احكام النقض المدنى
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
الخطأ فى المسئولية التقصيرية . من حالاتـه . وقوعه من الشخص حال استعماله حقه . شرطه . مجاوزته الحدود المشروعة للحق .
-
قد يقع ( خطأ ) الشخص وهو يستعمل حقاً , فإذا جاوز الحدود المرسومة والمشروعة للحق الذى يستعمله , كان هذا أيضاً خطأ موجب للمسئولية. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
الخطأ فى المسئولية التقصيرية . من حالاتـه . وقوعه من الشخص حال إتيانه رخصة . شرطه .
-
قد يقع ( الخطأ من الشخص ) وهو يأتى رخصة , وفى هذه الحالة وجب أن يلتـزم قدراً من الحيطة والتبصر حتى لا يضر بالغير , فإذا تنكب سبيل الاعتدال وأمعن فى الإضرار بخصمه فى استعمال إجراءات التقاضى فى غير ما وضعت له لدداً فى الخصومة كان هذا خطأ يحقق مسئوليته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
تحديد الخطأ فى المسئولية التقصيرية . وجوب تركه لتقدير القاضى . علة ذلك .
-
يجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى , فالخطأ فى المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى يقوم على ركنين أولهما مادى وهو التعدى والثانى معنوى وهو الإدراك , وإذ كان التعدى كعمل مادى يعتبر من مسائل الواقع , إلا أن وصفه القانونى بأنه تعدٍ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل القانون. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
الخطأ فى المسئولية التقصيرية . مفهومه .
-
قامت هذه المسئولية ( المسئولية التقصيرية ) على فكرة الخطأ , وهو ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى ـ يُغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير (كإصطلاح العمل غير المشروع) فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى , وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء , فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير , ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ , ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل العادى المدرك لأفعاله , فإذا انحرف فى سلوكه عن المألوف فى سلوك الشخص العادى فقد تعدى وثبت عليه الخطأ بما يرتب المسئولية فى ذمته. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
مسئولية “مسئولية تقصيرية : أركانها” . حق “التعسف فى استعمال الحق” .555
-
المسئولية التقصيرية . أركانها . الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
شركات “شركات مساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة” . مسئولية “مسئولية الشخص المعنوى” . نظام عام .555
-
مسئولية الشخص المعنوى عن أعمال ممثله. تحققها على النحو التى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة . اختلاف المركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى عن باقى أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال .
-
علاوة علي مسؤولية الأخير عن أعماله ( الشخص الإعتباري )، فالمركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى فى مجلس إدارة شركة المساهمة يختلف عن المركز القانونى بالنسبة لباقى أعضاء مجلس الإدارة فيها من أصحاب رأس المال , وتتحقق مسئولية الشخص المعنوى على النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة , وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
شركات “شركات مساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة” . مسئولية “مسئولية الشخص المعنوى” . نظام عام .555
-
عدم جواز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس إدارة الشركة عنه فى حضور الجمعية العامة للشركة . ثبوت العضوية فيها للشخص الاعتباري الذي يعين ممثله فيها .
-
لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس إدارة الشركة المساهمة عن ذلك الشخص فى حضور الجمعية العامة للشركة , إنما تثبت العضوية فيها للشخص الاعتبارى بحسبانه المساهم برأسماله فى رأس مال شركة المساهمة ويعين ممثله فى الجمعية العامة ويكون مسئولاً عن أعماله , علاوة على مسئولية الأخير عن أعماله (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
شركات “شركات مساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة” . مسئولية “مسئولية الشخص المعنوى” . نظام عام .555
-
جواز قبول الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة . شرطه . تعيين ممثل له فى هذا المجلس . جواز عزل الممثل بمعرفة الشخص الاعتباري فى أى وقت بشرط إخطار الشركة . المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية لق 159 لسنة 1981 .
-
النص فى المواد 236/1 , 237/1 , 238/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة على أن يتم تعيين ممثل له فى هذا المجلس لمدة عضوية من يمثله , ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزله فى أى وقت على أن يخطر الشركـة بذلك . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
شركات “شركات مساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة” . مسئولية “مسئولية الشخص المعنوى” . نظام عام .555
-
سلطة الجمعية العامة فى عزل عضو مجلس الإدارة . تعلقها بالنظام العام . أثره . بطلان الاتفاق علي غير ذلك .
-
سلطة الجمعية بهذا الشأن (عزل عضو مجلس الإدارة ) تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه وتقييد حقها فى ذلك ولو بنص فى النظام الأساسى للشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
-
شركات “شركات مساهمة : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة” . مسئولية “مسئولية الشخص المعنوى” . نظام عام .555
-
اختيار عضو مجلس إدارة شركات المساهمة أو عزله . تمامه بمعرفة الجمعية العامة لشركة المساهمة . شرط عزله . وجود مسوغ قانونى. علة ذلك . ممارسته سلطات مستمدة من نيابة قانونية . المواد 36/1 , 77/1 , 160/5 من ق شركات 159 لسنة 1981 و م 217/ثانياً من لائحته التنفيذية .
-
يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)