الفتوى رقم 1007 لسنة 1992 بتاريخ فتوى : 1992/11/11 و تاريخ جلسة : 1992/11/01 و رقم الملف : 54/1/305
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – غرامة التأخير – تنفيذ العقد .
أوجب المشرع على المقاول تنفيذ الاعمال موضوعا لتعاقد فى ميعاد معين واجاز لجهة الإدارة إذا تراخى المقاول فى التنفيذ اعطاءه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ متى اقتصت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت حدودها المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 شريطة الا يجاوز مجموعها 15% فى عقود المقاولات – إلتزام جهة الإدارة بتحرير عقد توريد أو تنفيذ الأعمال أو غيره ما نص عليه فى المادة35من اللائحة المذكورة مقصورة على الحالات التى يعلن عنها بمناقصات عامة والتى لا تزيد قيمتها على ألفى جنيه أما فى غير هذه الحالات فقد قنع المشرع فى شأنها بأخذ اقرار مكتوب على المتعاقد شاملا جميع الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد – من أصول القانون التىتظل العقود عامة أن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية – التقيد بهذا الأصل فى العقود الإدارية اولى وأوجب لارتباطها بوجه المصلحة العامة أن لم يفصح المتعاقدان عن ميعاد معين لتنفيذ الإلتزام فليس معنى ذلك أن يكون التنفيذ بمنأى من كل قيد زمنى وإنما يتعين أن يتم فى مدد معقولة وفقا للمجرى العادى للأمور وطبيعة التعاقد ذاته والهدف الذى يرنو إليه .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 1007
بتاريــخ: 11/11/1992
ملف رقم: 54/1/305
السيد / وزير الثقافة
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم 3506 المؤرخ في 16/9/1991 في شأن النزاع بين البيت الفني للفتوى الشعبية وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حول أداء مبلغ 170.62 جنيه عن تراخيها في الوفاء بالتزام إصلاح 350 كرسيا خيرزان خاصة بالسيرك القومي.
وتخلص عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – في أن البيت الفني للفنون الشعبية تعاقد بطريق الأمر المباشر مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة على إصلاح 350 كرسياً خيرزان تخص السيرك القومي، بسعر إصلاح الكرسى الواحد 3.25 جنيه، وقام البيت الفني بأداء كامل قيمة الإصلاح إلى الهيئة ومقدارها 1137.50 جنيه بالشيك رقم 945381 بيد أنها لم تصلح سوى 119 كرسيا في مدة تزيد على ستة أشهر، وتقاعست عن إصلاح باقي الكمية حيث جرى تحقيق في الموضوع بمعرفة النيابة الإدارية انتهت فيه إلى طلب مجازاة بعض العاملين بالجهتين، وأوصت بأعمال التعليمات المالية في خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة نظير عدم تسوية الشيك محل التحقيق، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات الذى أوصى بتحصيل غرامة تأخير من هيئة النظافة نظير تراخيها في تنفيذ عملية الإصلاح، وبمطالبة الهيئة بهذه الغرامة والتي قدرت بمبلغ 170.62 جنيه قعدت عن الوفاء بركيزة أنه لا توجد مدة معينة تلزم الهيئة بالإصلاح فيها فضلاً عن أنها كانت مشغولة بالإعداد لأوبرا عايدة بالهرم والمناطق الموصلة لمكان العرض، وإزاء ذلك طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد ان الموضوع عٌرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 1/11/1992 فاستبان لها أن المادة 26 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أنه إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير وطبقاً للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى. كما تنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أنه يجب أن يحرر عقد عن توريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو الخدمات المعلن عنها بمناقصات عامة متى بلغ مجموعة قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه ألفي جنيه، أما فيما يقل عن ذلك فيمكن الاكتفاء بأخذ إقرار مكتوب شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد مع تحصيل التأمين النهائي. في حين تنص المادة 81 من اللائحة ذاتها على أنه يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت.. ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية ..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في ميعاد معين، وأجاز لجهة الإدارة إذا تراخي المقاول في التنفيذ إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت حدودها اللائحة التنفيذية في المادة 81 شريطة ألا يجاوز مجموعها 15% في عقود المقاولات ومن ناحية أخرى فإن التزام جهة الإدارة بتحرير عقد توريد أو تنفيذ أعمال أو غيره مما نص عليه في المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، مقصور على الحالات التي يعلن عنها بمناقصات عامة والتي تزيد قيمتها على ألفي جنيه أما في غير هذه الحالات فقد قنع المشرع في شأنها بأخذ إقرار مكتوب على المتعاقد شاملاً جميع الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد.
وخلصت الجمعية مما تقدم إلى أن البيت الفني للفنون الشعبية ولئن تعاقد مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة على إصلاح 350 كرسياً خيرزان خاصة بالسيرك القومي بمبلغ 1137.50 جنيه دون ان يضرب لها ميعاداً صريحاً لإتمام التنفيذ مما كان من شأنه على ما تذرعت الهيئة أن تراخت في إصلاح 119 كرسياً مدة لا تزيد على ستة أشهر وتقاعست عن إصلاح باقي الكمية، إلا أنه من المبادئ المسلمة في العقود عامة أنها تخضع لأصل من أصول القانون يظلها جميعاً يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل – وعلى ما جرى به إفتاء وقضاء مجلس الدولة – لا مندوحة من التقيد به في العقود الإدارية شأن العقود المدنية بل إن التقيد به في العقود الإدارية أولى وأوجب لارتباطها بوجه المصلحة العامة الذي تنطبع به هذه العقود ولا ينفك عنها، ومقتضى ذلك ولازمه أن المتعاقدين وإن لم يفصحا عن ميعاد معين لتنفيذ الالتزام فليس معنى ذلك أن يكون التنفيذ بمنأى من كل قيد زمني وإنما يتعين أن يتم في مدد معقولة وفقاً للمجرى العادي للأمور وطبيعة التعاقد ذاته والهدف الذي يرنو إليه.
ولما كانت هيئة النظافة والتجميل قد تجاوزت كل مدة معقولة لتنفيذ التزامها بإصلاح الكراسي المشار إليها فلا غنى عن إلزامها بأداء مبلغ 170.65 جنيه إلى البيت الفني للفنون الشعبية لقعودها عن الوفاء بهذا الالتزام ودون أن ينقص من ذلك ما تذرعت به الهيئة من أنها كانت تعد لأوبرا عايدة إذ لا يستقيم ذلك مبرراً للإعفاء من هذا الالتزام حيث أن أوبرا عايدة – وعلى ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية – أجريت في شهر سبتمبر سنة 1987 في حين أن أمر تنفيذ العملية المشار إليه سلم للهيئة في 13 من مايو 1987، وأياً كان الأمر في ذلك فليس ثم ما يقيل الهيئة من صحيح التزامها بتعويض البيت الفني للفنون الشعبية الذي يحق له استئداء كامل المبلغ محل مطالبته.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أداء مبلغ 170.62 مائة وسبعين جنيهاً واثنين وستين قرشاً إلى البيت الفني للفنون الشعبية عن تراخيها عن الوفاء بالتزام إصلاح 350 كرسياً خيرزان خاصة بالسيرك القومي خلال مدة معقولة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:7/11/1992
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
نبيل أحمد سعيد
النائب الأول لرئيس مـجـلـس الـدولــة