احكام النقض المدنى
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ” ” التنازل عن المنشأة : الإخطار بالتنازل : مسئولية المتنازل والمتنازل إليه ” . حكم ” عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً ” . نقض ” نطاق الطعن بالنقض على الدعاوى الضريبية ” .444
-
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
-
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا القرار قد استوى على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)
-
ضرائب ” الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : تقدير وعاء الضريبة : توقف المنشأة ” .444
-
توقف المنشأة كلياً أو جزئياً . وجوب إخطار الممول عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف . أثره . التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة . م 29 ق 157 لسنة 1981 .
-
مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” ” إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ” ” التنازل عن المنشأة : الإخطار بالتنازل : مسئولية المتنازل والمتنازل إليه ” . حكم ” عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً ” . نقض ” نطاق الطعن بالنقض على الدعاوى الضريبية ” .444
-
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
-
المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)
-
ضرائب ” الطعن الضريبى : الطعن أمام محكمة النقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق بالنقض ” .444
-
الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بطلب الغائه وسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة وإلغاء المحاسبة . اعتباره غير قابل للتقدير . أثره . جواز الطعن عليه بالنقض عليها . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
-
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية فى الدعوى " هى الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهى طلبات فى مجلمها غير قابلة للتقدير ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافى الصادر فى هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً . (الطعن رقم 642 لسنة 79 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 955 ق 166)
-
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ” الإعانة الإضافية ” .444
-
الإعانة الاضافية . كيفية حسابها . م 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981. مؤداه . حق الطاعن فيها ولا محل للتحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 ق . علة ذلك . صدوره فى طلب ضم مدة خدمته السابقة قبل العمل بالقضاء لحالة مغايرة عن حالة الطاعن .
-
مفاد النص فى المادة 29 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 21 بجلسة 4/8/2001 فى غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم فى حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حالة مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب . (الطعن رقم 76 لسنة 79 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 26 ق 4)
-
أقدمية ” من يعاد تعيينه بالقضاء ” .444
-
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم . كيفية احتسابها . بداية من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينهم فى القضاء لأول مرة ويدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنيـة . م 50/4 ق 46 لسنة 1972 . مؤداه . اعتبار مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحتسب ضمن مدة خدمته .
-
مفاد النص فى الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة فى القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم اعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ، ومن ثم تعتبر خدمته فى القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/10/1962 ، فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسب ضمن مدة خدمته . (الطعن رقم 76 لسنة 79 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 26 ق 4)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية ” .444
-
صفة المدعى عليه فى الدعوى . يكفى جواز تحديدها بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية مدنى والأشخاص الاعتبارية العامة بأن يذكر اسم الجهة فى صحيفة الدعوى . مادة 115 مرافعات المضافة بقانون 18 لسنة 1999 . علة ذلك .
-
إن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس فى تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن أن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة . (الطعن رقم 76 لسنة 79 جلسة 2010/01/26 س 61 ص 26 ق 4)
-
نقض ” أثر نقض الحكم ” .444
-
نقض الحكم فيما قضى به برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع بإلزام البنك الطاعن برد قيمتهما والفوائد . علة ذلك . م 271 / 1 مرافعات .
-
إذ نقض الحكم فى خصوص قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام البنك برد قيمتهما والفوائد باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق فى الاسترداد وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)
-
تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل ” ” بدء سريانه ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الوديعة ” .444
-
ثبوت قيام المطعون ضده بفتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن وأخطار الأخير له بتجديدها تلقائياً لفترات مماثله ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد . عدم تقديم المطعون ضده دليل على مطالبته البنك بقيمة الوديعتين منذ تاريخ إيداعهما وحتى إنذاره البنك بعد مرور ما يقرب من ثلاثين سنة برد قيمتهما وعدم تقديمه دليل عدم استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام . أثره . سقوط حقه فى المطالبة يقيمتهما بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وأيلولة ملكيتهما إلى خزانة الدولة . م 177 ق 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمقابلة للمادة 28 ق 14 لسنة 1939 الملغى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين بالتقادم الطويل وبإلزامه البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة استناداً لعدم تقديمه إخطار من المطعون ضده بعدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما . خطأ .
-
إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن - فرع ...... - بتاريخ 5/7/1977 بمبلغ مقداره ....... وأخطر البنك بتاريخ 12/7/1977 بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته فى التجديد وإذ لم يقدم المطعون ضده مما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى انذاره فى 7 ، 24 /10/2007 برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بهما فى تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه فى المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة 177 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - والمقابلة للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل - المطعون ضده - فى عدم رغبته فى تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)
-
تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل ” ” بدء سريانه ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الوديعة ” .444
-
سريان التقادم . الدين المرتبط بأجل متوقف على إرادة الدائن . بدء سريان تقادمه من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن إرادته مالم يقم الدليل على عدم استطاعته مطالبة المدين إلا فى تاريخ لاحق . م 381 مدنى . أثره . بدء تقادم دين المودع فى القرض من يوم الإيداع . علة ذلك .
-
إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدنى على أن " وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته " مما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا فى تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع فى القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)