احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 64 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • تأمينات اجتماعية ” التعويض الإضافى : معاش ” . تقادم ” انقطاع التقادم : المطالبة بزيادة المعاش ” . حكم ” حكم المحكمة الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” تطبيق القانون من حيث الزمان ” .555

  • قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة السابعة من ق30 لسنة 1992 فى 25/3/2007 بشأن شرط عدم مجاوزة مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأجرين الأساسى والمتغير . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم . مؤداه . عدم بدء التقادم إلا من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية . إقامة الطاعن دعواه فى 20/12/2007 . أثره . عدم سقوطها بالتقادم وفق المادة 375 ق مدنى .علة ذلك .

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 146 لسنة 26 ق . دستورية بتاريخ 11/3/2007 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما لم تتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر فى 25/3/2007 وهو حكم ملزم لكل سلطات الدولة وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فإن المانع من المطالبة بالزيادة محل النزاع لم يزل إلا منذ ذلك التاريخ فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 26/3/2007 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية وإذ أقام الطاعن الدعوى بتاريخ 20/12/2007 فإنها لا تسقط بالتقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 64 لسنة 79 جلسة 2011/02/22 س 62 ص 11 ق 3)

رقم الطعن : 64 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/02/2011
  • تأمينات اجتماعية ” التعويض الإضافى : معاش ” . تقادم ” انقطاع التقادم : المطالبة بزيادة المعاش ” . حكم ” حكم المحكمة الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” تطبيق القانون من حيث الزمان ” .555

  • وقف سريان التقادم . شرطه . استحالة المطالبة بالحق فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . م382 مدنى . النص فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير . اعتباره مانعاً من المطالبة . أثره . وقف سريان تقادم الحق فى المطالبة بالزيادة .

  • النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . . " مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا استحال على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ، وتستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير " وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف ومن المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى فإن نص المادة السابقة من القانون رقم 30 لسنة 1992يعد مانعاً له من المطالبة بمبلغ الزيادة المنصوص عليها فيه . (الطعن رقم 64 لسنة 79 جلسة 2011/02/22 س 62 ص 11 ق 3)

رقم الطعن : 103 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • إختصاص . قرار إدارى . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .555

  • القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب . ماهيته . قرار إدارى سلبى . مؤداه . إختصاص محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائه م 83 ق السلطة القضائية المعَّدلة بق رقم 142 لسنة 2006. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . أثره . مخالفة القانون .

  • إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)

رقم الطعن : 103 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • إختصاص . قرار إدارى . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .555

  • القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب تعديلها وإلغائها . ماهيتها . إختصاص محكمة استئناف القاهرة بطلب إلغائها أو التعويض عنها . م83 من قانون السلطة القضائية المعَّدلة بق رقم 142 لسنة 2006 .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أصبح الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل نعى إتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)

رقم الطعن : 103 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • اختصاص ” من اختصاص محكمة استئناف القاهرة : اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعيين ” . قرار إدارى ” القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى ” .555

  • طلب الطاعن الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة من الفئة ( أ ) استناداً لتقديمة طلباً بذلك للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستين يوماً دون حصولة على رد . تكييفه . طلب إلغاء قرار إدارى سلبى بعدم التعيين . مؤداه . اختصاص محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بنظره . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . مخالفة للقانون .

  • إذ كان القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى صادراً من مجلس القضاء الأعلى المختص وحده بإصداره وكان له أثر فى المركز القانونى للطالب فإنه يكون منطوياً على قرار سلبى نهائى بعدم التعيين فى إحدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه عملاً بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون 142 لسنة 2006 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى التعيين كرئيس محكمة فئة ( أ ) على سند من تقديمه طلباً بالتعيين للمطعون ضده الثانى بصفته ومضى ستون يوماً دون حصوله على رد ومن ثم فإن طلبه يتضمن إلغاء قرار عدم تعيينه والذى ينطوى على قرار إدارى سلبى بعدم التعيين وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 142 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)

