الفتوى رقم 0 لسنة 1991 بتاريخ فتوى : 1991/07/24 و تاريخ جلسة : 1991/02/06 و رقم الملف : 86/3/744


موضوع الفتوى:
في شأن أثر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالاسكندرية بجلسة 30/12/1980 في الدعوى رقم 443 لسنة 21ق المرفوعة من السيدة/ هانم محمد يونس والتي تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية ضد المحافظة ، وحاصل ما جاء به وسائر الأوراق أن قضى لصالحها في تلك الدعوى بأحقيتها في تسوية حالتها بافتراض تعيينها الحاصل في 23/11/1965 بمرتب قدره عشرة جنيهات ونصف جنيه وتدرج حالتها على هذا الأساس، مما بني على أن مؤهلها دبلوم دراسات الطفولة المشرفات الاجتماعيات عام 1960 من المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها ، وقدرت لها هذه الدرجة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 146 لسنة 1980 ، وأنها من حقها ما طلبته من تسوية حالتها بمراعاه ذلك اعتبارا من تاريخ تعيينها بالمحافظة طبقا للقانونين رقمي 83 لسنة 1973 و 130 لسنة 1980 وأنه تنفيذا لهذا الحكم سويت حالتها طبقا لما قضى به بقرار من مديرية الشباب والرياضة برقم 26 بتاريخ 6/2/1986 وطلبت وضعها في وظيفة مشرفة اجتماعية في المجموعة المختصة بها باعتبار أنها تقوم بذلك فعلا ومؤهلها مناسب لها، مما يجعلها تستحق أن تسكن على هذه الوظيفة وبذلك بعثت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاسكندرية إلى إدارة الفتوى المصالح العامة بالاسكندرية تسألها الرأي في ذلك فأجابتها إدارة الفتوى بكتابها رقم 132 في 7/3/1988 الذي انتهت فيه للأسباب الواردة إلى أنها ترى ملائمة إعادة تسكينها في المجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية ، فأعاد رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية عرض المسألة عليها ، لأنه له رأي بينه وكتابه رقم 13779 بتاريخ 29/12/1987 ، فأجابته بأنها لازالت عند رأيها لأنه في الآثار غير المباشرة للحكم فضلا على أنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن مؤهلها لا يعتبر مؤهلا عليا – وإزاء إختلاف الرأي في الموضوع على هذا النحو طلب بكتاب رئيسة رقم 1044 في 9/8/1988 إلى رئيس مجلس الدولة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء رأيها فيه، فوافق على ذلك بكتابه رقم 6/8/1988 وإحالته إلى الجمعية لنظره.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /

ملف رقم: 86/3/744
السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة وبعد…
ايماء إلى كتاب الجهاز رقم 44 المؤرخ 3/8/1988 في شأن أثر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالاسكندرية بجلسة 30/12/1980 في الدعوى رقم 443 لسنة 21ق المرفوعة من السيدة/ هانم محمد يونس والتي تعمل بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية ضد المحافظة ، وحاصل ما جاء به وسائر الأوراق أن قضى لصالحها في تلك الدعوى بأحقيتها في تسوية حالتها بافتراض تعيينها الحاصل في 23/11/1965 بمرتب قدره عشرة جنيهات ونصف جنيه وتدرج حالتها على هذا الأساس، مما بني على أن مؤهلها دبلوم دراسات الطفولة المشرفات الاجتماعيات عام 1960 من المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها ، وقدرت لها هذه الدرجة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 146 لسنة 1980 ، وأنها من حقها ما طلبته من تسوية حالتها بمراعاه ذلك اعتبارا من تاريخ تعيينها بالمحافظة طبقا للقانونين رقمي 83 لسنة 1973 و 130 لسنة 1980 وأنه تنفيذا لهذا الحكم سويت حالتها طبقا لما قضى به بقرار من مديرية الشباب والرياضة برقم 26 بتاريخ 6/2/1986 وطلبت وضعها في وظيفة مشرفة اجتماعية في المجموعة المختصة بها باعتبار أنها تقوم بذلك فعلا ومؤهلها مناسب لها، مما يجعلها تستحق أن تسكن على هذه الوظيفة وبذلك بعثت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الاسكندرية إلى إدارة الفتوى المصالح العامة بالاسكندرية تسألها الرأي في ذلك فأجابتها إدارة الفتوى بكتابها رقم 132 في 7/3/1988 الذي انتهت فيه للأسباب الواردة إلى أنها ترى ملائمة إعادة تسكينها في المجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية ، فأعاد رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية عرض المسألة عليها ، لأنه له رأي بينه وكتابه رقم 13779 بتاريخ 29/12/1987 ، فأجابته بأنها لازالت عند رأيها لأنه في الآثار غير المباشرة للحكم فضلا على أنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن مؤهلها لا يعتبر مؤهلا عليا – وإزاء إختلاف الرأي في الموضوع على هذا النحو طلب بكتاب رئيسة رقم 1044 في 9/8/1988 إلى رئيس مجلس الدولة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء رأيها فيه، فوافق على ذلك بكتابه رقم 6/8/1988 وإحالته إلى الجمعية لنظره.
ونفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 6/2/1991 فرأت أن الحكم المشار إليه في الوقائع سالفة البيان على ما يبين من منطوقه وأسبابه المرتبطة به والتي لا تعدو تقرير أن المدعية على حق فيما طلبته من تسوية حالتها بإعتبار المؤهل الحاصلة عليه دبلوم معهد دراسات الطفولة عام 1960 بعد سبق حصولها على الإبتدائية القديمة عام 1953 والإبتدائية الراقية ( المدارس النسوية ) سنة 1956، ودراسة في المعهد لمدة ثلاث سنوات، وأنه يسري في شأنها القرار الوزاري رقم 146 لسنة 1960 بتقرير أن الدرجة التي يعين فيها من تحمله هي السادسة المخفضة ( 180/360 ) بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف جنيه من بدء التعيين الحاصل في 12/11/1965 بإعتبار أن هذا التاريخ هو الأقرب من الحصول على المؤهل، فيطبق في شأنها أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتسوي حالتها طبقا لذلك، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك فإن هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه المرتبطة إرتباطا لا يقبل التجزئه، لا يقتضي في تنفيذه أكثر من أن يتم ذلك بمراعاة الكادر أو المجموعة النوعية التي عينت عليها، فهذا هو مؤدى الحكم ومداه. وبذلك فإن ما طلبته العاملة المشار إليها لا يعتبر أثرا من آثار الحكم، على أنه بمراعاة طبيعة عملها ومؤهلها المذكور حيث تعمل فعلا مشرفة إجتماعية، وهي وظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الإجتماعية بالمديرية تتطلب طبيعتها الحصول على دبلوم معهد الخدمة الإجتماعية المتوسط ومؤهلها مماثل له، ومن طبيعة ما يؤهله المؤهل المشار إليه لحامله لشغل وظيفتها في رعاية الطفولة، فهو بحسب إسمه دبلوم دراسات الطفولة للمشرفات الإجتماعيات – فإنه يجوز إعادة تعيينها في هذه المجموعة التي تعمل في وظيفة من خصائصها وتوفرت فيها شروط شغلها ويؤهلها مؤهلها لذلك.

لـذلــــك
إنتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن ما طلبته الموظفة المذكورة لا يعتبر أثرا من آثار الحكم الصادر بتسوية حالتها وأنه يجوز إعادة تعيينها في المجموعة النوعية للخدمات الإجتماعية التي تعمل بها وتتوافر فيها شروط شغل وظيفة المشرفة الإجتماعية الواردة بها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:24/7/1991
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
عبد الفتاح صقر
نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة