احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6106 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • تركة ” تصفية التركة ” .555

  • وجود مستغل ضمن أموال التركة . ضرورة مراعاة الوحدة الاقتصادية له . مؤداه . تخصيصه لأقدر الورثة على استغلاله واستنزال ثمنه من نصيبه . تساوى أكثر من وارث فى القدرة على الاستغلال . أُعطى لمن يدفع فيه أعلى قيمة . عدم توافر القدرة لدى أحد الورثة على الاستغلال . أثره . بيع المستغل لاجنبى طبقاً لقواعد القسمة وتوزيع ثمنه على الورثة .

  • النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

رقم الطعن : 6106 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • نقض ” جواز الطعن بالنقض : الاحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” .555

  • إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً . أثره . بقاؤه معلقاً أمامها . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . وسيلة تصحيحه. الطعن عليه . تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى . الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف . قابليته للطعن فيه بطريق النقض . علة ذلك .

  • مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية قد طلبا فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة صراحة أو ضمناً فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

رقم الطعن : 6106 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/12/2010
  • دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة ” .555

  • الأصل فى الدعاوى أنها مقدرة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة مع استمرار بقائها . غير مقدرة القيمة . أثر ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م248 مرافعات .

  • النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلى فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولة لتعذر تقدير قيمتها بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

رقم الطعن : 12087 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/01/2011
  • (1) إثبات ” الإقرار غير القضائى “555

  • (1) إثبات " الإقرار غير القضائى "

  • الإقرار الصادر في قضية أخرى ولئن كان لا يعد إقرارا قضائيا ملزما إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الإطراح والاعتبارات التي تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور. .

رقم الطعن : 11026 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/01/2011
  • (1) إيجارات555

  • (1) إيجارات

  • - النص في المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ـ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذي يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملا بأحكام القانون المدني، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه

رقم الطعن : 2389 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2011
  • تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” . تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر المادى اللاحق بالمطعون ضده الأول جراء وفاة زوجته فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة بقالة أن المجنى عليها كانت تسهم فى إعالة أسرتها باعتبار تقدير معاش شهرى لها من وظيفتها كدليل على الإعالة دون استظهار حاجته إليها وثبوت عمله كمحام . فساد وخطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه على مجرد القول إن المتوفاة كانت تسهم فى إعالة أسرتها معتبراً تقدير معاششهرى لها من وظيفتها دليلاً على الإعالة دون أن يستظهر حاجته إليها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه يعمل محامياً ، فإنه يكون قد استند إلى مصدر لا يؤدى إلى ما خلص إليه وأضاف دليلاً غير صالح مجرداً بذاته لإثبات ما رتبه عليه ، مما يشوبه بالفساد فى الاستدلال أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

رقم الطعن : 2389 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2011
  • حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .555

  • أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة للثابت بالأوراق . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر .

  • أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى تثبتت لديها . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

رقم الطعن : 2389 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2011
  • أحوال شخصية ” مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة ” .555

  • نفقة الزوجة . وجوبها شرعاً على الزوج بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985 .

  • مفاد المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

رقم الطعن : 2389 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • تعويض ” تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى ” .555

  • التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه فى المستقبل حتمياً . تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة . احتمال وقوع الضرر فى المستقبل . عدم كفايته للحكم بالتعويض .

  • المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . (الطعن رقم 2389 لسنة 79 جلسة 2011/01/16 س 62 ص 76 )

رقم الطعن : 64 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • تأمينات اجتماعية ” التعويض الإضافى : معاش ” . تقادم ” انقطاع التقادم : المطالبة بزيادة المعاش ” . حكم ” حكم المحكمة الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” تطبيق القانون من حيث الزمان ” .555

  • عدم سقوط حق الطاعن بالتقادم فى المطالبة بزيادة المعاش المقررة بالمادة 7 من القانون 30 لسنة 1992 . أثره . صرف ذلك المبلغ من تاريخ إحالته للتقاعد مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة هذه الزيادة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . شرطه . ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به . م 141 ق 79 لسنة 1975

  • إذ كانت هذه المحكمة ( محكمة النقض ) قد انتهت إلى عدم سقوط حق الطاعن فى المطالبة بالزيادة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فإنه يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه فى صرف هذا المبلغ اعتباراً من 17/12/1998 تاريخ بلوغه سن التقاعد وحتى تاريخ 6/8/2002 مضافاً إليه نسبة 1% من قيمة الزيادة عن الفترة من تاريخ رفع الدعوى فى 20/12/2007 وحتى تاريخ السداد . شريطة ألا تجاوز نسبة الغرامة المبلغ المحكوم به طبقاً للمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى . (الطعن رقم 64 لسنة 79 جلسة 2011/02/22 س 62 ص 11 ق 3)