رقم الطعن : 103 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • اختصاص ” من اختصاص محكمة استئناف القاهرة : اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعيين ” . قرار إدارى ” القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى ” .555

  • محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بطلب إلغاء أو التعويض عن القرارات الإدارية النهائية التى كانت تختص بنظرها محكمة النقض . م 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . القرار الإدارى النهائى . ماهيته .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قراراً إدارياً كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً . (الطعن رقم 103 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)

رقم الطعن : 158 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • تأديب ” تنبيه ” .555

  • إصدار مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل قرار التنبيه المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى السبب . أثره . إلغاء التنبيه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلغائه . خطأ .

  • إذ كان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل الذى أصدره قد وجهه إلى الطاعن باعتباره رئيس الدائرة المختصة بنظر جلسات محكمة الأسرة للولاية على المال . . . . . . . . لمحكمة . . . . . . . . . . . الابتدائية ونسب إليه وقائع مخالفة لمقتضيات وواجبات وظيفته فى حين أنه يعمل عضواً بتلك الدائرة بما يعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى بيان السبب . مخالفاً بذلك القانون ، مما يتعين إلغائه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن بإلغاء التنبيه رقم . . . لسنة 2006-2007 فقد جانبه الصواب . (الطعن رقم 158 لسنة 79 جلسة 2011/03/22 س 62 ص 21 ق 4)

رقم الطعن : 158 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • تأديب ” تنبيه ” .555

  • القرار بتوجيه تنبيه كتابى إلى القاضى . وجوب اشتماله على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع وفى القانون . مناطه . الوقائع المنسوبة إلى القاضى والتكييف القانونى لها . أثره . وقوف القاضى على الخطأ التأديبى المنسوب إليه . اقتصار القرار على الوقائع وحدها دون الأسباب التى اتخذ من أجلها . خطأ فى السبب . مؤداه . إلغاء القرار .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى بتوجيه التنبيه الكتابى إلى القاضى يجب أن يشتمل على بيان السبب الذى قام عليه ويبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً وأن السبب فى القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما الوقائع المنسوبة إلى القاض والثانى التكييف القانونى لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات ومقتضيات الوظيفة وهو ما يمكن القاض من الوقوف على الخطأ التأديبى المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا ما قبله أو بمواجهته بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه هذا إلى ما فى اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإدارى أو القضائي من رقابة ركن السبب فى القرار المطعون فيه . ولكى يحقق التسبيب الغرض المنوط به يجب أن يكون واضحاً بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته . فإذا اكتفى القرار التأديبى بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التى من أجلها اتخذ القرار اعتبر فى حكم القرار الخالى من التسبيب . وكذلك الشأن فيما لو صدر قرار إجمالى يشمل عدة أشخاص ولم يوضح أسباب كل فرد على حده ومواجهته بالوقائع المنسوبة لشخصه ، فإنه يكون قد انطوى على خطأ فى السبب حقيقاً بالإلغاء . (الطعن رقم 158 لسنة 79 جلسة 2011/03/22 س 62 ص 21 ق 4)

رقم الطعن : 158 | سنة : 79
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • إجراءات الطعن ” الصفة فى الطعن ” .555

  • خصومة وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى تتعلق بأى شأن من شئونها . مؤداه . اختصام مدير التفتيش القضائي . غير مقبول .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطعن ومن ثم فإن اختصام مدير التفتيش القضائي يكون غير مقبول . (الطعن رقم 158 لسنة 79 جلسة 2011/03/22 س 62 ص 21 ق 4)

رقم الطعن : 9615 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2011
  • عقد – عقد كفالة555

  • عقد – عقد كفالة

  • المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يلزم حتى بفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من المبلغ المحدد له وتبين أن المتعاقد أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط المبلغ في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسك تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك يكون مقبولاً ولا يبقى له ـ عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط المبلغ ـ سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المتعاقد متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، وأن استناد الحكم في قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان.