احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • علاج على نفقة الدولة .777

  • العاملون بالدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام . التزام الدولة بنفقات علاجهم فى الداخل والخارج . شرطه . تحمل الدولة تكاليف العلاج فى غير هذه الحالات . جوازى . المادتان 3 / أ ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 .

  • مؤدى النص فى المادتين 3/ أ ، 6 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة يدل على أن الدولة تتحمل نفقات علاج المريض فى الداخل أو فى الخارج إذا كان من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل أما فى غير هذه الحالات فإنه يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العامل أو المواطن وفقاً لحالته الاجتماعية .

رقم الطعن : 12 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2009
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى ” .777

  • الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • خلو لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة من جواز الإدلاء بالرأى بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية العمومية . مؤداه . عدم اعتبار مجلس الإدارة أو الحاضرين من الأعضاء وكيلاً عن غيرهم ممن تخلفوا عن الحضور .

  • الادعاء بأن مجلس إدارة النادى يعد وكيلاً عن الأعضاء فى إدارته وأن الأعضاء الحاضرين فى الجمعية العامة يوم 17 يولية سنة 2006 هم وكلاء عن باقى الأعضاء الذين تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب عليها الظن بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة من 6800 عضو باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد 8 ، 10 ، 11 من النظام الأساسى سالف البيان ( ما اشترطته اللائحة المعدلة فى المادتين 7 ، 10 منها ) من ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة – فى هذا الشأن - بواسطة الحضور من الأعضاء خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأى بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس .

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • نادى القضاة . شأن من شئون القضاة . مؤداه . عدم خضوعه لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة . أثره . للجمعية العامة للنادى دون غيرها حق مراقبة أعماله .

  • إن خضوع النادى – نادى القضاة - لأحكام هذه القوانين أمر يأباه استقلال رجال السلطة القضائية ويتعارض مع طبيعة هذا النادى وما يتسم به من خصوصية تظل أعماله ويمنع من التدخل فى شئونه بموجبها أو بواسطة القائمين على تنفيذها والتى تتولاها الجمعية العامة للنادى وحدها

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • تعديل النظام الأساسى لنادى القضاة . مناطه . اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمس عشرة يوماً وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى . م 10 ، 11 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة . انتفاء ذلك . أثره . عدم الاعتداد بالاقتراح المعروض مباشرة على الجمعية العمومية بزيادة الاشتراك الشهرى . علة ذلك .

  • مفاد المادتين 10 ، 11 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى أنه يتعين لإجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتى جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن الاقتراح بزيادة الاشتراك قد عُرِض فى اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 مباشرة بناءً على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء بالأسطوانةالمدمجة (C.D) الذى شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى لإجراء تعديل النظام الأساسى بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادى أسماء الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى ، فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء والتى لا ينال منها القول بوجوب اتباع القواعد الميسرة فى زيادة اشتراكات أعضاء النادى دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادى جمعية تخضع لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة .

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • وجوب التقيد بلائحة النظام الأساسى لنادى القضاة . مؤداه . عدم الخروج عليها بدعوى تفسيرها .

  • إن مواد لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 والذى يتعين إعمال أحكامها على الواقع فى الدعوى – على ما سلف بيانه – توجب التقيد بها وعدم الخروج على ما ورد بها على سبيل الإلزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراتها . لما كان ذلك ، وكانت قيمة الاشتراك قد ورد بالبند ثانياً من المادة 24 منه ما جاء بالمادة السادسة منه " يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك فى مواعيده ...... " ، ومن ثم فإن طلب زيادة اشتراكات الأعضاء يوجب تعديل فى مواد النظام الأساسى .

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • حق التقاضى . ثبوته للكافة . مؤداه . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء إلا إذا ثبت انحرافه عن جلب المنفعة لنفسه إلى قصد الإضرار بالخصم .

  • إذ كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض أو ثبوت تحقق الغرض غير المشروع من ولوج هذا الطريق إلا إذا أثبت المدعى عليه أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن جلب المنفعة لنفسه أو لم يقترن به المنفعة البتة طالما أنه كان يستهدف بدعواهمضارة خصمه . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المدعى عليه توفر قصد المدعى برفع دعواه الإضرار أو عدم تناسب المصلحة فى إقامتها مع الضرر الذى حاق المدعى عليه بصفته من جراء ذلك أو عدم مشروعية المصلحة هذا إلى أنه له مصلحة مشروعة ظاهرة فى ولوج طريق القضاء هى أحقيته فى التمكن من حضور الجمعية العامة المزمع انعقادها فى 13 فبراير سنة 2009 مع رفضه زيادة الاشتراكات وذلك خشية توقيع الجزاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسى عليه ، ومن ثم يضحى دفاع المدعى عليه سالف الذكر غير سديد لم يقم الدليل على تحققه ويتعين رفضه .

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • عدم مشروعية المصلحة من إقامة الدعوى . اختلافها . عن الغرض غير المشروع منها .

  • عدم مشروعية المصلحة إنما يقصد بها مخالفتها للقانون أو النظام العام أو الآداب والتى تختلف عن الغرض غير المشروع الذى يتعين للتحقق من توفره الرجوع إلى ما يستهدفه صاحب الحق من أغراض

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/02/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة . شرطه . موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى . م 11 لائحة النظام الأساسى .

  • مفاد النص فى المادة 11 من النظام الأساسى لنادى القضاة – المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 – أنه يتعين لإجراء تعديل فى النظام الأساسى للنادى أن يصدر قرار من الجمعية العامة فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتى جاءت عباراتها واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها ، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادى ، وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادى ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعية الموافق 18/1/1991 أنه قد ورد بالصحيفة 148 من السجل - الذى يبدأ بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم 13/11/1987 - العبارة الآتية " حضور كل من السادة الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا السجل ، وذلك لنظر جدول الأعمال الآتى : 1- انتخاب رئيس للمجلس 2- ...... 6- مشروع تعديل النظام الأساسى بالنادى 7- ...... " ثم جاء بالصحيفة رقم 153 منه العبارات الآتية " ثم أعلن المستشار رئيس النادى عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادى ورأت الجمعية أن النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسى المقترح ، وذلك باستبعاد المعارين ومن لم يسددوا الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسى للنادى ...... ) ، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل سالف البيان أنه قد خلا تماماً من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية وأعدادهم – وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل فى اجتماعات الجمعيات العامة للنادى السابقة - حتى تتحقق المحكمة من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقاً لحكم المادة 11 من اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل قد صدر موافقاً لأحكامها ، وكان خلو هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ، ومن ثم صحة صدور هذا التعديل ، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التى تنطبق على الواقع فى الدعوى دون سواها .

رقم الطعن : 112 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/10/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777

  • عبارة النص الواضحة فى إفادة المعنى المقصود . عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر . علة ذلك . الأصل فى اللفظ أنه يعبر بصدق عن المقصود منه ولا مجال للخروج على ذلك بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أومسخ أو تشويه لعباراته .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتبار أن الأصل فى اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن تلك القواعد التى وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته