احكام النقض المدنى
-
تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل ” ” بدء سريانه ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد الوديعة ” .444
-
الوديعة لأجل . علاقة وديعة ناقصة . اعتبارها قرضاً من العميل للبنك المودع لديه . م 726 مدنى . حق الأول فى مطالبة الأخير بقيمة ما له حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .
-
إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه فى المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد . (الطعن رقم 7500 لسنة 79 جلسة 2010/05/02 س 61 ص 614 ق 99)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .444
-
عدم اختصام أحد المستأجرين فى دعوى إخلاء العين المؤجرة لإساءة استعمالها أمام محكمة أول درجة . أثره . بطلان الحكم . اختصام المستأجر الثانى أمام محكمة الاستئناف . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)
-
دعوى ” نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى ” .444
-
إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى . كيفيته .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . 5- إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب إخلاء العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1988 لإساءة الاستعمال وكان العقد المذكور مبرم بين المؤجر ( مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضدها ثانياً ) وبين مورث ( الطاعنين والمطعون ضده ثالثاً ) وآخر يدعى .... كمستأجرين ورفعت الدعوى على المستأجر الأول دون المستأجر الثانى .... وكانت تلك الدعوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ولا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين فيها وإذ صدر الحكم الابتدائى دون اختصام المستأجر الثانى سالف الذكر ، فإنه يكون قد وقع باطلاً ، ولا يغير من ذلك إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة لتنفيذ حكم الاستجواب ، إذ إن مورث المطعون ضدهم أولاً اكتفى فى ذلك بتسليم الصحيفة قلم المحضرين مباشرة لإعلانها دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة ولم يوجه إليه الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام المستأجر الثانى " ..... " ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها فى نظر الدعوى ، فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجر الثانى خصماً فيها وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)
-
إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى ” ” عدم قبول الدعوى ” .444
-
تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار . وجوب اختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء وفسخ العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الإضرار بالمبنى نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى هذه الحالة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : دعوى الإخلاء ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” .444
-
الخصوم فى الدعوى . للمدعى تحديدهم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف . وجوب اختصام جميع أطراف تلك الرابطة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود رابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .444
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 2712 لسنة 79 جلسة 2010/06/02 س 61 ص 753 ق 123)
-
معاش ” تسوية معاش المستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب ” .444
-
معاش رجل القضاء الذى يستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب . كيفية تسويته . وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 73 مكرر ق46 لسنة 1972 المضاف بق96 لسنة 1976 سلطة قضائية . طلب تسويته وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون المذكور . على غير أساس . أثره .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/8/1976 وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على المطعون ضده الأول الذى تقدم باستقالته - حسبما ذهب فى طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 3/1/1988 باعتباره نصاً خاصاً إعمالاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتباره نائب وزير ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 27 لسنة 79 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 51 ق 9)
-
دعوى” مصروفات الدعوى : الملزم بها ” .555
-
تفاسخ طرفى الدعوى عن عقد البيع المبرم بينهما وإقرار المطعون ضده المشترى باستلامه الشيكات التى حررها للطاعن البائع . إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك الشيكات بقالة فقد عقد التفاسخ . تحرير الطاعن عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ الأصلى وثبوت أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى وعدم منازعة الطاعن فى ذلك الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمصاريف بقالة إن التسليم بموجب العقد الجديد لاحق على رفع الدعوى . مخالفة .
-
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – ايضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات) بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 124 لسنة 79 جلسة 2010/04/26 س 61 ص 597 ق 95)
-
دعوى” مصروفات الدعوى : الملزم بها ” .555
-
الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه ولا يمكن له تفاديها أو لا يكون ملزماً بتفاديها . التزام المدعى بمصاريفها ولو كسبها . علة ذلك . تسليم المدعى عليه بذلك الحق قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
-
إن الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها . (الطعن رقم 124 لسنة 79 جلسة 2010/04/26 س 61 ص 597 ق 95)
-
تقادم المعاشات .444
-
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة . مؤداه . تقادمها بخمس سنوات . م 375/1 مدنى .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . (الطعن رقم 27 لسنة 79 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 51 ق 9)