احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/08/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى ” . 11

  • قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار منها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .

  • المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/08/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى ” . 11

  • الحساب الجارى . ماهيته .

  • الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا فى الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها لمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدنية تتقاض عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس فى سند المطالبة . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/08/2014
  • اختصاص ” الاختصاص القيمى ” . محاكم اقتصادية . 11

  • الاختصاص القيمى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م 109 مرافعات .

  • مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/08/2014
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجارى ” . 11

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية التى تمثل مسحوباته ببطاقة الماستر كارد رغم كونها إحدى مفردات الحساب الجارى الذى لم تتم تصفيته . خطأ ومخالفة القانون .

  • إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع فى 29/6/2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/6/1997 بطاقة ماسترد كارد برقم ......... بحد سحب شهرى مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجارى رقم ............ وهذا الحساب يتمثل – على ما أورده تقرير الخبير – بلا خلاف بين طرفيه فى جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 31/12/2000 وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة وأن جميع المعاملات تدخل فى الحساب الجارى سالف البيان وبالتالى ووفقاً لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذى قام بسحبه فى شهر المحاسبة - أياً كان الأمر فى المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائياً وتصفيته وهو ما لم يحدث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن فى شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب فى الحساب الجارى بين طرفى النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التى لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم يتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

رقم الطعن : 3105 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/08/2014
  • دعوى الحساب 11

  • الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة . دعوى الطاعن بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك . غير مقدرة القيمة . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . ما قدمه الطاعن من طلبات بمذكرته الختامية ببطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ وبراءة ذمته من قيمة المبالغ المطالب بها . لا أثر له . علة ذلك .

  • اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج فى اختصاص الدوائر الاستئنافية بها ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التى تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد فى الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن فى مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره ( من رفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطياً بعدم أحقية البنك فى خصم مبلغ 18016,65 جنيه من حسابه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أى مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها ) باعتباره طلباً عارضاً تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه وهو ما يضحى معه النعى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس . (الطعن رقم 3105 لسنة 82 جلسة 2014/05/08)

رقم الطعن : 517 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/09/2014
  • (1) طعن – مناط المصلحة فى الطعن (2) قضاة – صلاحية 11

  • (1) طعن – مناط المصلحة فى الطعن (2) قضاة - صلاحية

  • 1- مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن. 2-إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية.

رقم الطعن : 3125 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/10/2014
  • عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات الوساطة التجارية الخاضعة لقانون 120 لسنة 1982 11

  • اتفاق الطاعنة و المطعون ضدها على اعتبار الأخيرة وكيلاً حصرياً لترويج منتجاتها وتوزيع نشاطها التجارى لدى عملائها الحصريين الواردين بالتعاقد مقابل عمولة شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسطها وإخطارها بالموافقة على الصفقة . خروجه عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود . عله ذلك . اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة . تكييف الرابطة القانونية بين الطرفين كونها وساطة تجارية . خضوعها لق 120 لسنة 1982 . أثره . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة الناشئة عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها فى الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82 ق - الطاعنة فى الطعن المنضم - فى 1/1/2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلاً غير حصرى للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجارى لدى العملاء الثمانية المذكورين حصراً بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها ، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدماً بأى استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة ، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء فى مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها ، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التى تتملهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن " الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل " كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما تختلفان عن نشاط المطعون ضدها – الطاعنة فى الطعن المنضم – وهى التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها ، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة فى إبرامه نيابة عنها ، ومن ثم فهى تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم 120 لسنة 1982 وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .............. وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر موضوع المنازعة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3125 لسنة 82 جلسة 2014/04/10)

رقم الطعن : 16001 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى 11

  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى

  • 1- إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. 2-مؤدي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

رقم الطعن : 16585 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى 11

  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى

  • 1- إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. 2-مؤدي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

رقم الطعن : 15896 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى 11

  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى

  • 1- إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. 2-مؤدي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.