احكام النقض المدنى
-
تنفيذ ” إجراءات التنفيذ : تنفيذ الأحكام الأجنبية : اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ” . معاهدات ” اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية ” .555
-
انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول العربية بق 29 لسنة 1954 . أثره . اعتبار الاتفاقية قانون واجب التطبيق . م 301 مرافعات .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 3804 لسنة 79 جلسة 2010/06/23 س 61 ص 793 ق 131)
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : إثبات عقد الإيجار ” .555
-
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من المحل عين التداعى استناداً إلى حجية حكم قضى ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار سند الدعوى ملتفتاً عن دلالة المستندات التى تثبت العلاقة الإيجارية . خطأ وقصور .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من المحل موضوع النزاع متخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنيا الجزئية ببطلان توقيع المطعون ضده الأول على عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 – سند وضع يد الطاعن على العين – فى حين أن هذا القضاء لا يعنى بطريق اللزوم انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما ولا تتعدى حجيته بطلان الورقة المثبتة لها ولا يحول بين الطاعن وإثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه بوجه النعى ودلالة المستندات التى قدمها تأييداً له – وعلى نحو ما حصله حكم محكمة أول درجة فى مدوناته – بشأن دلالة الدعوى رقم .. لسنة 1996 مدنى جزئى بندر المنيا وكذا الدعوى رقم .. لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)
-
إثبات ” إثبات العلاقة الإيجارية ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إثبات عقد الإيجار ” . بطلان . تزوير ” التزوير فى الأوراق العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” مسائل الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ” .555
-
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى . لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)
-
إثبات . استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إثبات عقد الإيجار ” . بطلان . تزوير ” التزوير فى الأوراق العرفية ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الحكم فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” فى مسائل الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ” .555
-
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م24/3 ق 49 لسنة 1977.
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها ” .555
-
دعويا الطرد للغصب وثبوت العلاقة الإيجارية استناداً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة . أثره . جواز الطعن على الحكم الصادر فى أى منهما بطريق النقض .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب والتسليم ودعوى المستأجر بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر عملاً بأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية غير مقدرتى القيمة ويكون الحكم الصادر فيها جائز الطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها ” .555
-
الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . شرطه . أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 3963 لسنة 79 جلسة 2010/07/07 س 61 ص 838 ق 139)
-
كفالة ” آثار عقد الكفالة ” .555
-
طلب الدائن فرض الحراسة القضائية على أعيان مدينه . إجراء تحفظى وقتى لا يمس الحق أو التنفيذ . مؤداه . عدم اندراجه ضمن الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء الدين وفقاً للمادة 785 / 2 مدنى . اتفاق المدين والدائن على جدولة الدين دون أن يكون الكفيل طرفاً فيها . غير مبرئ للدائن من التقصير والبطء فى اتخاذ إجراءات المطالبة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى فى الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه ، إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير فى اتخاذ تلك الإجراءات إذ إن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد فى معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31)
-
كفالة ” آثار عقد الكفالة ” .555
-
حق الكفيل عند حلول أجل الدين إنذار الدائن لوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدينه خلال ستة أشهر . عدم اتخاذ الدائن الإجراءات خلال المدة المحددة . أثره . براءة ذمة الكفيل . م 785/2 مدنى . علة ذلك .
-
النص فى الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى على أن " الكفيل يتبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً " مؤداه أنه يحق للكفيل عند حلول أجل الدين أن ينذر الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار فإذا اتخذ الدائن هذه الإجراءات ضد المدين وسار فى اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ويتم ذلك بأن يرفع الدائن دعوى على مدينه يطالبه فيها بدينه إذا كان سند الدين عرفياً أما إذا كان السند تنفيذياً فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ على أموال مدينه فإذا لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال الستة أشهر من وقت وصول الإنذار إليه ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً برئت ذمة هذا الأخير إذ يعتبر الدائن مخطئاً لمجرد عدم اتخاذ الإجراءات بالرغم من إنذاره بوجوب اتخاذها . (الطعن رقم 3180 لسنة 79 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 185 ق 31)
-
عمل ” نقابات ” النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية : صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة ” .555
-
صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة . شرطه . انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو للعجز الكلى . م 76/4 من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية . مخالفة ذلك . أثره .
-
مفاد نص المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1168 لسنة 79 جلسة 2010/04/08 س 61 ص 474 ق 77)
-
تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” . تعويض ” بعض صوره : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ” .555
-
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المؤمن عليها إجبارياً لديها تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث تلك السيارة تأسيساً على أن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالتعويض مخالفاً ما تمسكت به الشركة الطاعنة استناداً لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب . خطأ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150)