احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15896 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى 11

  • (1)عقد البيع (2) حجية الحكم الجنائى

  • 1- إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. ولقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. 2-مؤدي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • نقض ” أثر نقض الحكم : بصفة عامة ” 11

  • نقض الحكم نقضاً كلياً . أثره . زواله وزوال جميع الأثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن . عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره . مؤداه . اعتبار طعن الطاعنة بالتزوير على كلا من طلب الطاعن فى الطعن المنضم لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلبها القضاء برده وبطلانه بالطعن المنظور . اعتباره عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه بنقضه . انصراف أثره إلى من أثير من طعن بالتزوير على محضر جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلستى غرفة المشورة لنظره .

  • إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى الطاعنة من الطعن على هذا الطلب ( طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر فى قبول الطعن المقام منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع ............................... ،ولما كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت على نحو ما سلف بيانه إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، وكان يترتب على نقض الحكم كلياً اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفاً أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه ، وهو ما ينصرف أثره أيضاً إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضرى جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلسة المشورة بتاريخ 23/3/2013 ، 8/6/2013 ، ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول هذا الطعن . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • نقض ” أثر نقض الحكم : بصفة عامة ” 11

  • نقض الحكم نقضاً كلياً . أثره . زواله وزوال جميع الأثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن . عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره . مؤداه . اعتبار طعن الطاعنة بالتزوير على كلا من طلب الطاعن فى الطعن المنضم لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلبها القضاء برده وبطلانه بالطعن المنظور . اعتباره عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه بنقضه . انصراف أثره إلى من أثير من طعن بالتزوير على محضر جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلستى غرفة المشورة لنظره .

  • إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده المرفقين بالطعن سالف الإشارة إليه أن مبتغى الطاعنة من الطعن على هذا الطلب ( طلب تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذلك له أثر فى قبول الطعن المقام منه سواء من حيث الشق المستعجل أو من ناحية الموضوع ............................... ،ولما كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الطعن المذكور والطعون المرتبطة به وانتهت على نحو ما سلف بيانه إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، وكان يترتب على نقض الحكم كلياً اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، فإن طعن الطاعنة بالتزوير بغية القضاء برد وبطلان الطلب المشار إليه سلفاً أصبح عديم الجدوى بعد زوال الحكم الموقوف تنفيذه ، وهو ما ينصرف أثره أيضاً إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من طلب تمكينها من الطعن بالتزوير على محضرى جلسة الشق المستعجل ومحضرى جلسة المشورة بتاريخ 23/3/2013 ، 8/6/2013 ، ولما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول هذا الطعن . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • نقض ” وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ” . 11

  • الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات . عدم حيازته قوة الأمر المقضى . لا أثر له على الفصل فى ذلك الطعن أو غيره .

  • القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعون أخرى تتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بينها . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حيازة ” حماية الحيازة : حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ” . 11

  • التعرض الذى يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض . ماهيته . وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض . م 961 مدنى . استخلاص الحكم المستأنف مظاهر حيازة الطاعن لشقة النزاع من قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف لها وكونها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية وإقرار المطعون ضدها الأولى المدعى عليها بحيازته لها بأحد المحاضر الإدارية وإقامته دعواه بمنع التعرض قبل انقضاء سنة من تاريخ تعرض الأخيرة له بإقامتها دعوى بطرده منها . صحيح .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فى الحيازة ، وقد أوجب المشرع فى المادة 961 من القانون المدنى رفعها خلال سنة من حصول التعرض . وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزاً لتلك الشقة حيازة علنيه هادئة منذ شرائه لها فى 5/4/2003 وأنه أقام دعواه الفرعية فى 22/3/2008 بمنع تعرضها له فى حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ 10/1/2008 وذلك وفقاً لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها ، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهى قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقاً للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم ... لسنة 2007 إدارى المعادى من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازته لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن فى تلك الحيازة ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف فى محله ويتعين تأييده لأسبابه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حيازة ” حماية الحيازة : حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ” . 11

  • عرض الحكم الابتدائى لشروط دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى شقة النزاع وانتهاؤه إلى القضاء بتوافرها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق مطلقاً القول بعدم توافر شروط تطبيق المادة 44 مرافعات دون أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى استند إليها والأدلة التى اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .

  • إذ كان الحكم الابتدائى قد عرض لشروط تلك الدعوى (دعوى الطاعن الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزاً له ) وفق ما نصت عليه المادة 961 من القانون المدنى وانتهى فى قضائه إلى توافرها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبولها للجمع فيها بين الحيازة وأصل الحق وأطلق القول بعدم توافر شروط المادة سالف الإشارة إليها دون أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى استند إليها والأدلة التى اقتنع بثبوتها بشأن عدم توافر تلك الشروط فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حيازة ” حماية الحيازة : حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ” . 11

  • استناد الطاعن فى دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى الشقة موضوع النزاع لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها لا استناداً به للحق الموضوعى . عدم اعتباره جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق .

  • إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فى حيازته لشقة النزاع باعتباره حائزاً لها ، وكان استناده لعقد شرائه لها لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلى لها والتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها ، ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ، ولا يكون الطاعن قد جمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . 11

  • تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول دون الرد على أسباب الحكم الابتدائى . مؤداه . قصور مبطل .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائى فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله ، ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حكم ” تسبيب الاحكام : التسبيب المعيب ” ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . 11

  • أسباب الحكم . وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وإفصاحها بجلاء عن الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها . علة ذلك .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حيازة ” حماية الحيازة : حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ” . 11

  • سقوط الحق فى دعوى الحيازة . م 44/1 مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق . جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 44/1 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ..... " يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ، هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ولم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)