احكام النقض المدنى
-
شركات ” الشخصية المعنوية للشركة : آثار منح الشخصية المعنوية للشركة : الذمة المالية للشركة ” .444
-
انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد الاتفاق بين شركتين إلى طرفيه . مؤداه . عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات . أثره . عدم جواز اختصام ورثته من بعده . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)
-
فوائد ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك ” .555
-
احتساب الحكم المطعون فيه سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة لعدم سدادها كامل ثمن الأرض محل التداعى للمدعى عليه بصفته ب7% وفق تقرير خبير الدعوى وإلزامها بها رغم خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على ذلك السعر ودون بيان أساس ذلك التحديد متحجباً عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وما إذا كانت تجارية أم مدنية وتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك . مخالفة وخطأ وقصور .
-
فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاإذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % و قضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)تفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك " .
-
شركات ” الشخصية المعنوية للشركة : آثار منح الشخصية المعنوية للشركة : الذمة المالية للشركة ” .444
-
تكوين الشركة . أثره . استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها . مفاده . ما يبرمه مدير الشركة من تصرفات مقترنة باسمها . مؤداه . انصراف أثره إليها . م 52 مدنى . علة ذلك .
-
مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)
-
) فوائد ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك ” .555
-
الفائدة الإتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز 7 % و فى حالة عدم الاتفاق عليها 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية . م 226 ، 227 مدنى . تعلقه بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضى بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك . تخلف ذلك . قصور .
-
إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % و فى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4% وفى المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم- قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها إتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
-
التزام ” آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانونى : الفوائد ” . بيع ” آثار عقد البيع ” التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : ثمار المبيع ” ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” . فوائد ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية : طلبها ” ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد ثمن المبيع ” .555
-
عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه و تسلم الطاعنة المشترية لها . مؤداه . التزامها بسداد الفوائد من ذلك تاريخ التسليم لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة لمطالبة قضائية بها . تمسك الطاعنة بأن المبيع أرض فضاء لا تنتج ثمار . لا أثر له . علة ذلك . مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً لانتاج ثمرات وإيرادات أخرى ولو لم ينتجها . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع حتى تمام السداد وفقاً للمادة 458 مدنى . صحيح . نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات . على غير أساس . نعيها بعدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية لعدم تحديد المطعون ضده قيمتها وبداية استحقاقها . لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
-
إذ كان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى و إذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ ../../.... ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها و لا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسايمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى و لو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و طبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
-
نقض ” ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة ” .444
-
إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة . وجوب إضافة ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم . (الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)
-
التزام ” آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانونى : الفوائد ” . بيع ” آثار عقد البيع ” التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : ثمار المبيع ” ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” . فوائد ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية : طلبها ” ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد ثمن المبيع ” .555
-
الفوائد القانونية . للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن . شرطه . تسليم المبيع للمشترى مع قابليته لانتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . م 458 / 1 مدنى . وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها . إعفاء المشترى منها . مناطه . وجود اتفاق أو عرف يقضى بذلك الإعفاء . عدم لزوم إعذار المشترى لاستحقاقها أو المطالبة بها قضائياً . الاتفاق على أن يكون الثمن حال الأداء أو مؤجلاً . لا أثر له . علة ذلك . أثره . وفاء المشترى بالتزاماته . شرطه . إيداع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج الثمرات حتى وقت الإيداع . م 226 من ذات القانون .
-
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . (الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)
-
شركات ” انقضاء الشركة : الأسباب العامة : إجماع الشركاء على إنهاء الشركة ” .444
-
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم ابداء الأخيرة رغبتها فى إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وابداء رغبتها فى الحصول على نصيبها فى الشركة وفقاً للتعاقد . اعتبار الطاعنة مدينه للمطعون ضدها بنصيبها فى الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولها عليه . قصور وفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها للطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 إستخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم ” ” أثر الاتفاق على التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” .555
-
ثبوت انعقاد جلسات التحكيم بأحد المكاتب ومهر صفحات الحكم بخاتم ذلك المكتب . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم لعدم اشتماله على مكان إصداره . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
-
إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2006 وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور ...... بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة 6 من نوفمبر سنة 2007 بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان - هذا النظر وأورد بمدوناته " وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان " ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم ” ” أثر الاتفاق على التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” .555
-
اتفاق التحكيم . أثره . منع المحاكم من نظرها . شرطه . أن يتمسك به أحد أطرافه وأن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج .
-
أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج . (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)