احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2044 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/03/2010
  • شركات ” انقضاء الشركة : الأسباب العامة : إجماع الشركاء على إنهاء الشركة ” .444

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم ابداء الأخيرة رغبتها فى إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وابداء رغبتها فى الحصول على نصيبها فى الشركة وفقاً للتعاقد . اعتبار الطاعنة مدينه للمطعون ضدها بنصيبها فى الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولها عليه . قصور وفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

  • المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابتابالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

رقم الطعن : 6546 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/05/2010
  • تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم ” ” أثر الاتفاق على التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” .555

  • الاتفاق على مكان التحكيم سواء فى مصر أو خارجها . جائز . تخلفه . أثره . لهيئة التحكيم تعيين هذا المكان بما يلائم ظروف الدعوى وأطرافها . م28/1 , 2 ق27 لسنة 1994 .

  • إن مفاد نص المادة 28/1 ,2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

رقم الطعن : 6546 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/05/2010
  • تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهية الاتفاق على التحكيم ” ” أثر الاتفاق على التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” .555

  • التحكيم . ماهيته . تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع . مؤداه . ارتكان اختصاص هيئة التحكيم إلى القانون واتفاق التحكيم . مناطه . تضمن ق 27 لسنة 1994 نصوصاً مكملة لإرادة الطرفين . وجوب تطبيقه حال عدم الاتفاق عليها . علة ذلك .

  • أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم فى نظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة فى كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل فى النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء. (الطعن رقم 6546 لسنة 79 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 737 ق 121)

رقم الطعن : 2044 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/03/2010
  • حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق “444

  • مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

  • المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابتابالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . (الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

رقم الطعن : 2606 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/06/2010
  • عمل ” بدلات : بدل طبيعة العمل ” .555

  • استحقاق بدلات طبيعة العمل . مناطه . شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاقها . مؤداه . تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى . أثره . عدم حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التى تمت التسوية على أساسها . علة ذلك .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المناط فى استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مُقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلها ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

رقم الطعن : 2606 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/06/2010
  • عمل ” ترقية : الترقية مع الاستمرار فى ممارسة ذات الأعمال ” .555

  • شغل المطعون ضده الدرجة الأولى المدد المحددة قانوناً . مؤداه . ترقيته إلى درجة مدير عام واستمراره فى ممارسة ذات الأعمال قبل رفع درجته المالية . أثره . شغله لتلك الوظيفة بصفة شخصية . غايته . معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية .

  • إذ كان الثابت - وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

رقم الطعن : 2606 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/06/2010
  • عمل ” ترقية : الترقية مع الاستمرار فى ممارسة ذات الأعمال ” .555

  • شغل المطعون ضده الدرجة الأولى المدد المحددة قانوناً . مؤداه . ترقيته إلى درجة مدير عام واستمراره فى ممارسة ذات الأعمال قبل رفع درجته المالية . أثره . شغله لتلك الوظيفة بصفة شخصية . غايته . معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية .

  • إذ كان الثابت - وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

رقم الطعن : 2606 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/06/2010
  • عمل ” العاملون بشركات توزيع الكهرباء : علاقة عمل : ترقية : بدل طبيعة العمل ” . قانون ” نطاقه ” .555

  • لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير . مؤداه . سريان لوائح كل شركة وفقاً لهذا القانون . عدم ورود نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل

  • مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ، أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . (الطعن رقم 2606 لسنة 79 جلسة 2010/06/20 س 61 ص 788 ق 130)

رقم الطعن : 3804 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/06/2010
  • إعلان” آثار الإعلان : إعلان صحيفة الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضى ” .555

  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى المقامة ضده فى دولة الكويت والمحكوم فيها ضده والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته فى ظروف استثنائية وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن ولازمه انتهاء إقامته بدولة الكويت مما يوجب إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين أو عن طريق السلك الدبلوماسى . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع على سند أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلانا صحيحاً دون اتصال علم الطاعن بها على وجه صحيح . خطأ وفساد .

  • إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم 218 لسنة 1993 مدنى الأحمدى والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ أنه قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمه انتهاء إقامته قانوناً بدوله الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقيه التعاون القضائي بين البلدين الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)

رقم الطعن : 3804 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/06/2010
  • تنفيذ ” إجراءات التنفيذ : تنفيذ الأحكام الأجنبية : اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ” . معاهدات ” اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية555

  • تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدول العربية . شرطه . وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصة بنهائية الحكم . المواد 2/أ ، ب ، 5 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعتمدة فى جامعة الدول العربية ، 22 مدنى .

  • المادة الثانية من تلك الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس الدول العربية ) توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة ... من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)