احكام النقض المدنى
-
محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير الأدلة : فى القرائن ” . 11
-
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت علاقة التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع من إقرار الأولى بتلك العلاقة بأحد المحاضر الإدارية ومن منازعتها لها فى سداد كامل الثمن عن تلك الشقة مستخلصاً صحة عقد الاتفاق والمخالصة المجحودتين من الشركة دون محاجاتها بهاتين الصورتين . صحيح . عدم منازعتها فى صحة هذا الاستخلاص . النعى بأن الحكم قد حاجها بهما رغم جحدها لهما . على غير أساس .
-
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاجّ الشركة الطاعنة بصورة عقد الاتفاق المؤرخ 10/9/2001 وكذا صورة المخالصة المؤرخة 6/3/2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما بسبب النعى وإنما أسس قضاءه بثبوت واقعة التعاقد فيما بينها وبين المطعون ضدها الأولى بشأن شقة النزاع على ما ثبت له من إقرار الطاعنة بتلك العلاقة بالمحضر الإدارى رقم ..... لسنة 2007 المعادى ومن مسلكها فى الدعوى بمنازعتها لها فى سدادها كامل الثمن عن تلك الشقة ، وهما قرينتان رأى الحكم فيهما ما يكفى لاقتناعه بصحة صدور عقد الاتفاق المؤرخ 10/9/2001 من الشركة الطاعنة وهى أسباب موضوعية مقبولة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ لم تنازع الطاعنة فى صحة هذا الاستخلاص ، فإن ما تثيره بسبب النعى من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سالف الإشارة إليهما رغم جحدها لهما يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)
-
محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير الأدلة : فى القرائن ” . 11
-
قاضى الموضوع . سلطته فى أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)
-
بيع ” خصائص عقد البيع : عقد رضائى ” . 11
-
عقد البيع . عقد رضائى . إثباته . عدم لزوم إفراغه فى محرر مكتوب أو شكل رسمى .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية . 11
-
الصفة فى الدعوى . من النظام العام . م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لسنة 1996 . مؤداه . لمحكمة النقض التحقق منها من تلقاء ذاتها . م 253 من القانون المذكور . مجرد وجود اختلاف فى بعض أجزاء اسم المدعية عما هو موجود بالعقد موضوع الدعوى لا ينفى صفتها . علةذلك .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الصفة فى التداعى أمام القضاء وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذى عرضت إليه الشركة الطاعنة ( من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم /...... فى حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم /..... ) لا يؤدى بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التى أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها فى إقامتها ، ويكون هذا الدفع ( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ) على غير أساس . (الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 2014/05/11)
-
تأمين إجبارى ( تقادم ) 11
-
تأمين إجبارى ( تقادم )
-
1-المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أم أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
-
(1-2) الحساب الجارى ( ماهيته ) ( إنتهاءه ) (3) فوائد الحساب الجارى ( الفوائد على متجمد الفوائد ) (4) إثبات ” خبرة ” 11
-
(1-2) الحساب الجارى ( ماهيته ) ( إنتهاءه ) (3) فوائد الحساب الجارى ( الفوائد على متجمد الفوائد ) (4) إثبات " خبرة "
-
1- الحساب الجاري طبقاً للمادة 361 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله وإن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق. 2- الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها. 3- النص في المادة 232 من القانون المدني على أن "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وقد جرى العرف المصرفي على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجاري مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن "لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر" ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال. 4- لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وأنها متى أخذت بهذا التقرير واعتبرته أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من حكمها ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو بندب خبير آخر..
-
(1) دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره (2) قاعدة الغش يبطل التصرفات (3) تنفيذ عقارى – الحكم بإيقاع البيع 11
-
(1) دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره (2) قاعدة الغش يبطل التصرفات (3) تنفيذ عقارى – الحكم بإيقاع البيع
-
1- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذ اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. 2- قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقدم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البنية والقرائن. 3- الحكم بإيقاع البيع في التنفيذ العقاري لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإن مجرد صدوره وتسجيله لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والبطلان وعدم النفاذ ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش أو بإجراءات صورية وكان للمشتري بعقد غير مسجل مصلحة في إثبات صورية البيع الصادر لغيره من ذات البائع،
-
عقود ( صاحب الوضع الظاهر ) – دفاع ( دفاع جوهرى ) – حكم ( قصور ) 11
-
عقود ( صاحب الوضع الظاهر ) – دفاع ( دفاع جوهرى ) – حكم ( قصور )
-
1- الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. - الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي من أن مورث المطعون ضدهما الثالث والرابعة الذي أجر له عين النزاع هو القائم على إدارة العقار بدلالة سبق تأجيره عين التداعي للمطعون ضده الأخير بالعقد المؤرخ 1/11/1972 دون اعتراض باقي الملاك، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
-
عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” الدفاع فيها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة فى الدعوى ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تخارج الطاعنين من الشركة استناداً للعقدين المقدمين من المطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنين الجوهرى من تعلق رغبتهم فى التخارج على شرط واقف لم يتحقق . قصور وإخلال بحق الدفاع .
-
1- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات تخارج الطاعنين من شركة بنس الكبرى والتأشير بهذا الحكم فى السجل التجارى مقيما قضاءه على مجرد تقديم ( المستأنف ) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/11/1961 ، 17/9/1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلاً على التخارج من الشركة دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذى استقى منه هذا التخارج . ولم يُعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنون بأن الإنذار بإعلان رغبتهم فى التخارج من الشركة الذى يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبه وفقأً لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالى . رغم أنه يُعد دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى . مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)
-
عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” . دعوى ” الدفاع فيها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة فى الدعوى ” . 11
-
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إفصاحه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)