احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2556 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/06/2014
  • التعويض عن نزع الملكية 11

  • التعويض عن نزع الملكية

  • 1- طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني إذ أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير, ولما كان ما يستحقه المالك من مقابل عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأطيان الزراعية المملوكة له يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكه جبراً عنه, وهذا التعويض هو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائي, إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم من البند سادساً إلى ثامناً بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وليس من تاريخ الحكم النهائي فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 2687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/06/2014
  • صحيفة الطعن ( التوقيع على الصحيفة ) 11

  • صحيفة الطعن ( التوقيع على الصحيفة )

  • 1- المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها, والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن, فضلاً على أن صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها فيتعين أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً, وإلا كانت صحيفة الطعن باطلة وهذا البطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعلق بالنظام العام, ويتعين على المحكمة القضاء به ولو لم يثره الخصوم

رقم الطعن : 2123 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2014
  • حكم ” نسخة الحكم الأصلية ” ” الطعن فى الحكم : أثر الطعن ” . 11

  • استئناف الطاعن لحكم أول درجة والمتضمن فى نسخته الأصلية الموقعة من رئيس الجلسة عدم قبول دعوى الإخلاء وعدم إلزامه بشئ . أثره . عدم جواز تسوئ مركز الطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من إخلاء الطاعن لتكرار عدم الوفاء بالأجرة ومعرضاً عن نسخة الحكم الأصلية . خطأ .

  • إذ كان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن " المستأجر " بأى شيء ولم يلزمه بشئ ، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً " فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده " دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة وأنه يجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

رقم الطعن : 2123 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2014
  • حكم ” نسخة الحكم الأصلية ” ” الطعن فى الحكم : أثر الطعن ” . 11

  • قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها على الطعن بالنقض . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه . م 218 مرافعات .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

رقم الطعن : 2123 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2014
  • حكم ” نسخة الحكم الأصلية ” ” الطعن فى الحكم : أثر الطعن ” . 11

  • عدم إيداع مسودة الحكم وقت صدوره . أثره . البطلان . عدم وجودها بملف الدعوى فى تاريخ لاحق . لا بطلان . م 175 ، 177 مرافعات .

  • مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

رقم الطعن : 2123 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/06/2014
  • حكم ” نسخة الحكم الأصلية ” ” الطعن فى الحكم : أثر الطعن ” . 11

  • الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره . جواز الاطلاع عليها لحين إتمام النسخة الأصلية .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية . (الطعن رقم 2123 لسنة 82 جلسة 2014/06/22)

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/08/2014
  • (1) إختصاص (2) حساب جارى 11

  • (1) إختصاص (2) حساب جارى

  • 1- مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها وأن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها، لما کان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب نداب خبير التحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدنية من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره باعتباره طلباً عارضاً تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وهو ما يضحى معه النعي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس. 2-الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينه تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة، وكان من المقرر أيضاً أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته.

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • تقادم ” التقادم المكسب : التقادم المسقط ” . نظام عام . دفوع . دعوى . محكمة الموضوع . نقض ” أسباب الطعن : السبب الجديد ” . 11

  • الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب . عدم تعلقه بالنظام العام . اعتباره من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . أثره . امتناع قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . مؤداه . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . سبب جديد . غير مقبول .

  • الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بسقوط حق المطعون ضدهن فى المطالبة ببراءة الذمة أو بقيمة الودائع أمام محكمة الموضوع فإن النعى بهذا السبب يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • حكم ” إصدار الحكم : بياناته ” . محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ” . 11

  • التزام الحكم إثبات صدوره فى مادة تجارية أو مستعجلة . م 178/1 مرافعات . إغفال ذلك. لا بطلان. مادة 178/3 مرافعات . علة ذلك .

  • إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات القانون قد بينت بيان حصر أى تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم وليس من ضمنها هذا البيان الذى قصد به ألا يخفى على المحضر الذى يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى على أن الخصوم تبادلوا الدعاوى جميعاً أخذاً ورداً فيما بينهما وتناضلوا فيها حسبما جاء بصحف التصحيح منهم ومذكرات دفاعهم وأن أوراق الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم يضحى النعى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن إغفال بيان ما إذا كان الحكم صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ليس من البيانات التى رتبت المادة 178 من قانون المرافعات على إغفالها البطلان ويكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • حكم ” إصدار الحكم : بياناته ” . محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ” . 11

  • محكمة الموضوع . من سلطتها تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)