احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6370 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2016
  • حكم ” الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” ” الخصوم فيها ” ” دعوى الضمان ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض ” . نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” 11

  • الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م ٤١ مرافعات .

  • إذ كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ، ولا يعد منها الطلبات التى لم يحددها المدعى ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .

رقم الطعن : 6370 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2016
  • حكم ” الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” ” الخصوم فيها ” ” دعوى الضمان ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض ” . نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” 11

  • دعوى الضمان الفرعية . ماهيتها . استقلالها عن الدعوى الأصلية . مؤداه . عدم اندماجها فيها . وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . المادتين ٦٣ ، ١١٩ مرافعات.

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومه قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية ، فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً أو طلباً عارضاً فيها ، كما أن كل منها تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا ، بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة ، و لذلك قد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٩ من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة ٦٣ من ذات القانون ، وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية ، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منها على حده .

رقم الطعن : 6370 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2016
  • حكم ” الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” ” الخصوم فيها ” ” دعوى الضمان ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض ” . نظام عام ” أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” 11

  • عدم جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . شرطه . إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م ٢٤٨ مرافعات المستبدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . نطاقه . اعتباراً من تاريخ سريان ذلك القانون

  • إذ كان النص في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه: " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارًا من تاريخ سريان القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم .

رقم الطعن : 6370 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2023
  • طلب المطعون ضدها بالبند أولاً في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليها في دعوى التعويض التي أقامها عليها المطعون ضدهم بالبند ثانياً . أثره . تقدير قيمة الطلب بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية . عدم مجاوزة قيمة الدعوى مائة ألف جنيه . مؤداه . عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه 11

  • إذ كانت طلبات المطعون ضدها بالبند أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هى إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليها في دعوى التعويض التى أقامها عليها المطعون ضدهم بالبند ثانياً ، فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة ، إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقاً للحكم الصادر في الأخيرة ، ومترتبا عليه وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضدها بالبند أولاً مدعي الضمان بمبلغ مائة ألف جنيه ، فإن قيمة الدعوى موضوع هذا الطعن تكون أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحي الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز .

  • إذ كانت طلبات المطعون ضدها بالبند أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هى إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليها في دعوى التعويض التى أقامها عليها المطعون ضدهم بالبند ثانياً ، فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة ، إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقاً للحكم الصادر في الأخيرة ، ومترتبا عليه وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضدها بالبند أولاً مدعي الضمان بمبلغ مائة ألف جنيه ، فإن قيمة الدعوى موضوع هذا الطعن تكون أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحي الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز .

رقم الطعن : 1988 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/06/2016
  • رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” . 11

  • الرسم النسبى . تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم . اقتصاره على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . المادتان ٩ ، ٢١ ق٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، بق ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩.

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص في المادة ٢١ منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص في الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ في شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية – آنفة البيان – على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة .... , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .

رقم الطعن : 285 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/12/2009
  • إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” من شروط قبول توجيهها ” .444

  • حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما انصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . سقوط حق من وجهها فى أى دليل آخر .

  • مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل آخر . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

رقم الطعن : 285 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2009
  • التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ ” .444

  • الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدنى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين . المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس فى حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق . له أن يرفع – فى دعوى قبله – بحقه فى عدم التنفيذ .

  • خولت المادة 161 من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاَّ الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه فى عدم التنفيذ . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)

رقم الطعن : 621 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2009
  • عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الغش والتدليس ” . بنوك ” عمليات البنوك : الاعتماد المستندى : ماهيته ” ” عقد فتح الاعتماد المستندى ” ” تنفيذ الاعتماد المستندى ” . حكم ” حجية الأحكام : الأحكام الأجنبية ” .444

  • استصدار العميل الآمر أمراً من القضاء المستعجل الأجنبى بوقف صرف قيمة الاعتماد . حكم أجنبى لا يحوز حجية . جواز اعتباره دليلاً على وقوع الغش فى المستندات . امتناع البنك عن صرف قيمة الاعتماد . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كان العميل الآمر استصدر أمراً من القضاء المستعجل فى بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد ، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش فى المستندات آنفة البيان ، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستنديين سندى التداعى فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

رقم الطعن : 621 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 25/06/2009
  • عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الغش والتدليس ” . بنوك ” عمليات البنوك : الاعتماد المستندى : ماهيته ” ” عقد فتح الاعتماد المستندى ” ” تنفيذ الاعتماد المستندى ” . حكم ” حجية الأحكام : الأحكام الأجنبية ” .444

  • إرفاق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جنيف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندى للمطعون ضده الأول مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يده لحين صدور حكم موضوعى مُنهِ للنزاع . مفاده . قيام نزاع حول صحة المستندات . قيام المطعون ضده الأول بمحاولة صرف قيمة الاعتماد . غش .

  • إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندى آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعى مُنه للنزاع ، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن ، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات ، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهى خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعى بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أى ميناء آخر فى تاريخ 7/7/1996 ، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندى آنف البيان هو من قبيل الغش ، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر . (الطعن رقم 621 لسنة 79 جلسة 2009/06/25 س 60 ص 757 ق 127)

رقم الطعن : 98 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/12/2009
  • تحكيم ” ماهيته ” ” اتفاق التحكيم ” ” حكم التحكيم : بطلانه ” .444

  • دعوى بطلان حكم المحكمين . نطاقها . وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات مؤثراً فيه .

  • دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)