احكام النقض المدنى
-
عاملون بالقطاع العام – إنتهاء الخدمة – معاش – منحة555
-
عاملون بالقطاع العام – إنتهاء الخدمة - معاش – منحة
-
المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 - نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - قد وضعت نظاما لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التي يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 30/ 7/ 2006 إعلانا للعاملين الراغبين في ترك الخدمة الاختياري قبل سن الستين تضمن نظاما لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالي محدد طبقا لما هو مبين بهذا النظام ووفقا للشروط والقواعد المقررة فيه، وإذ كان كل من النظامين سالفي الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة، وكان الثابت في الأوراق أن للمطعون ضدهم أحيلوا إلى المعاش المبكر - بناء على طلبهم - وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقا لنظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الاختياري فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئه في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز
-
التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : أثر تحقق الشرط بحلول الأجل ” .555
-
اتفاق المتعاقدين بعقد القسمة على تعلية العقار المملوك لهم وتوزيع التكلفة عليهم واقتسامهم للعقار باعتبار تلك التعلية . ماهيته . التزام معلق على شرط واقف غير لصيق بإرادة المتعاقدين وهو إتمام البناء . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد القسمة برغم عدم تحقق الشرط الواقف ودون بحث قابليته للتحقق لمرور فترة طويلة من الزمن دون إتمام البناء . خطأ وقصور .
-
إذ كان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعى أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته فى التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية ، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلى هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقــة الجهة الإدارية بالترخيص لهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً . لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته فى مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقاصراً فى التسبيب . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)
-
التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : أثر تحقق الشرط بحلول الأجل ” .555
-
انعدام الالتزام المعلق على شرط واقف . حالاته . لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه . قيامها على أدلة سائغة عقلاً .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه ، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق ، ولمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)
-
التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط : أثر تحقق الشرط بحلول الأجل ” .555
-
الشرط الواقف . ماهيته . أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام . نطاقه . مغايرته عن الأمر المستقبل المحقق الوقوع . اعتباره أجلاً للالتزام . استمرار قيام الشرط الواقف . مؤداه . بقاء الالتزام حقاً محتمل الوجود قانوناً . أثره . لا يجوز للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ أو رفع دعوى بوليصية . تحقق الشرط الواقف . لازمه . استحقاق الالتزام . للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ . المادتان 265، 268 مدنى .
-
مفاد النص فى المادتين 265 , 268 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً . وإذا كان الأمر مستقبلاً ، ولكن محقق الوقوع ، فهو من قبيل الأجل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق . ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته ، دون العقد أو التصرف القانونى بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً ، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود ، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً . ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أى إجراء من إجراءات التنفيذ ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية ، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام ، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)
-
عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد “.555
-
تكييف العقود . العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون . التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانونى الصحيح . عدم تقيدها بتكييف العاقدين .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها ويعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين . (الطعن رقم 12215 لسنة 79 جلسة 2012/01/23 س 63 ص 191 ق 27)
-
(1) قانون ” سريان القانون555
-
(1) قانون " سريان القانون
-
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع, إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين
-
مسئولية . محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع” . حق “التعسف فى استعمال الحق” . شركات “مجلس إدارة شركات المساهمة” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون” . نقض.555
-
عدم إثبات المطعون ضده أن القصد الوحيد من قيام الشركة الطاعنة بصفتها عضو بمجلس إدارة الشركة المساهمة المطعون ضدها الثانية بتعيين المطعون ضده لتمثيلها فيه ثم استبداله بأخر بعد إخطار الشركة كان الإضرار به . أثره . توافر المصلحة الجادة المشروعة من استعمال هذا الحق حتى لو ترتب ضرراً بالمطعون ضده جراء استعمال هذا الحق . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعنة عن عزل المطعون ضده . خطأ .
-
إذا كانت إدارة الشركة الطاعنة بصفتها عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة ـ المطعون ضدها الثانية ـ إذ عينت المطعون ضده الأول لتمثيلها فى مجلس الإدارة , قد استعملت حقها فى عزله فى أى وقت , واستبدلت آخر به هو السيد / ......... , وأخطرت الشركة المطعون ضدها بكتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2001 الذى أقرته بمجلس إدارتها المنعقد فى 29 من ديسمبر سنة 2001 , وكان المطعون ضده لم يثبت أن القصد الوحيد من اتخاذ هذا القرار كان الإضرار به , بما يتوافر للشركة الطاعنة فى استعمال هذا الحق , المصلحة الجادة المشروعة وينتفى التعسف ولو ترتب من جراء الاستعمال ضرر بالمطعون ضده الأول , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتبر المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة وانتهى إلى مسئولية الطاعنة عن عزله بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك قضاءه بتعويضه عن الأضرار التى لحقتـه من قرار عزله فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية . محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع” . حق “التعسف فى استعمال الحق” . شركات “مجلس إدارة شركات المساهمة” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون” . نقض.555
-
vتكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه .خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
-
تكييف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ ونفى هذا الوصف عنها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو مـن المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
إثبات قصد الإضرار فى التعسف فى استعمال الحق . وقوع اثباته علي المضرور بكافة طرق الاثبات. علة ذلك .
-
يقع عبء توافر قصد الإضرار ( فى التعسف فى استعمال الحق) على عاتق المضرور وله أن يثبته بمختلف طرق الإثبات , ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لأن ذلك لا يعنى قصده الإضرار. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
الخطأ فى المسئولية التقصيرية . من حالاته . التعسف فى استعمال الحق . مناطه . كون القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له قصد الإضرار بالغير . مصاحبة قصد أخر له كقصد مصلحة . أثره . امتناع اعتبار استعمال الحق تعسفياً .
-
يكون ( الخطأ) فى التعسف فى استعمال الحق , فإذا كان قصُد الإضرار هو القصد الوحيد من استعمال صاحب الحق له انتفت مصلحته فى استعماله الضار بالغير , فإن صَاحَبَه قصدُ آخرً كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع اعتبار الاستعمال تعسفياً . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)