احكام النقض المدنى
-
تحكيم ” ماهيته ” ” اتفاق التحكيم ” ” حكم التحكيم : بطلانه ” .444
-
اتفاق التحكيم . سند المحكمين فى سلطانهم . مؤداه . صحة حكم التحكيم وفقاً لإجراءاته القانونية . أثره . لا يبطله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة . علة ذلك . م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
-
اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل فى النزاع ، فالعبرة فى صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)
-
تحكيم ” ماهيته ” ” اتفاق التحكيم ” ” حكم التحكيم : بطلانه ” .444
-
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الشريعة العامة للتحكيم فى مصر . التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات . قوامه . الخروج على طرق التقاضى العادية .
-
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 هو الشريعة العامة للتحكيم فى مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . (الطعن رقم 98 لسنة 79 جلسة 2009/12/24 س 60 ص 918 ق 158)
-
اليمين الحاسمة ” حجية اليمين الحاسمة ” .444
-
إقامة الحكم المطعون فيه قضائه استناداً إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة بشأن استلامه الشحنات وعدم سداد ثمنها دون الالتزام بأثرها فى حسم النزاع بشأن استلامها تالفة . خطأ وقصور .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة فى جزئها الأول فى استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها فى حسم النزاع فى الجزء الثانى منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” القرائن : الإقرار المركب : عدم جواز تجزئته ” .444
-
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة . إعمال أثرها فى كل الدعوى . الاستثناء . أن تنصب على جزء منها فتحسمه دون الآخر .
-
الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها فى كل أجزائها ، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” القرائن : الإقرار المركب : عدم جواز تجزئته ” .444
-
الإقرار المركب . عدم جواز تجزئته . علة ذلك .
-
إذ كان نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى ، أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك فى صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” من شروط قبول توجيهها ” .444
-
اليمين الحاسمة . قصرها على النزاعات المدنية . شرطه . استيفاء شرائطها . علة ذلك .
-
إذ كان نطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى إذ استوفت شرائطها شأنها فى ذلك شأن الإقرار ، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” من شروط قبول توجيهها ” .444
-
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـذى تــلاه السيـد المستشار المقـرر / عامر عبد الرحيم أبو الخطيب والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته تقدم إلى السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بورسعيد الكلية بالطلب الرقيم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٧ تجارى بورسعيد بغية استصدار أمر بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدى له مبلغ ٥٦٤١٨.٣٠ يورو ثمن بضاعة أرسلها إليه ولم يسدده ، وبتاريـخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٧ صدر القرار برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيدت الدعوى برقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٧ تجارى بورسعيد ، طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة للطاعن فردها بصيغة جديدة للمطعون ضده وردها الأخير للطاعن فعدَّلت المحكمة صيغتها إلى " أحلف بالله العظيم أن الشحنات المبينة بهذه الدعوى قد تبين تلفها بعد أن استلمتها ، ولهذا السبب لم أسدد ثمنها ووجها للطاعن فحلفها ، فحكمت بإلزام الطاعن بأداء المبلغ ثمنها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٤ لسنة ٤٩ ق ، وبتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها . حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن مقتضى حلف اليمين الحاسمة التى قضى الحكم الصادر بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٨ بتوجيهها أن يحسم النزاع لصالحه برفض دعوى المطعون ضده ، لأن حلف اليمين يعتبر حجة على من وجهها أوردها ويسقط حقه فى التمسك بأوجه الإثبات الأخرى ، وحجيتها على القاضى أن يأخذ بمضمونها لأن المشرع حرمه من كل سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية اليمين الحاسمة فى الإثبات وقام بتجزئتها ورغم حلفه لها فقد رتب الحكم أثر النكول عنها ولم يلتزم بأثرها فى الجزء الثانى منها ، ومؤداه عدم التزامه بسداد ثمن الشحنات لأنه استلمها تالفة وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة ١٦١ من القانون المدنى خولت للمتعاقد فى العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلاَّ الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيــذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه فى عدم التنفيذ ، وكان الطاعن قد تمسك بعدم تنفيذ التزامه بدفع ثمن البضاعة المشحونة إليه بسبب استلامه لها تالفة واستعمل حقه القانونى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ارتكن إلى اليمين الحاسمة لحسم الدعوى وردها الطاعن بصيغة أخرى فتعتبر يميناً حاسمة جديدة ردها المطعون ضده وعدلت المحكمة هذه الصيغة تعديلاً لا يؤثر فى مدلولها أو معناها باستبدال كلمة تسلمها بدلاً من لم يتسلمها ولم يعترض المطعون ضده على هذه الصيغة وقبل توجيهها للطاعن ، وهو يعلم أثرها فحلفها الطاعن ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ - أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل آخر ، ويجب أن توجه فى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ، ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى ، وأن يكون أداؤها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً ، فنطاق تطبيق اليمين الحاسمة هو جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى إذ استوفت شرائطها شأنها فى ذلك شأن الإقرار ، لأن اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العادية ، كما أن نطاق تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى ، أما إذا كان الإقرار القضائي غير منفك فى صدوره فهو يعتبر حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب ، وهو ما يعرف بالإقرار المركب وهو بذلك كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها فى كل أجزائها ، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة فى جزئها الأول فى استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها فى حسم النزاع فى الجزء الثانى منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة ، ومن ثمَّ فإن الحكم المطعون فيـه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . لــــذلـــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٨٤ لسنة ٤٩ ق تجارى بورسعيد بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
-
أداء اليمين الحاسمة يترتب عليها تحديد الدعوى قبولاً أو رفضاً . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” من شروط قبول توجيهها ” .444
-
اليمين الحاسمة وجوب توجيهها بخصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع . عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى .
-
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ، ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” من شروط قبول توجيهها ” .444
-
حلف اليمين الحاسمة . أثره . حسم النزاع فيما انصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . سقوط حق من وجهها فى أى دليل آخر .
-
مؤدى ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات - الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ، ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه ، وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى أى دليل آخر . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)
-
التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ ” .444
-
الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدنى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين . المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس فى حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق . له أن يرفع – فى دعوى قبله – بحقه فى عدم التنفيذ .
-
خولت المادة 161 من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاَّ الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع فى غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه فى عدم التنفيذ . (الطعن رقم 285 لسنة 79 جلسة 2009/12/24)