احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15260 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/03/2012
  • حكم “إصدار الحكم” .555

  • وجوب صدور الحكم من الهيئة التى سمعته . تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به . وجوب توقيعه على مسودته وأن يحل غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك فى الحكم . المتمسك بعدم حصول المداولة قانوناً . وجوب تقديمه الدليل . المناط فى ذلك . البيانات المثبتة بالحكم وما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . المواد 167 , 170 , 178 ق المرافعات .

  • المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى المواد 167 , 170 , 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذ تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم وأن الأصل فى الإجراءات أنها رُوعيت . وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط فى هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصوصه . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

رقم الطعن : 15260 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/03/2012
  • نقض “أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل”.555

  • سياق الطاعنة لنعيها فى ألفاظ عامة وعدم تحديد أوجه الدفاع والدفوع التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .

  • إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الدفوع والدفاع التى قدمتها والتفت الحكم عنها وأثر إغفالها فى قضاء الحكم , بل جاء وجه النعى فى ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى الحكم , فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

رقم الطعن : 15260 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/03/2012
  • نقض “أسباب الطعن : السبب المجهل : السبب المفتقر إلى الدليل”.555

  • سبب الطعن بالنقض . وجوب تحديده تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله .

  • المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . (الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)

رقم الطعن : 11930 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2012
  • 1) إثبات555

  • 1) إثبات

  • المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن وهي غير ملزمة بتتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً. الطعن رقم 11930 - لسنــة 79 - جلسة 7 - 2 - 2012 (2) حكم القاعدة: "نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات، ولم يستثن من ذلك إلا الأحكام التي بينها حصراً وهي الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري وأن رائده في ذلك – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي.

رقم الطعن : 16714 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/11/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى ” .555

  • تمسك الطاعن – ابن شقيق المستأجر الأصلى – بامتداد عقد الإيجار إليه عملاً بالمادة 21/1 ق 52 لسنة 1969 لإقامته ووالدته مع المستأجر الأصلى بعين النزاع قبل عام 1970 وحتى وفاة الأخير عام 1977 ثم وفاة والدته عام 1988 وتأييد شاهديه لذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع .

  • إذ كان الطاعن - وهو ابن شقيقة المستأجر الأصلى - من أقاربه بالمصاهرة من الدرجة الثالثة قد تمسك بالإقامة ووالدته بشقة النزاع من قبل عام 1970 مع خاله المستأجر الأصلى حتى وفاته فى 15/7/1977 واستقلاله بحيازتها بعد والدته - شقيقة المستأجر الأصلى – عام 1988 طبقاً لما قرره شاهديه أمام محكمة الاستئناف مما يحق له التمسك بامتداد عقد الإيجار إليه عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، و إذ لم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 16714 لسنة 79 جلسة 2012/01/11)

رقم الطعن : 16714 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/11/2012
  • إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى ” .555

  • وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . شرطه . إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل . م 21/1 ق 52 لسنة 1969 . لا يحول دون إعمال النص الحكم بعدم دستورية المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة له . علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهى - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979 . (الطعن رقم 16714 لسنة 79 جلسة 2012/01/11)

رقم الطعن : 8208 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/11/2012
  • طعن – الصفة والمصلحة فى الطعن ( جمارك – إسترداد )555

  • طعن – الصفة والمصلحة فى الطعن ( جمارك – إسترداد )

  • إنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله - الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن هو الذي قام بسداد المبلغ محل التداعي كرسوم خدمات جمركية، ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك كما خلت الأوراق مما يفيد قيامه بتحصيله من جمهور المستهلكين، ولم تقدم المصلحة المطعون ضدها دليلاً على ذلك، ومن ثم فإن الطاعن "المستورد" يكون هو صاحب الصفة والمصلحة في المطالبة باسترداد تلك الرسوم. الوقائع

رقم الطعن : 5884 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/11/2012
  • بنوك ” عمليات البنوك : التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء ” .555

  • ترك البنك الطاعن الكمبيالات المحصلة ضماناً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمطعون ضده حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار العميل بذلك . مؤداه . تحقق ركن الخطأ فى حقه . اتفاق الطرفان على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين . لا أثر له . علة ذلك .

  • إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص فى تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التى ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيـلات الممنوحـة للمطعـون ضـده تبلـغ (12224296جنيه) , وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعـاد استحقاقها وسقطت بالتقادم . وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم , لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف فى هذا الشأن . ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم , ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها , فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة فى هذا الشأن , دون أن ينال من ذلك الاتفاق فى عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين فى الميعاد القانونى , إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها . وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر فى حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة فى الأوراق التجارية سالفة البيان. (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

رقم الطعن : 5884 | سنة : 79
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/11/2012
  • بنوك ” التزام البنك الوكيل : مسئوليتـه ” . التزام ” أنواع الالتزام ” “أوصاف الالتزام ” . أوراق تجارية .555

  • التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية . ماهيته . اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها.

  • المقرر أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد , وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخـاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)

رقم الطعن : 5884 | سنة : 79
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/11/2012
  • بنوك ” الحساب الجارى : إقفاله ” . فوائد ” الفوائد المركبة ” . عقد ” عقد الحساب الجارى ” .555

  • قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية . شرطه . عدم الاتفاق على غيرذلك . وجود عمليات لا يزال قيدها جارياً فى الحسـاب وتؤثر على مقدار الرصيد. أثره . حلول دين الرصيد من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

  • يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية , ما لم يتفق على غير ذلك . إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه , وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد , فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . (الطعن رقم 5884 لسنة 79 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 1122 ق 178)