احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • بيع ” أثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل ” . 11

  • ثبوت تسلم الطاعن شقة النزاع كأثر لعقد مشتراه لها وعدم ادعاء الطاعنة تسلمها ذات الشقة بمناسبة شرائها من ذات الشركة أو وضع يدها عليها وخلو الأوراق مما يفيد حيازتها . مؤداه . عدم جواز نزعها من تحت يد الأول وتسليمها للثانية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان عقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً لعقد مشترى المطعون ضدها الأولى وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للأخيرة عملاً م 23 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق القانون الأخير. خطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/4/2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية فى أى وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/2/2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها . ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه فى سنده بعقد بيع ابتدائى صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى فى شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وفق ما تقضى به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الاولى رغم عدم انطباق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • بيع ” أثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل ” . 11

  • تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد . تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما . عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشترى الأخر إلا بعد تسجيل عقده .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلابعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • رفع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المبينة فى المادة الأولى من ق 4 لسنة 1996 من تاريخ العمل به . مؤداه . خضوعها من هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت فى ظله .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض مفاد النص فى المادة الأولى والثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996 تاريخ العمل بهذا القانون فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • العقود . خضوعها كأصل للقانون الذى أبرمت فى ظله .

  • الأصل فى العقود وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض خضوعها للقانون الذى أبرمت فى ظله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : نطاق سريانها ” . قانون ” تطبيق القانون ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . 11

  • القانون الجديد . الأصل أن له أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية .

  • المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” . 11

  • عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى بنود العقد مثار النزاع فيما قضى به بتسليم الشقة محل النزاع موضوعه . نعى الطاعنة عليه بخلوه من تنظيم مسألة التسليم . عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . غير مقبول .

  • إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود عقد البيع المؤرخ 10/9/2001 على نحو ما تثيره الطاعنة بوجه النعى ( من أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بتسليم المطعون ضدها الأولى شقة النزاع على سند من التزامها بذلك طبقاً لبنود العقد رغم خلوه من تظيم مسألة التسليم )، مما لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى فهو غير مقبول . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة ” . 11

  • التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير جائز .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ لم يثبت بالملف الاستئنافى بعد ضمه تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . 11

  • قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلى الشركة الطاعنة من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإعادة بيع الوحدة السكنية مشترى المطعون ضدها من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى . تأسيس الحكم الجنائي قضاءه على أنه لم يثبت عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير وكون سريان عقد بيع المطعون ضدها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه . مؤداه . عدم فصل الحكم الجنائي فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . تعرض الحكم المطعون فيه لذلك العقد وانتهاؤه إلى ثبوته . لا مخالفة فيه للحكم الجنائي . النعى عليه بمخالفته لذلك الحكم . على غير أساس .

  • إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلى الشركة الطاعنة الجنحة رقم ..... لسنة 2007 المعادى بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116 ، 336 ، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير فى الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 . وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2008 فى القضية رقم ..... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر فى حقهم وأقام قضاءه فى ذلك على ما أورده صراحةً فى أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقيناً عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى فى 10/9/2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه ، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإنه لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعى عليه بهذا الوجه( بمخالفته الحكم الجنائي القاضى بالبراءة حين انتهى فى قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ) على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . 11

  • قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلى الشركة الطاعنة من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإعادة بيع الوحدة السكنية مشترى المطعون ضدها من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى . تأسيس الحكم الجنائي قضاءه على أنه لم يثبت عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير وكون سريان عقد بيع المطعون ضدها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه . مؤداه . عدم فصل الحكم الجنائي فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . تعرض الحكم المطعون فيه لذلك العقد وانتهاؤه إلى ثبوته . لا مخالفة فيه للحكم الجنائي . النعى عليه بمخالفته لذلك الحكم . على غير أساس .

  • إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على ممثلى الشركة الطاعنة الجنحة رقم ..... لسنة 2007 المعادى بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116 ، 336 ، 341 من قانون العقوبات لقيامهم بالتصرف للغير فى الوحدة السكنية مشتراها من الشركة الطاعنة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 . وكان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2008 فى القضية رقم ..... لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة أنه قضى بتأييد الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأفعال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر فى حقهم وأقام قضاءه فى ذلك على ما أورده صراحةً فى أسبابه من أنه لم يثبت للمحكمة يقيناً عدم جواز تصرف الشركة الطاعنة فى الوحدة السكنية موضوع النزاع للغير لأن مسألة ثبوت سريان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضدها الأولى فى 10/9/2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو أمر مثار أمام المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم إلا أنه لا يمكن تحقيقه أمامها لكونه أمر داخل فى اختصاص القضاء المدنى دون سواه ، ومن ثم فإن الحكم الجنائي لم يفصل فى واقعة قيام عقد البيع المذكور أو فسخه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دار من نزاع بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن ثبوت واقعة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإنه لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المذكور ويضحى النعى عليه بهذا الوجه( بمخالفته الحكم الجنائي القاضى بالبراءة حين انتهى فى قضائه إلى ثبوت العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ) على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)

رقم الطعن : 15901 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/11/2014
  • حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ” . 11

  • حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)