاني المنتدب من محكمة أول درجة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث مجتزءً القول بأن كشوف الضرائب العقارية المقدمة مجهلة وأن أرض النزاع جزء من كورنيش النيل وهو من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين والذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد ران عليه قصوراً يبطله بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة