احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12411 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/05/2011
  • ) دعوى ” شطب الدعوى555

  • ) دعوى " شطب الدعوى

  • إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها، فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن،.

رقم الطعن : 14344 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 07/06/2011
  • ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” . أشخاص اعتباريـة . حكم “ما يعيب تسبيبه “555

  • الأموال التى تتقاضاها هيئة الأوقاف المصرية مقابل إدراتها الأوقاف . اعتبارها أجراً وليست نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . أثره . عدم فرض الضريبة . م 5 , 6 ق 80 لسنة 1971 .

  • النص فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص فى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15/% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهى ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

رقم الطعن : 14344 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 07/06/2011
  • ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” . أشخاص اعتباريـة . حكم “ما يعيب تسبيبه “555

  • الهيئة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية . مناط فرض الضريبة عليها . م 111/4 ق 1007 لسنة 1981 .

  • مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هى أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

رقم الطعن : 14344 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 07/06/2011
  • ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” . أشخاص اعتباريـة . حكم “ما يعيب تسبيبه “555

  • ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . أساس ربطها .

  • المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة . (الطعن رقم 14344 لسنة 79 جلسة 2011/07/06)

رقم الطعن : 8949 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2011
  • ضريبة مبيعات – إستيراد555

  • ضريبة مبيعات - إستيراد

  • - النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعني بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب، بما لازمه أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها لأن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها، لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 2075 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/06/2011
  • تقادم – قطع التقادم – لجان فض المنازعات555

  • تقادم - قطع التقادم – لجان فض المنازعات

  • المطالبة القضائية التي تقطع التقادم, تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق, وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات, والتي تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها, وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه على أن (تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها, وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام - من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع, فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي, ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه), وفي المادة العاشرة (إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض, أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة, ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها, وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ....), وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن (..... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون, إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة) مفاده أن المشرع أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه, وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها المشرع من مسمى "لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذي لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية, وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة, إلا أنه في المقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوي الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم, وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة, ويكون لذوي الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق. الوقائع في يوم 2/2/2009 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 31/12/2008 في الاستئناف رقم 58 لسنة 33 ق الإسماعيلية, بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 16/2/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وفي 5/3/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها, وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 12/10/2009 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 25/10/2010 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته, والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام هشام صادق "نائب رئيس المحكمة", والمرافعة, وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 32 لسنة 2008 تجاري الإسماعيلية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 148206.47 دولار أمريكي, وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/8/2002 وصل الحوض العائم لعبور قناة السويس وبعد مفاوضات مع الهيئة الطاعنة تم تحديد المبلغ المستحق كرسم للعبور واعترض ملاك الحوض على هذا التقدير على أساس أن الحوض فارغ, وتم تحصيل الرسوم بما يزيد عن المحدد بإدارة التحركات, ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 29 من يوليو سنة 2008 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 33 ق الإسماعيلية, وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 36077.72 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون, إذ التفت عن دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده سواء مباشرة أو غير مباشرة واقتصرت العلاقة فيما بين الطاعنة وتوكيل ميرسيك الذي تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح, لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءاً بصفته وكيلاً عن شركة ..... بصفتها الوكيل العام للوحدتين البحريتين - القاطرة نافتجاز 67 والحوض العائم بي دي 90- محل النزاع, وقدم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف, ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, إذ إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم استناداً إلى أنه قدم طلباً إلى لجنة الفصل في المنازعات يعد قاطعاً للتقادم, رغم اقتصار أثر تقديم هذا الطلب على وقف التقادم خلال فترة نظر الطلب وفقاً للمادة العاشرة من قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم, تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق, وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات, والتي تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها, وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه على أن (تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها, وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام - من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع, فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي, ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه), وفي المادة العاشرة (إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض, أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة, ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها, وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ....), وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن (..... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون, إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة) مفاده أن المشرع أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه, وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها المشرع من مسمى "لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذي لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية, وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة, إلا أنه في المقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوي الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم, وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة, ويكون لذوي الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات قاطعاً للتقادم على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك أن تقديم الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي لما خلص إليه في أسبابه من اكتمال مدة التقادم. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 58 لسنة 33 ق الإسماعيلية برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنف المصروفات, ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم الطعن : 8949 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/06/2011
  • ضرائب555

  • ضرائب

  • ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها, وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها, وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة على الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 14344 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/07/2011
  • ضرائب – أوقاف555

  • ضرائب – أوقاف

  • ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطا خاضعا للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادي، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان "يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدي الهيئة ناتج ريع هذه الأعمال إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقا لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر فتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطا خاضعا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادي فهي ليست ممولا، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحا تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة.

رقم الطعن : 14718 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/09/2011
  • إيجار -التكليف بالوفاء555

  • إيجار -التكليف بالوفاء

  • مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسدادها أجرة العين محل النزاع عن أشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر سنة 2007 قبل إعلانها بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، وقدمت تأييداً لذلك إيصالين مؤرخين 18/6/2007، 30/10/2007 منسوب صدورهما للمطعون ضدها – التي لم تطعن عليهما بأي مطعن - يفيد استلامها أجرة الأشهر سالفة البيان، وإذ ضمنت المطعون ضدها التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعنة بتاريخ 5/12/2007 وعلى ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه مطالبة الأخيرة بالأجرة عن الفترة من 1/3/2007 حتى 30/11/2007 دون أن تستنزل منها أجرة الشهر إبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر عام 2007 محل الإيصالين سالفي البيان التي سبق سدادهما من الطاعنة ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 14094 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/12/2012
  • ضرائب “الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة” . قانـون . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع السلع التى استوردتها الشركة لضريبة المبيعات استناداً إلى أن بيعها فى السوق المحلى تم دون تغيـر للسلعة . خطأ . علة ذلك . ق 17 لسنة 2001 .

  • إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان فى الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى فى ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها فى السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعـة عند بيعها فى السوق المحلية , فإنه يكون معيباً. (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)