احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 373 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/10/2010
  • تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” . تعويض ” بعض صوره : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ” .555

  • التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أم راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيرة وارتد إليه . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 . علة ذلك . الأصل . مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م 370 مدنى .

  • مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . (الطعن رقم 373 لسنة 79 جلسة 2010/10/25 س 61 ص 884 ق 150)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم ” .555

  • الدفاع الذى لم يقترن به دليل يثبته . التفات محكمة الموضوع عنه . صحيح .

  • المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار ” .555

  • الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على تصرف قانونى . وجوب استناده إلى توكيل خاص أو وروده ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على التفويض .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض. (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات والمحررات ” .555

  • لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .555

  • بيع عقار المفلس بالمزايدة . يوجب على أمين التفليسة أن يودع قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات المبينة فى م460 مرافعات . إغفالها . أثره . بطلان إجراءات التنفيذ . المادتان 401 , 459 مرافعات .

  • النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمة على بيان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .555

  • رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرفاً فى إجراءات التنفيذ . شرطه .

  • يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 2608 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 05/11/2010
  • تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .555

  • الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى . شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . (الطعن رقم 2608 لسنة 79 جلسة 2010/05/11 س 61 ص 672 ق 110)

رقم الطعن : 6106 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .555

  • تمسك الطاعنون بأحقية أحدهم فى المستغل التجارى كونه الأقدر من بينهم على ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . قصور .

  • كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة ...... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

رقم الطعن : 6106 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .555

  • الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .

  • كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)