احكام النقض المدنى
-
اختصاصات ادارة الكسب غير المشروع 11
-
اختصاصات المدعي العام الاشتراكي . نقلها لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل . ق 194لسنه 2008 .
-
إذا كان القانون رقم 194 لسنة 2008 قد نص على أن الاختصاصات المنوطة بجهاز المدعي العام الاشتراكي تؤول الى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لمباشرة وفقاً لأحكام القانون المنصوص عليها فى القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع بما مؤداه أن هذه الإدارة قد صارت هي المنوط بها الاختصاصات التي كان ذلك الجهاز مختصاً بها. (الطعن رقم 1181 لسنة 82 جلسة 2015/10/12)
-
عقد البيع – فسخ عقد البيع 11
-
-
1- الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/ 8/ 2009 على ما استخلصه من اطمئنانه لأقوال شهود المطعون ضده الأول - البائع وأن هناك ثلاثة عقود أبرمت بشأن البيع وهم عقد الاتفاق المؤرخ 17/ 8/ 2009 بالاتفاق على صفقة ووضعوا شروطاً لها ثم تبلور هذا الاتفاق وانصب في العقد الثاني المؤرخ 21/ 8/ 2009 کعقد بيع ابتدائي اتفقوا فيه على المبيع والثمن والمدفوع مقدماً وباقي الأقساط وكيفية سدادها والشرط الجزائي في حالة الإخلال بالسداد وتسليم كل منهما نسخة منه، وفي ذات التاريخ حرر عقد خالص الثمن أودع أمانة لدى المطعون ضده الثاني حتى استكمال السداد وظل في حوزته حتى قام بتسليمه للمحكمة أثناء تداول الدعوى بالجلسات وبذلك ثبت للمحكمة أن العقود الثلاثة أبرمت بشأن صفقة بيع واحدة لمحل واحد لقاء ثمن معلوم بين ذات العاقدين مما يعد معه عقد بيع واحد بشروطه المذكورة فيهم جميعاً ويثبت بالأوراق تخلف المشتري "الطاعن" عن سداد باقي الثمن "محل القسطين" المتفق عليهما وثبت ذلك أيضاً من قرينة عدم تسلم الطاعن للعقد خالص الثمن من المؤتمن لديه الذي قدمه للمحكمة وأن الطاعن لم يقدم دليل الوفاء بباقي الثمن ولا تعول المحكمة على قوله بسداد الباقي لتعزر استلامه للعقد النهائي من المودع لديه أمانة لاستدعائه للتجنيد فهو قول مرسل إذ كان في استطاعته الحصول عليه بعد فترة تجنيد المؤتمن خلال الفترة من 29/ 10/ 2009 حتى 12/ 11/ 2009 ومن ثم يكون طلب المطعون ضده بالفسخ لعقد البيع محل دعوى الفسخ قائماً على سند من الواقع والقانون.
-
وكالة 11
-
الوكالة
-
الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أنه للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم 11
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم
-
1- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت المادة 172 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة.
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم 11
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم
-
1- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت المادة 172 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة.
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم 11
-
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع – تقادم
-
• 1- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت المادة 172 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة.
-
(1) إختصاص – إختصاص قيمى (2) بيع – حوالة الحق من البائع إلى المشترى – أثرها 11
-
(1) إختصاص – إختصاص قيمى (2) بيع – حوالة الحق من البائع إلى المشترى – أثرها
-
1- الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على الحكم الصادر من محكمة منيا القمح الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الزقازيق الابتدائية، ومن ثم يكون هذا الحكم قد أصبح انتهائياً بعدم الطعن عليه وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، ولا تقتصر هذه الحجية على ما قضى به في منطوقه بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير قيمة الدعوى لأن هذا التقدير هو الذي أنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بني على قاعدة قانونية غير صحيحة في القانون، ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، وترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادراً في دعوى غير مقدرة مما يدخل في اختصاصها، وإذ ألتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. 2- لمشتري العقار ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً للمادة 305/ 2 من القانون المدني، ويق للمشتري - المحال إليه - تبعاً لذلك أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل مع المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ويستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما حصل بورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اشترت نصيب زوجها المطعون ضده الأول في العين محل النزاع، وأن الأخير قام بتحويل عقد إيجارها إليها، وأنها قامت بإعلان المستأجر - الطاعن - ببيانات تلك الحوالة في 27/ 8/ 2005، ومن ثم فإنها تكون نافذة في حقه منذ ذلك التاريخ، ويحق لها رفع دعوى الإخلاء عليه إذا ما قام موجبها، ولا ينال من ذلك اعتراض الطاعن على تلك الحوالة، إذ يكفى إعلانه بها، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
-
إختصاص قيمى 11
-
إختصاص قيمى
-
النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2007 في الدعوى رقم 4780 لسنة 2007 مدني الإسكندرية الابتدائية أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة مينا البصل الجزئية على سند من أن قيمتها 14400 جنيه باعتبار الضريبة المربوطة على عقار النزاع مقدارها 28,80 جنيها في خمسمائة مثل وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه من الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن قيمة الدعوى مقدارها مبلغ 1440 جنيها باعتبار قيمة الضريبة المربوطة على عقار النزاع مقدارها مبلغ 2,88 جنيهاً في خمسمائة مثل وأنها بذلك تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في ذات الدعوى الماثلة بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزاً.
-
إيجارات – إنتقال العلاقة الإيجارية ( أرث ) 11
-
إيجارات – إنتقال العلاقة الإيجارية ( أرث )
-
النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أنه "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تُستمد من خلافته له في الملكية، باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق في استغلال هذا العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية وفي ذلك ما يوجب – تعرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار – الوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية، إذ في حدوده تتحدد الخلافة في الإيجار، وأن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا ننشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.