الفتوى رقم 1012 لسنة 1991 بتاريخ فتوى : 1991/11/14 و تاريخ جلسة : 1991/10/20 و رقم الملف : 47/1/138
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد مقاولة – قانون المناقصات والمزايدات – غرامة التأخير –( أعفاء منها )
قضت النصوص الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية بتوقيع غراة تاخير لدى توافر شروط استحقاقها باخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية لشروط تعاقدةه وقعوده عنها وتراخيه فى تنفيذ التزاماته فى الموعد المضروب له – أجازت هذه النصوص للجهة الإدارية أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى عساها تكون مستحقة له بموجب العقد – لا يشفع للمتعاقد مع الجهة الإدارية فى تأخير تسليم العمل فى الموعد المقرر له أو يرفع عن عاتقه تبعة هذا التأخير ونتائجه إلا عرقلة التسليم أو الإمتناع عنه أو التراخى فيه من جانب الجهة الإدارية حال مطالبتها بالاستلام وتسجيل ذلك عليها فى حينه – تطبيق .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ:
بتاريــخ:
ملف رقم: 47/1/138
السيد / رئيس جهاز التنمية الشعبية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب الجهاز رقم 522 المؤرخ في 23/2/1989 الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات في شأن مدى جواز إعفاء شركة الفا تريد من غرامة التأخير الموقعة عليها بمناسبة تنفيذ عملية توريد وتركيب معمل تفريخ سيرباى بمحافظة الغربية.
وحاصل وقائع هذا الموضوع على ما يبين من الأوراق أنه:
1-بتاريخ 17 من مارس 1987 تعاقد الجهاز مع شركة الفا تريد على أن تقوم بتوريد وتركيب ماكينات معمل تفريخ تسليم مفتاح وقطع الغيار اللازمة له طبقاً للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والعطاء المقدم وتضمن العقد التزام الشركة بتوريد المعدات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة والتركيب والتسليم خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التوريد.
2- استأدت الشركة الدفعة المقدمة بتاريخ 23 من مارس 1987 مما كان يتقضى منها – طبقاً لنصوص العقد – انهاء التزاماتها في موعد غايته 7 من أغسطس لسنة 1987 بيد أنها لم تخطر الجهاز بميعاد الاستلام الابتدائي إلا في 13 من أغسطس سنة 1987 وعينت لهذا الاستلام يوم 19 من أغسطس سنة 1987.
3-انتقلت اللجنة المشكلة من قبل الجهاز لاستلام معمل التفريخ في التاريخ المحدد من الشركة لهذا الغرض، وباشرت معاينته فاستبان لها أن الشركة قامت بتنفيذ بعض أعمال التركيب بالمحافظة للعقد ومن ذلك عدم تركيب وحده التبريد بالحجرة المخصصة لها حسب الرسم المرافق للعقد حيث تم التركيب فوق سطح المبني بما يعرضها للتلف تبعاً للعوامل الجوية، وعدم قيامها بعزل حجرة تبريد البيض وتوريد جهاز الترطيب إضافة إلى أن وحدة التبريد لم تدرك بدرجة التبريد، الدرجة المنصوص عليها في التعاقد كما لم تقم الشركة بتركيب جهاز إنذار لحجرة الإدارة فضلاً عن أنه تكشف للجنة أن بعض أعمال التركيب لا تتفق مع أصول التشغيل السليمة فانتهت من ذلك كله إلى التوصية بضرورة قيام الشركة بإجراء التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات الفنية كي ما تكون أعمال التركيب موافقة للشروط والمواصفات المطلوبة متفقة مع أصول التشغيل السليمة وأخطرت الشركة بذلك في 26/8/1987 والتي التزمت بخطابها المؤرخ في 27/8/1987 بإجراء هذه التعديلات وطلبت من الجهاز هدم حوائط غرفة الآلات وإجراء بعض التعديلات فيها ومد مواسير منبع المياه إليها حتى تتمكن من نقل وحدة التبريد إليها وفق ما طلبته اللجنة وأعادت الشركة هذا الطلب بخاطبها المؤرخ في 7/9/1987.
4-بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1987 أخطرت الشركة الجهاز باستيفاء ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي ومن ثم اجتمعت اللجنة مع مندوبي الشركة في الثامن من أكتوبر سنة 1987 وأكدت ضرورة نقل وحدة التبريد إلى الحجرة المخصصة حسب الرسم المرفق للمواصفات بعد تجهيز الحجرة بالمعدات اللازمة ثم إجراء تجارب تشغيل المعمل قبل الاستلام الابتدائي.
5-بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1987 أتم الجهاز هدم حوائط الغرفة المخصصة لوحدة التبريد وقامت الشركة بنقل الوحدة إليها وأتمت ذلك في 21 من أكتوبر سنة 1987 ثم اجتمع مندوبي الشركة ولجنة الاستلام في 26 من أكتوبر سنة 1987 حيث جري الاستلام الابتدائي بعد أن استكملت الشركة جميع الملاحظات الفنية التي تكشفت للجنة فيما سبق.
6-أوضح رئيس لجنة الاستلام الابتدائي في بيان أثر الملاحظات الفنية التي أوردتها اللجنة على الانتفاع بالمعمل وتشغيله أن الملاحظات التي كشفت عنها اللجنة وأثبتتها في محضري المعاينة في 19/8/87، 8/10/1987 ملاحظات أساسية مؤثرة في التشغيل وأنه كان من المتعذر تشغيل محطة التفريخ قبل وضع المبرد بوضعه النهائي- وبناء على ذلك تقرر توقيع غرامة تأخير على الشركة بلغت 148009 جنيها (مائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعة جنيهات) على أساس أن تاريخ التسليم التعاقدي 7/8/1987 وتاريخ التسليم الفعلي 26/10/1987 بتأخير مدته شهران وتسعة عشر يوماً.
7-اعترضت الشركة على ما تم خصمه من مستحقاتها على ذمة غرامة التأخير في التسليم باعتبار أن التأخير في التسليم يرجع إلى أسباب تتعلق بالجهة الإدارية المتعاقدة وتتمثل في تأخيرها مدة خمسة عشر يوماً في صرف قيمة المعدات وتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي، وتراخي هذه اللجنة في إخطار الشركة بملاحظاتها الفنية، كما أن الجهة الإدارية المتعاقدة لم تقم بهدم حوائط الغرفة التي نقلت إليها وحدة التبريد في وقت مناسب إذ أخطرتها الشركة في 27 من أغسطس 1987 للقيام 18/10/1987.
8- أبان الجهاز ان تأخر الشركة في التسليم يرجع إلى عدم قيامها بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد طبقاً لما اتفق عليه، وأن أداء قيمة المعدات بعد خمسة عشر يوماً من توريدها ثم في المدي الذى تنص عليه اللائحة المالية للموازنة والحسابات وأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي وإخطار هذه اللجنة للشركة بملاحظاتها الفنية إنما كان يجري في أجال مناسبة، وأن ما تستثيره الشركة على وجه العموم من مبررات لا يستقيم سببا في ضوء قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، لإعفائها من غرامة التأخير، وطلب بكتابة المشار إليه الموجه إلى إدارة الفتوى الرأي في مدى جواز إعفاء الشركة من هذه الغرامة وقد أحالت إدارة الفتوى الموضوع إلى اللجنة الأولى من لجان الفتوى التي رأت إحالته إلى الجمعية العمومية.
ونفيد بأن هذا الموضوع عٌرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 20 من أكتوبر سنة 1991 واستبان لها أن البند الرابع من العقد يقضي بأنه إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ العقد في الميعاد المحدد في البند الثالث منه توقع غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود التي بينتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات، واستظهرت الجمعية ذلك من واقع النصوص الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أن المشرع قضى بتوقيع غرامة تأخير لدى توافر شروط استحقاقها بإخلال المتعاقد معها بشروط تعاقده وقعوده عنها، وتراخيه في تنفيذ التزاماته في الموعد المضروب له، كما أجاز للجهة الإدارية أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد.
ومن حيث أن الواضح من الأوراق أن العقد الذي التزمت شركة الفاتريد بتنفيذه هو توريد وتركيب معمل تفريخ تسليم مفتاح تضمنت بنوده التزام الشركة بإنهاء الأعمال المطلوبة منها طبقاً للمواصفات المرفقة بالعقد في ميعاد محدد، بيد أن هذه الشركة خالفت المواصفات المتفق عليها وخرقت موجباتها، على نحو استتبع بغية تدارك هذا الأمر وتنفيذ العقد على نحو ما اتفق عليه إن تأخر إتمام العمل، وتجاوز تسليم الأعمال الميعاد المبين بالعقد، ومن ثم تغدو غرامة التأخير مستحقة عليها واجبة الأداء، ولا يشفع للشركة في تأخير تسليم العمل في الموعد المقرر له أو يرفع عن عاتقها تبعة هذا التأخير ونتائجه إلا عرقلة التسليم أو الامتناع عنه أو التراخي فيه من جانب الجهة الإدارية حال مطالبتها بالاستلام وتسجيل ذلك عليها في حينه وهو الأمر الذي لا تكشف الأوراق عن تحققه في الحالة المعروضة – إذ أن الشركة وقد التزمت طبقاً لشروط التعاقد بإنهاء تسليم العمل المتفق عليه في الموعد المحدد، فإن عليها وفاء بهذا الالتزام – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التسليم في الموعد المحدد بيد أنها لم تفعل ذلك وقعدت عن الوفاء بالتزامها في الميعاد، وبدلاً من أن تخطر الجهة الإدارية في أوانه بهدم الحائط لتركيب الوحدة في المكان المخصص لها بادرت بتركيب وحدة التبريد فوق سطح المبنى خلافاً للرسم المرفق بالعقد والذي عين مكانها في حجرة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان نقل وتركيب وحدة التبريد قد استغرق وقتاً فإن ذلك مرجعه أساساً إلى خطأ الشركة وعليها وحدها تحمل مغبته.
وإذ قامت الجهة الإدارية بأداء التزاماتها في الحدود والآجال المناسبة في حين تراخت الشركة المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها وفقاً للعقد فقد حق للجهة الإدارية اقتضاء غرامة تأخير منها، ويكون طلب الشركة الإعفاء من غرامة التأخير الموقعة عليها غير قائم على سند من الواقع والقانون.
لـذلــــك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة الفاتريد في الإعفاء من غرامة التأخير الموقعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:14/11/1991
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
نبيل أحمد سعيد
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة