احكام النقض المدنى
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777
-
لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة . اعتبارها . قانون يحكم علاقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادى . مؤداه . عدم جواز تعديلها إلا بالإجراءات القانونية . أثره . الخروج عنها . باطل وغير منتج لأثره .
-
إن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 فبراير سنة 1939 وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية فيه ومقدار الاشتراك الذى يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصتها وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى أو عزل أعضاء مجلس إدارته أو اتحاد النادى بغيره أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توفر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق وبيان الموارد المالية للنادى ومنها اشتراكات الأعضاء ، وأخيراً إجراءات حل النادى وأعمال تصفيته ، هذاالنظام الأساسى الذى توارثه رجال القضاء والنيابة العامة من أعضاء النادى جيل بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس إدارته وجمعيته العامة ويباشرون بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام فكل خروج عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحةً أو ضمناً .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” . قانون ” تفسيره : التفسير القضائي ” . نادى القضاة . تعويض ” التعويض عن الخطأ الشخصى : إساءة استعمال حق التقاضى ” .777
-
طلب المطعون ضده الأول بطلان قرار نادى القضاة بزيادة الاشتراك الشهرى للأعضاء . اختلافه . عن طلب المطعون ضده الثانى فى الدعوى المنضمة ببطلان قرار الجمعية العامة لنادى القضاة . سبباً وخصوماً . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الطاعن بصفته بإنهاء عضوية القضاة غير مسددى المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع . خطأ .
-
إذ كانت الطلبات فى الدعوى الأولى هى بطلان قرار مجلس إدارة النادى بزيادة الاشتراك الشهرى والإبقاء على الاشتراك السارى وفى الدعوى الثانية هى بطلان قرار الجمعية العامة للنادى الصادر فى 17 نوفمبر سنة 2006 مع اختلاف الخصوم والسبب فى كل منهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه فيهما معاً بإلغاء قرار الطاعن – باعتباره ممثلاً قانونياً لنادى القضاة – والمؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 فيما تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع فى انتخابات مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن يكون قد غاير نطاق الطلبات فى الدعويين بما ينطوى على عدم تفهمه حقيقتها رغم اختلاف السبب والخصوم فيهما وخرج عن الوقائع المطروحة عليه وقضى بأمر لا يقتضيه الفصل فيها ، فإنه يكون معيباً
-
دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى ” .777
-
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً وخصوماً تسهيلاً للإجراءات . لا يفقدهما استقلالهما .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن ما تقرره محكمة الموضوع من ضم دعويين اختلف فيهما الخصوم والموضوع والسبب تيسيراً للقضاء فيهما بحكم واحد ليس من شأنه أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى
-
محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى ” .777
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم تقيدها فى ذلك بتكييف الخصوم لها . شرطه .
-
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم وكان المقصود بتكييف الطلبات فى الدعوى هواستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات ، وكان تقيد القاضى بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه فى قضائه أمراً يقتضيه الفصل فى هذه الطلبات .
-
حكم ” تسبيب الأحكام : ما لا يُعيب تسبيب الحكم : القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة ” .777
-
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون . لا يعيبه خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاؤه . لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب دون أن تنقضه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة – النتيجة الصحيحة – فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه بما تصلح دون أن تنقضه
-
نادى القضاة .777
-
نادى القضاة . ناد خاص برجال القضاء والنيابة العامة . أساسه . طبيعة العمل القضائي . الغرض منه . توثيق رابطة الإخاء والتضامن بينهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات والتعارف بينهم . مؤداه . اعتبار المنازعات الماسة بهذه الأغراض شأن من شئون القضاة . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة .
-
إذ كانت طبيعة العمل القضائي الذى يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً فى حياتهم العامة والخاصة التى تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر فى المسائل التى تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التى يقدمها لهم طبقاً للأغراض التى أنشئ من أجلها والتى أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسى لنادى القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادى من أعضائه بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض
-
اختصاص777
-
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . مناطه . تعلق الدعوى بأى شأن من شئون رجال القضاء . علة ذلك . خضوع رجال القضاء فى شئونهم لنظام قضائى آخر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية . أثره . الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم من صور الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء .
-
إن البين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر فى طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها فى القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة فى القانون رقم 43 لسنة 1965- الذى ألغى القانونين الأخيرين – ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23 ، 90 من القوانين سالفة البيان والتى جرى استبدالها بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984 وأخيراً ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التى جاءت جميعها فى الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات " المتعلقة بإدارة القضاء " عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك ( م 23 ق 147 لسنة 1949 ) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة " إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء " بعبارة" المتعلقة بإدارة القضاء " والتى تجاوزها فى مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90) من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة " بالتعيين والترقية بجانب النقل والندب " ، ثم امتد الاختصاص إلى حالتى ( التعيين والترقية ) مع الإبقاء على حالتى النقل والندب فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ، وذلك وفق التعديل الذى لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذى ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذى لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء ، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الآتى " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ..... " ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذى يجب أن يعتد به فى تحديد الموضوعات التى تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو" تعلقها بأى شأن من شئون رجال القضاء " والذى يرتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هى التى لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها ممايتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة فى النظر فى شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائى آخر .
-
شهر عقارى ” رسوم الشهر العقارى : التظلم منها ” .777
-
الشهر العقارى . عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر . الاستثناء . أن يكون هناك خطأ مادى أو غش . الخطأ المادى . مقصوده . الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير المواد 21 ، 25 ، 26 ق 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964 . عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع . جواز تدارك الشهر العقارى لمثل هذه الأخطاء . سبيله . رفعه دعوى بالطرق المعتادة دون إصداره أمر تقدير آخر . علة ذلك . عدم جواز إحلال الأمر محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى حال أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى أو غش . خطأ .
-
النص فى المواد 21 ، 25 ، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا فى حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ فى تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما فى حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ فى إرساء القاعدة القانونية التى تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادى ولا لغش ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى المنازعات وحدود تلك الولاية . من الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مؤداه . صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض . علة ذلك .
-
من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ) القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى المنازعات وحدود هذه الولاية وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء فى الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها . مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها .
-
لأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق فى التمسك بها