احكام النقض المدنى
-
قضاة ( تحكيم -)555
-
قضاة ( تحكيم -)
-
مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5، 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخل
-
إيجار – شركاء المستأجر- التنازل عن العين555
-
إيجار – شركاء المستأجر- التنازل عن العين
-
للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه بأي طريق من طرق التخلي سواء بترك العين المؤجرة أم بتنازله عنها أم تأجيرها من الباطن لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير. وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازلها عنها أو تأجيرها من الباطن لآخر وهو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى ما استخلصته 2- حكم " فساد فى الإستدلال " -أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة قرائن أو أدلة متساندة وفيها قرينة أو دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعدت القرينة أو الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً نص الحكم كاملا برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين يحيى فتحي يمامة ومحمد أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ باسم عزات. وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.
-
ضريبة مبيعات555
-
ضريبة مبيعات
-
مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء ـ إلا ما استثنى بنص خاص ـ للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة اتفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعني بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع "قصد تبسيط تقادم الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة" كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون "أن تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع التمثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط التصنيع المحلي" فضلاً عن أن المشرع لو أراد إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لا تبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون، وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين ـ المنتجين ـ القائمين على انتشار وحدات إنتاجية جديدة أو توسعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة لها
-
إئتمان555
-
إئتمان
-
- يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من عقد تسوية المديونية المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 2010 المقدم من الطاعنين في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق "المطعون ضدهما في الطعن 11733 لسنة 79ق" والمبرم بينهما وبين بنك مصر الطاعن في الطعن الأخير "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق" أنه قد نص في بنده الثالث أنه بموجب هذا العقد وافق بنك مصر الطرف الأول على تسوية قيمة المديونية المحددة بموجب الحكم في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق اقتصادية" الموضح بياناته بتمهيد هذا العقد والمستحقة على الطرف الثاني (الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحية) بكفالة وتضامن الطرف الثالث "......" وقد تضمن البند الرابع منه تقسيط مبلغ الحكم المقضي به ومقداره أربعة وأربعون مليون وسبعمائة تسعة وثمانون ألف جنيه حق 31 من أكتوبر سنة 2010 بخلاف ما يستجد من مصروفات ابتداء من الأول من أكتوبر سنة 2010 حتى تاريخ السداد العيني دون عوائد خلال مدة أقصاها 20 من إبريل سنة 2011 ومن ثم يبين من عقد التسوية سالف الإشارة إليه أن طرفاه قد تراضيا وقبلا الحكم المطعون فيه واتفقا على كيفية أداء المبلغ المحكوم به لصالح بنك مصر الطاعن في الطعن رقم 11733 لسنة 79ق "المطعون ضده في الطعن رقم 11665 لسنة 79ق وكان البند السادس من العقد قد تضمن موافقة الطرف الأول "بنك مصر" على عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الثاني "الشركة المصرية الكويتية والكفيل المتضامن" ومنها الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 585 لسنة 1ق في حالة التزامه ببنوده، ومن ثم يصبح موضوع الطعن منتهياً بموجب هذا العقد لقبول الطرفين تنفيذ الحكم المطعون فيه وطريقة السداد الأمر الذي يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.
-
مصنفات فنية555
-
مصنفات فنية
-
النص في المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه" وفي المادة 143 منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق أدبية أبدية غير قابل للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي: أولاً – الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة. ثانياً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثاً: الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ...." وفي المادة 144 على أنه "للمؤلف وحده ـ إذا طرأت أسباب جدية ـ أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ...." وفي المادة 145 من ذلك القانون على أن "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143، 144 من هذا القانون" وفي المادة 149 منه على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف ...." يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه، فالحقوق المالية باعتبارها موقوتة محددة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضة ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله، كما يحكم آثارها المستقبلية. أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول للمؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم لا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهي غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق، ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشأ نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية ما دام هذا الحق قائماً له ولم ينقض
-
دستور . قانون . قرار إدارى .555
-
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها . شرطه . أن يكون فى نطاق التفويض القانونى دون الخروج عن نطاقها . أثره . انعدام هذه القرارات . م144من الدستور .
-
النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها .... " مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءاً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
-
تأديب ” صلاحية : الإحالة إلى مجلس الصلاحية ” . مستحقــــــــــــات مالية . محكمـــــة المــــــوضوع ” التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ” . قرار إدارى . دستور . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
-
تأديب ” صلاحية : الإحالة إلى مجلس الصلاحية ” . مستحقــــــــــــات مالية . محكمـــــة المــــــوضوع ” التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ” . قرار إدارى . دستور . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .555
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
-
حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . مستحقات مالية .555
-
حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . مستحقات مالية . أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته المالية عن فترة المحاكمة التأديبية . م111 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق142 لسنة 2006. قضاء الحكم المطعون فيه بحجب مستحقات الطاعن وتجاهله قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصرفها . خطأ فى تطبيق القانون .
-
إذا كان الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعن وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)
-
إجراءات الطعن ” الخصومة فى الطعن : الصفة ” . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .555
-
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير مقبول .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيرة بالخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 101 لسنة 79 جلسة 2011/05/24)