احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • وكالة . محكمة الموضوع . مسئولية . 11

  • تقدير ما اذا كان الوكيل بأجر قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحي فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول . من سلطة محكمة الموضوع . مثال فى مسئولية البنك عن عمليات تسهيل ائتمانى .

  • تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق وبغير عذر مقبول هو من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتجاوز المصرف الطاعن حدود الوكالة المرسومة له بموجب التفويض الصادر له من مورث المطعون ضدهن على ما أورده بمدوناته " أنه كان يتعين على المصرف فى حالة خسارة العميل 5% من ثمن المعدن المشترى لحسابه مطالبته بزيادة التأمين النقدى بما يحافظ على النسب المتفق عليها خلال 24 ساعة إلا أنه لم يقدم طلبات البيع والشراء خلال فترة التعامل أو ثمة مطالبة للعميل بزيادة التأمين النقدى أو ما يفيد رغبة المطعون ضده الرابع فى شراء المعادن النفيسة ولم يقدم سبباً لوجود اسم أحمد عثمان على الحساب المشترك الخاص بمورث المطعون ضدهن والمطعون ضده الرابع وهل كان شريكاً لهم وما سند استبعاده من المطالبة القضائية من جانبه ومن ثم لا ينفذ التصرف الصادر منه قبل موكله إلا إذا أقره الأخير وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة إقرار صادر من المورث والمطعون ضده الرابع بنفاذ التصرفات الصادرة بالبيع والشراء من جانب المصرف فى بورصة المعادن النفيسة ومن ثم لا ينفذ التصرف قبلهما ويكون المصرف قد عجز عن إثبات دينه ، وكان الذى خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • وكالة . محكمة الموضوع . مسئولية . 11

  • الوكيل بأجر . مسئوليته عن التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده فى شئونه الخاصة . علة ذلك .

  • من المقرر أن نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة ، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • وكالة . محكمة الموضوع . مسئولية . 11

  • تحديد ما اذا كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر . من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .

  • تحديد ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة هو ـــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة ما أراده المتعاقدان مستعينة بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد ” . 11

  • دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . سبب جديد . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الدفاع الجديد الذى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين فى الأوراق بأن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الشق من الوجه الثالث أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ويكون النعى غير مقبول . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • التزام ” انتقال الالتزام ” . خلف ” الخلف العام ” . عقد ” آثار العقد ” . بنوك . 11

  • الوديعة لأجل . ماهيتها . وديعة ناقصة تعتبر قرضاً من العميل للبنك المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد . م 726 مدنى . مؤدى ذلك . عدم انتهاء عقد الوديعة بوفاة المودع وانصراف أثره إلى الورثة وإمكان استعمال المودع لديه لمبلغ الوديعة .

  • إذ كانت الوديعة لأجل ــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــ هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للمصرف المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض ، فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، وكان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول فتح حساب ودائع الأولى بمبلغ مقداره 132899.43 دولار أمريكى حتى 9 من أكتوبر سنة 1981 وعائد قدره 18.87% سنوياً مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بها والوديعة الثانية بمبلغ مقداره 131865.17 دولار أمريكى وعائد قدره 16.50% سنوياً اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 مع التعويض وذلك باسم المطعون ضدها الثانية باعتباره ولياً طبيعياً عليها والوديعة الثالثة بمبلغ 132257.71 دولار أمريكى وعائد قدره 16.25% سنوياً اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1981 حتى تمام السداد مع التعويض باسم المطعون ضدها الثالثة بصفته ولياً طبيعياً عليها وقد توفى المورث أثناء سريان هذه العقود ولم يخطر المصرف من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى امتداد العقد ، فإن ذلك العقد يمتد ما لم يصل المصرف الإخطار المشار إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقرير حق ورثة المودع المطعون ضدهن فى التمسك بشروط عقود الودائع المبرمة بين مورثهن والمصرف ورتب على ذلك استحقاقهم للفوائد طوال مدة بقاء الودائع بالمصرف ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون والنعى عليه بهذا الوجه فى غير محله . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • التزام ” انتقال الالتزام ” . خلف ” الخلف العام ” . عقد ” آثار العقد ” . بنوك . 11

  • الاتفاقات الصريحة . صحتها بين أطرافها . أثره . علوها على قواعد الصرف و القواعد القانونية المكملة لإرادة الطرفين .

  • أنه لما كانت الاتفاقات الصريحة التى تتم صحيحة بين أطرافها تعلو على قواعد الصرف والقواعد القانونية المكملة لإرادة الطرفين . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • وكالة ” الإقرار القضائي من الوكيل ” . 11

  • الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على تصرف قانونى . وجوب استناده إلى توكيل خاص . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة التفويض الصادر من مورث المطعون ضدهن لعدم تقديم توكيل خاص يفيد تفويض الوكيل فى الإقرار بصحة التفويض . صحيح . علة ذلك .

  • المقرر فى قضاء النقض أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات . أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم صحة التفويض الصادر من المورث بتاريخ 2 من أبريل سنة 1981 إلى أن المذكرات المشار إليها وإن تضمنت إقراراً من الوكيل بصدور التفويض من مورث المطعون ضدهن إلا أنها خلت من توقيع الأخير ، وأن الوكيل لم يقدم توكيلاً خاصاً يفيد تفويضه فى الإقرار بصحة التفويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون والنعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • تزوير . إثبات ” إنكار التوقيع ” ” الادعاء بالتزوير ” ” الحكم بالتزوير” . بطلان ” تقادم دعوى البطلان ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم ” . 11

  • تقادم دعوى البطلان المطلق بمضى خمسة عشر عاماً . الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم . علة ذلك . الدفوع لا تتقادم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاماً ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً ، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • تزوير . إثبات ” إنكار التوقيع ” ” الادعاء بالتزوير ” ” الحكم بالتزوير” . بطلان ” تقادم دعوى البطلان ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم ” . 11

  • حق الادعاء بتزوير عقد وحق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها . بقاؤههما طالما كان هناك تمسك بالعقد .

  • المقرر أن حق الادعاء بتزوير عقد وحق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

رقم الطعن : 8479 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/08/2014
  • تزوير . إثبات ” إنكار التوقيع ” ” الادعاء بالتزوير ” ” الحكم بالتزوير” . بطلان ” تقادم دعوى البطلان ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . دفوع ” الدفوع الموضوعية : الدفع بالتقادم ” . 11

  • مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفى المحتج به عليه . أثره . عدم قبول إنكار التوقيع . مادة 14/3 إثبات . حقه فى الطعن بتزويره فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض - طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحررات العرفية فى المادة 14/3 من قانون الإثبات من أنه من احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . (الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)