احكام النقض المدنى
-
شركات ” شركات التضامن والتوصية ” . إلتزام ” أوصاف الإلتزام : الشرط الواقف ” . 11
-
تنازل الشريك فى شركة التضامن والتوصية عن حصته فيها لشريك او أكثر . صحيح . تعليقه على شرط واقف . أثره . نفاذه من الوقت الذى نشأ فيه .
-
أنه يجوز فى شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء عن حصته فى الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه فإذا عُلق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً . إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره فى هذه الحالة بحسب الأصل إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام بالتنازل . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)
-
حكم ” الطعن فى الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” ” أسباب الطعن : السبب غير المقبول ” . نظام عام . 11
-
الطعن على الحكم . عدم جوازه الا من المحكوم عليه . الطعن المقام ممن لم يقضى عليه بشىء . غير مقبول . عله ذلك . انتفاء مصلحته فى اقامه الطعن .
-
يجب لنشأة الحق فى الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حُكم عليه بشئ مما أقيم الطعن من أجله ولا يُقبل الطعن من شخص لم يُحكم عليه بشئ لانتفاء المصلحة . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)
-
حكم ” الطعن فى الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” ” أسباب الطعن : السبب غير المقبول ” . نظام عام . 11
-
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه . تعلقه بالنظام العام . و جوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها .
-
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)
-
شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : قيد أسهمها فى البورصة ” . تعويض . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . أوراق مالية ” بورصة الأوراق المالية ” . 11
-
صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للطاعنة الأولى بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً أختيارياً . خضوعها فى تداول اسهمها لقانون قطاع الأعمال العام . لازمه . تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة وشراء الشركة لها وفقاً لقرار الشطب أو قيام المستثمر ببيع اسهمه فى السوق مباشرة وتحديد الخسارة الفعلية . عجز المطعون ضده عن إثبات الخسارة الفعلية وخلو الأوراق مما يثبت مسئولية الطاعنة الأولى عنها . أثره . انتفاء مسئولية الطاعنتين عن تعويض الضرر الذى أصاب المطعون ضده جراء إيقاف البورصة التداول على أسهم الطاعنة الأولى نتيجة التراخى فى اتخاذها إجراءات توفيق الأوضاع لديها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها فى حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات فى البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21/9/2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه فى السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار فى الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا- مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)
-
شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : قيد أسهمها فى البورصة ” . تعويض . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . أوراق مالية ” بورصة الأوراق المالية ” . 11
-
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض . امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه .
-
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)
-
شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : قيد أسهمها فى البورصة ” . تعويض . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . أوراق مالية ” بورصة الأوراق المالية ” . 11
-
توفيق أوضاع الشركات فى البورصة المصرية . شرطه . م 9 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .
-
إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات فى البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم " . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)
-
شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : قيد أسهمها فى البورصة ” . تعويض . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . أوراق مالية ” بورصة الأوراق المالية ” . 11
-
التصرف فى مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة . شرطه . موافقة الوزير المختص . بيع أسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام . شرطه . الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم وتحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . م 20 ق 203 لسنة 1991 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 .
-
النص فى المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة فى تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف فى مساهمات المال العام فى الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر . (الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)
-
(1) أوراق مالية – مساهمات المال العام (2) تعويض- سبطة محكمة الموضوع 11
-
(1) أوراق مالية – مساهمات المال العام (2) تعويض- سبطة محكمة الموضوع
-
1-النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1975 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981"، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه"، التي نصت على أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أي بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر 2-تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه
-
(1) إستئناف ( نصاب الإستئناف ) – ( دعوى صحة عقد إيجار ) (2) تأجير المال الشائع (3) الإدعاء بالصورية – محكمة الموضوع ( حدودها ) (4) دفاع ( الإخلال بحق الدفاع – مايوفره ) 11
-
(1) إستئناف ( نصاب الإستئناف ) – ( دعوى صحة عقد إيجار ) (2) تأجير المال الشائع (3) الإدعاء بالصورية – محكمة الموضوع ( حدودها ) (4) دفاع ( الإخلال بحق الدفاع – مايوفره )
-
1- العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بحسب الأصل – هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة، وأن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تُقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. 2- مؤدى نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة، إلا أنه يلزم لتكون إجارتهم نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من اعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير. 3- تقدير الإدعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الإدعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. 4- متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون “. 11
-
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريان ق 91 لسنة 2005 طعنا فى قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 طعناً على قرار اللجنة الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 1161 لسنة 82 جلسة 2015/10/21)