احكام النقض المدنى
-
دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” ” مصروفات الدعوى ” .555
-
الدائن . رفعه للدعاوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بالحق المدعى به رغم إقرار المدين به قبل رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها . علة ذلك .
-
الدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بذلك الحق , يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ( لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى عليه ) (الطعن رقم 124 لسنة 79 جلسة 2010/04/26 س 61 ص 597 ق 95)
-
دعوى” مصروفات الدعوى : الملزم بها ” .555
-
طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قضائياً . وجوب إلزامه بغرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
-
إن كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة . (الطعن رقم 124 لسنة 79 جلسة 2010/04/26 س 61 ص 597 ق 95)
-
معاش ” تسوية المعاش ” .444
-
سقوط الحق فى دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق المقررة . الاستثناء . حالاته . طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق أو حكم قضائى نهائى صادر لصالح الغير أو حكم المحكمة الدستورية . م 142 ق 79 لسنة 1971 .
-
مؤدى النص فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائي النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند فى دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 مارس سنة 1990 والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة فى المادة آنفة البيان . (الطعن رقم 27 لسنة 79 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 51 ق 9)
-
دعوى” مصروفات الدعوى : الملزم بها ” .555
-
الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها . الاستثناء . عدم تضمن الخصومة أى نزاع . علة ذلك . انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر .
-
ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر . (الطعن رقم 124 لسنة 79 جلسة 2010/04/26 س 61 ص 597 ق 95)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . حوالة ” حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : سماع الدعوى : فى مسائل الإيجار : التكليف بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء ” .555
-
شراء المطعون ضده الأول عقار النزاع من مشتريه من المطعون ضده الثانى المؤجر . مؤداه . عدم انعقاد حوالة عقد الإيجار الصادرة من الأخير إليه . أثره . بطلان التكليف الصادر من المطعون ضده الأول . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف الباطل . خطأ .
-
إذ كان عقد إيجار شقة النزاع محرر بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى وأن الأخير باع العقار الكائن به تلك الشقة إلى أحد الأشخاص الغير ممثل فى الدعوى ثم باعه هذا الشخص إلى المطعون ضده الأول , ويترتب على ذلك أن حوالة المطعون ضده الثانى لعقد إيجار الشقة إلى المطعون ضده الأول لا يصادف محلاً تنعقد به الحوالة فى مواجهة الطاعنة لزوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة لبيع المحيل العقار لآخر قبل بيعه إلى المطعون ضده الأول ، بما مفاده أن التكليف بالوفاء لم يوجه إلى الطاعنة من صاحب الحق فى استيداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه لصدوره من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
-
إجراءات الطلب ” الخصومة فى الطلب : الصفة ” .444
-
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحبا الصفة فى خصومة طلب تسوية المعاش .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش . (الطعن رقم 27 لسنة 79 جلسة 2010/02/23 س 61 ص 51 ق 9)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . حوالة ” حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : سماع الدعوى : فى مسائل الإيجار : التكليف بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء ” .555
-
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . التكليف بالوفاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . وجوب صدور التكليف من المؤجر أصلاً . حق مشترى العقار بعقد غير مسجل فى تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه وفق القانون .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له فى توجيهه أو وجه إلى غير ذى صفة فى توجيهه إليه ، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام ، ويشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بينمشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون . (الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
-
حوالة ” حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار : نفاذ الحوالة ” .555
-
زوال الحق المحال به عن المحيل قبل الحوالة . أثره . عدم انعقادها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تنعقد إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . (الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” .555
-
دعوى فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها . علة ذلك . جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها . م 37/8 مرافعات .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت الدعوى هى دعوى فسخ عقد إيجار وكانت مؤدى المادة 37/8 من قانون المرافعات يقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المدة الباقية , وإذا كانت الدعوى بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد غير محددة فإن المقابل النقدى يكون غير محدد ويكون طلب الفسخ غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على مائة ألف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، وكان عقد الإيجار مثار النزاع قد انعقد فى تاريخ 13/8/1983 فإنه يكون امتد تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ويكون طلب الفسخ غير مقدر القيمة ويكون الحكم المطعون فيه جائز الطعن عليه بالنقض . (الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” .555
-
مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدودة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون . (الطعن رقم 109 لسنة 79 جلسة 2010/05/05 س 61 ص 623 ق 101)