احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2921 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2016
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ” . حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . 11

  • القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن بالجلسة المحددة لنظره . اعتباره حكم غير مُنه للخصومة في موضوع الاستئناف . علة ذلك . جواز رفع استئناف آخر . شرطه . أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لانقضاء ميعاده . مؤداه . نهائية حكم أول درجة . رفع الاستئناف جديد عنه . أثره . عدم قبوله .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره غير منه للخصوم في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ، ولا يؤدى بذاته على وجه اللزوم إلى الحكم بسقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف ، بل يجوز له رفع استئناف آخر إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً ، كما إذا كان ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد أو بَطُلَ إعلانه ، ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه ، أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائياً ، وإذا رفع استئناف جديد بعد الميعاد قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .

رقم الطعن : 2921 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2016
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ” . حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . 11

  • الحكم الابتدائي . ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وفقاً للمادة ٢١٣ مرافعات . لا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأى طريقة أخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً لإقامة الطاعن استئناف آخر قُضى فيه باعتباره كأن لم يكن . خطأ وقصور وفساد

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتمسك لدى نظر الاستئناف الماثل ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٩ ، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف بقالة تحقق علمه بالحكم المستأنف بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٠٩ بقيامه برفع استئناف آخر عنه برقم ..... لسنة ١٣ ق القاهرة والذى قُضى فيه باعتباره كأن لم يكن ، وإذ لم يُقم الاستئناف الماثل إلا في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٠ فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وكان هذا الذى تساند إليه الحكم لا يَثْبُت به إعلان الطاعن بصفته بالحكم وإجرائه صحيحاً بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يقوم مقام الإعلان به قانوناً علم الطاعن به بأى طريقة أخرى خلافاً لذلك ومنها طعنه بالاستئناف السابق ( رقم ..... لسنة ١٣ ق القاهرة ) المقضي فيه باعتباره كأن لميكن والذى لا حجية له بين طرفى الطعن لعدم فصله في الموضوع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بشأن مدى بطلان إعلانه بالحكم المستأنف الحاصل في ٢٥ / ٢ / ٢٠٠٩ وصولاً لما لذلك من أثر على شكل الاستئناف الماثل ، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف للحكم الابتدائي سالف الذكر لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً للمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

رقم الطعن : 2921 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2016
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ” . حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . 11

  • الحكم الابتدائي . ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه . لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون . م ٢١٣ مرافعات . ثبوت علمه بالحكم بطريقة أخرى ولو كانت قاطعة أو رفعه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه . لا يكفى .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ عملاً بالمادة ٢١٣ من قانون المرافعات إلاً من تاريخ إعلانه بالحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، كاطلاعه على الحكم أو تقديمه كمستند في قضية كان مختصماً فيها أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه به ، إذ إنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر .

رقم الطعن : 12278 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2016
  • إيجار – عقد الإيجار – إمتداد العقد 11

  • إيجار - عقد الإيجار – إمتداد العقد

  • المشرع قد حدد حالات استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي وفيمن يستمر العقد لصالحه ولم يجعل للإرث أو التركة علاقة بامتداد عقد الإيجار

رقم الطعن : 7214 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2016
  • تقادم 11

  • تقادم

  • أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً.

رقم الطعن : 9748 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/03/2016
  • بيع – خشية المشترى من نزع المبيع 11

  • بيع – خشية المشترى من نزع المبيع

  • 1- تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

رقم الطعن : 10013 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2016
  • حكم – تسبيب الحكم 11

  • حكم – تسبيب الحكم

  • 1- النص في المادة 176 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة قصد به المشرع جعل أسباب الحكم مظهر أداء القاضي واجب تدقيق البحث وإمعان النظر في وقائع الدعوى وإحاطته بجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها المؤثرة في سير الخصومة وبأنه أعمل فكرة ولم يكتف بأدنى الفهم دون أقصاه فيما طرح عليه من حجج وأسانيد قبل أن يصل إلى منطوق الحكم الصادر منه، باعتبار أنه بذلك التسبيب وحده يسلم القاضي من مظنة التحكم ويرفع عنه الريب ويطمئن الناس كافة والمتخاصمون خاصة إلى حيده ونزاهة وعدالة القضاء وكان الطعن بالاستئناف يرمي إلى تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين، فينقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويعيد طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على سواء مما لازمه ومقتضاه أنه متى رأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وذهبت مذهباً مخالفاً له في شأن ثبوت أو نفي واقعة قانونية كانت هي مدار الخلاف الرئيسي بين طرفي الخصومة وجب عليها أن تناقش الأدلة والمستندات التي حصلتها محكمة أول درجة وكونت منها عقيدتها وتبين العلة التي من أجلها أسقطت دلالتها التي أخذت المحكمة الابتدائية بها.

رقم الطعن : 11316 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 17/04/2016
  • نقض – التقيد بحكم محكمة النقض 11

  • نقض – التقيد بحكم محكمة النقض

  • مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي قضت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما كان قد سقط الحق فيه ويكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى حسب ما تكون به عقيدتها من كافة أوراقها ومستنداتها وهي مقيدة في هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 176 من قانون المرافعات من أن يشتمل حكمها علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً فيكون عليها أن تورد أسباباً جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه، كما يتعين عليها وفقاً للمادة 178 من ذات القانون أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها، وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.

رقم الطعن : 3022 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/04/2016
  • طلب عارض 11

  • طلب عارض

  • سبب الدعوى وهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذا كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رؤى لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى قد يدق وتتخالف فيه الآراء، وتمشياً مع علة هذا الأصل أجازت المادة 235 من قانون المرافعات دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها.

رقم الطعن : 6370 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2016
  • دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض ” . نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” 11

  • جواز الطعن في الحكم من عدمه . تعلقه بالنظام العام . وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها قبل تطرقها إلي موضوع الطعن .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن .