احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 14094 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/12/2011
  • ضرائب “الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة” . قانـون . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون” .555

  • الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد عقبة , والمرافعة , وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٤٥٩٤ لسنة ٢٠٠٦ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بعدم أحقيتها فى فرض ضريبة مبيعات للمرة الثانية على السلع المستوردة بمعرفتها فى المدة من مايو سنة ٢٠٠١ حتى ديسمبر ٢٠٠٥ بعد الإفراج الجمركى عنها , وإلزامها برد مبلغ مقداره ٦٨٩٧٩٧.٧٩ جنيه وفوائده القانونية بواقع ٧% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , وذلك على سند من أنها قامت باستيراد عدة رسائل من الخارج عبارة عن مبيدات حشرية ومبيدات للأغراض الزراعية عن الفترة من مايو سنة ٢٠٠١ حتى ديسمبر سنة ٢٠٠٥ , وقد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج الجمركى عنها , إلا أنها فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بالمبلغ سالف البيان , على سند من أنه يمثل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن البيع الأول لهذه السلعة فى السوق المحلية فأقامت الدعوى , وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره , حكمت بتاريخ ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨ برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٢٤٥ لسنة ١٢٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٠٦ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ ٧٤٤٥٥١.٤٢ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب , ذلك أنه قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها فى استرداد قيمة ضريبة المبيعات عن السلع التى قامت باستيرادها بمقولة أنه لا يجوز للمصلحة الطاعنة تحصيل ضريبة المبيعات عن البيع الأول للسلع المستوردة من الخارج طالما لم يحدث تغير فيها عند بيعها بالسوق المحلية فى حين أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة فى السوق المحلية قد تحققت , سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث , ومن ثم يسرى عليها قواعد الخصم الواردة بالمادة ٢٣ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البين من استقراء أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . ولما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمعمول به اعتباراً من تاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠١ - " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة ٦ / ١ من قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بالعمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ . لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان فى الفترة من مايو سنة ٢٠٠١ حتى ديسمبر سنة ٢٠٠٥ أى فى ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها فى السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها فى السوق المحلية , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه فى هذه المسألة دون الحاجة إلى التعرض لباقى أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى تلك النتيجة , فإنه يتعين القضاء بتأييده . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدها المصروفات , ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وقضت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٢٤٥ لسنة ١٢٦ ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف , وألزمت المستأنفة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة الهيئة التى بصدر الحكم هى التى نطقت بالحكم أما الهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على مسودته فهى ذات الهيئة عدا الرئيس فهو القاضى عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة .

  • إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)

رقم الطعن : 14094 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/12/2011
  • ضرائب “الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة” . قانـون . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون” .555

  • الضريبة العامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل . تحديد المكلف بها فى كل مرحلة . إقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى . مفهومه . تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم تلك المرحلة السارى العمل بها .

  • البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التى بين مفهوم كل منها فى نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى السارى العمل بها . (الطعن رقم 14094 لسنة 79 جلسة 2011/04/12)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • استئناف ” نظر الاستئناف : الخصوم فى الاستئناف : التدخل أمام محكمة الاستئناف ” . إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ” ” الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن إجراءات الدعوى ” .555

  • دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن وتغيير النشاط دون إذن من المالك . وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعنين من العين محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة . مخالفة القانون .

  • إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من محل النزاع لقيام أحد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن ، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من المالك ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بسبب النعى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة تأسيساً على تدخل أحد الورثة أمام محكمة الاستئناف منضماً للمستأنفين بطلب رفض الدعوى رغم أن هذا التدخل ليس من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام وأن الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • استئناف ” نظر الاستئناف : الخصوم فى الاستئناف : التدخل أمام محكمة الاستئناف ” . إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ” ” الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن إجراءات الدعوى ” .555

  • التدخل انضمامياً من بعض ورثة المستأجر الأصلى الذين امتد إليهم العقد ولم يُختصموا أمام أول درجة إلى باقى الورثة – المستأنفين – أمام الاستئناف وتمسكهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة . لا يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تدخل بعض من لم يختصم من الورثة فى مرحلة الاستئناف ليتمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة وينضموا إلى المستأنفين فى طلب رفض الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلا كان تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى وبدءاً لدعوى جديدة أمام محاكم الاستئناف بما يخالف مبدأ التقاضى على درجتين (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • استئناف ” نظر الاستئناف : الخصوم فى الاستئناف : التدخل أمام محكمة الاستئناف ” . إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ” ” الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن إجراءات الدعوى ” .555

  • تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار . وجوب اختصام جميع المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد فى دعوى الإخلاء والفسخ المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الطرف المستأجر فى عقد الإيجار - سواء كانوا مستأجرين أصليين أو امتد إليهم عقد الإيجار – فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا باختصام جميع المستأجرين لأن الفصل فى الدعوى فى كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعاً ليكون حجة لهم أو عليهم (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • استئناف ” نظر الاستئناف : الخصوم فى الاستئناف : التدخل أمام محكمة الاستئناف ” . إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ” ” الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن إجراءات الدعوى ” .555

  • الخصوم فى الدعوى . للمدعى تحديدهم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . تعلق الخصومة برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف . وجوب اختصام جميع أطراف تلك الرابطة . مخالفة ذلك . عدم قبول الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطرافها . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • حكم ” الطعن فى الحكم : الحق فى الطعن ” . نقض ” الخصوم فى الطعن ” .555

  • الطعن بالنقض . وجوب أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به . حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادتين 211 ، 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الاستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.(2)،إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن الثالث / ............ – أحد ورثة المستأجر الأصلى طبقاً لإعلام الوراثة المقدم أمام هذه المحكمة – لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها ضد الطاعنين الأول والثانى اللذين طعنا عليه بالاستئناف وتدخل شقيقهما / ..... منضماً لهما فصدر الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين الأول والثانى والخصم المنضم ، فإن قيام الطاعن الثالث / ....... بالطعن على الحكم المطعون فيه دون أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها غير جائز ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الثالث غير مقبول . (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 13401 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/12/2011
  • حكم ” الطعن فى الحكم : الحق فى الطعن ” . نقض ” الخصوم فى الطعن ” .555

  • الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .(1) ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول (الطعن رقم 13401 لسنة 79 جلسة 2011/12/15)

رقم الطعن : 17400 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/12/2011
  • (1) وضع اليد المكسب للملكية555

  • (1) وضع اليد المكسب للملكية

  • وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وأن ورود العقار المراد تملكه ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المطعون عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (2) إثبات " شهادة الشهود" القاعدة: -التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته.

رقم الطعن : 6991 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/12/2011
  • (1) حكم ” قصور “555

  • (1) حكم " قصور "

  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور