الفتوى رقم 1019 لسنة 1972 بتاريخ فتوى : 1972/10/31 و تاريخ جلسة : 1972/06/26 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
أوقاف خيرية – ضرائب ورسوم تقادم التزام الحارس.
أحكام المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها تسرى في حق كل من يدير وقفا أيا كان وضعه – سريان هذه الأحكام في حق الحراس على الحصص الخيرية الذين كانوا نظارا عليها قبل صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 الذي جعل النظارة على الأوقاف الخيرية من حق وزارة الأوقاف مع استمرار النظار السابقين في إدارة شئون هذه الأوقاف باعتبارهم حراسا عليها – خضوع رسوم المراجعة المقررة على ريع الوقف لأحكام التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 377 من القانون المدني باعتبارها من قبيل الحقوق الشخصية أو الديون عموما – إلزام الناظر أو الحارس شخصيا بأداء هذه الرسوم – بيان ذلك أن الناظر أو الحارس على الوقف يتعين عليه أن يقدم حسابا سنويا إلى الوزارة في أوجه صرفه لصافى ريع الوقف على ألا يصرف سوى 2/1 97% من الريع ويستبقى 2/1 2% لأدائها للوزارة فإذا قام بصرف الغلة بأكملها يعد أنه قد صرف مبلغ الـ 2/1 2% المستحق للوزارة على أوجه غير مستحقة الصرف عليها قانونا ومن ثم يلزم الناظر بهذه الرسوم على أساس أن هذا الصرف يعد دفعا لغير المستحق
أن القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ينص في المادة السابعة منه على أن:
على كل من يتولى إدارة وقف سواء بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حسابا سنويا في شهر يناير من كل سنة.
ويجب أن يكون الحساب مفصلا مشتملا على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها…. الخ.
وينص في المادة الثامنة على أن على النظار والوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسما قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص في أغراض البر العام.
وواضح من هذه النصوص منعا لأي شك قد يثار في هذا الشأن أنها تسري في حق كل من يدير وقفا أيا كان وضعه وفقا للمادة السابعة السالف الإشارة إليها فهي تسري أيضا في حق الحراس على الحصص الخيرية والذين كانوا نظارا عليها قبل صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 الذي جعل النظارة على الأوقاف الخيرية من حق وزارة الأوقاف مع استمرار النظار السابقين في إدارة شئون هذه الأوقاف باعتبارهم حراسا عليها لحين تسليم أعيانها إلى الوزارة وفقا لأحكام القانون المذكور.
وتنص المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أنه لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.
وتنص المادة 970 من القانون المدني معدلة بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 على أنه …… في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث……. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم….. الخ.
وتنص المادة 377 من القانون المدني على أنه تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة…. الخ.
ومن حيث أن المعروف قانونا أن الضرائب أو الرسوم تعد من قبيل الحقوق الشخصية أو بالديون عموما وعلى ذلك فإن الرسم أو الضريبة المقررة على ريع الوقف وفقا لنص المادة الثامنة لا يسري في شأنها أي تقادم مكسب إذ أن التقادم المكسب لا يسري إلا على الحقوق العينية وإنما تخضع لأحكام التقادم المسقط عموما.
أما فيما يتعلق بتحديد الملتزم أصلا بالرسوم المشار إليها فقد انتهت اللجنة إلى أن مقتضى نص المادة الثامنة المذكورة أنه يتعين على الناظر أو الحارس على الوقف أن يقدم حسابا سنويا إلى الوزارة في أوجه صرفه لصافي ريع الوقف أو أصل إيراده على الأوجه المستحقة قانونا وفقا لشروط الواقف على ألا يصرف سوى 97.5% من الريع ويستبقى 2.5% لأدائها للوزارة وفقا لنص المادة الثامنة بحيث أنه إذا قام بصرف الغلة بأكملها يعد قد صرف مبلغ الــ 2.5% المستحقة للوزارة على أوجه غير مستحق الصرف عليها قانونا بحيث يلزم الناظر شخصيا بهذه الرسوم لأن هذا الصرف يعد دفعا لغير المستحق والقاعدة أنه يتعين على المدين أن يؤدي الدين إلى الدائن وليس إلى شخص آخر فإذا ما قام المدين بأداء الدين إلى شخص غير الدائن لم ينقضي التزام الدائن قبله في هذه الحالة ويلزم بأدائه مرة ثانية إلى الدائن الحقيقي وله الرجوع على من أدى إليه الدين على غير وجه حق وأنه لا يجوز اعتبار الوقف مدنيا في هذه الحالة ولا يجوز للناظر أو للحارس الرجوع عليه في هذا الشأن نظرا لأن الناظر لا يملك الاستدانة على الوقف قانونا إلا بإذن من السلطة المختصة ووفقا للقانون وإنما له الرجوع نظريا على من قام بالأداء له.
لذلك وتأسيسا على ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة إلى:
1- أن رسوم المراجعة المقررة على ريع الوقف لا يسري في شأنها أي تقادم مكسب إذ أن التقادم المكسب لا يسري إلا على الحقوق العينية فلا يسري عليها نص المادة 970 من القانون المدني وإنما تخضع لأحكام التقادم المسقط.
2- أن الناظر على الوقف يلزم شخصيا بأداء هذه الرسوم