الفتوى رقم 1022 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/05/20 و تاريخ جلسة : 2020/04/22 و رقم الملف : 32/2/4832


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين جامعة طنطا والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن إلزام جامعة طنطا بسداد مبلغ ( 3080552.98) جنيهًا، قيمة الاشتراكات عن العمالة اليومية بأجر بمستشفيات جامعة طنطا، والتي صرفت أجورهم من الصناديق والحسابات الخاصة بالمستشفيات ومستشفى الصحة النفسية، وصندوق العلاج بأجر عن الفترة من 1/7/2015م حتى 30/6/2018م، والاستمرار في سداد قيمة الاشتراكات التالية لذلك التاريخ، وإلزام الجامعة بسداد مبلغ (970141.92) جنيهًا عن الأجور المتغيرة المنصرفة للعمالة اليومية، في الفترة من 1/1/2017م حتى 31/5/2018م، وإخضاع الحافز فيما بعد لخصم اشتراك الأجر المتغير.

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / 2020

ملف رقم: 32/2/4832

السيدالأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (420) المؤرخ 24/10/2018م، بشأن النزاع القائم بين جامعة طنطا والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن إلزام جامعة طنطا بسداد مبلغ ( 3080552.98) جنيهًا، قيمة الاشتراكات عن العمالة اليومية بأجر بمستشفيات جامعة طنطا، والتي صرفت أجورهم من الصناديق والحسابات الخاصة بالمستشفيات ومستشفى الصحة النفسية، وصندوق العلاج بأجر عن الفترة من 1/7/2015م حتى 30/6/2018م، والاستمرار في سداد قيمة الاشتراكات التالية لذلك التاريخ، وإلزام الجامعة بسداد مبلغ (970141.92) جنيهًا عن الأجور المتغيرة المنصرفة للعمالة اليومية، في الفترة من 1/1/2017م حتى 31/5/2018م، وإخضاع الحافز فيما بعد لخصم اشتراك الأجر المتغير.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه ورد إلى الجامعة تقرير فحص ومراجعة الصناديق والحسابات الخاصة بمستشفيات جامعة طنطا، والذي يطالب الجامعة بسداد مبلغ (3080552.98) جنيهًا، قيمة الاشتراكات عن العمالة اليومية بأجر بمستشفيات جامعة طنطا، والتي صرفت أجورهم من الصناديق والحسابات الخاصة بالمستشفيات ومستشفى الصحة النفسية، وصندوق العلاج بأجر عن الفترة من 1/7/2015م حتى 30/6/2018م، والاستمرار في سداد قيمة الاشتراكات التالية لذلك التاريخ عن هذه العمالة، كما طلبت الهيئة إلزام الجامعة بسداد المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في السداد طبقا لنص المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م، كما طالبت الهيئة الجامعة بسداد مبلغ (970141.92) جنيهًا قيمة الاشتراكات عن الأجور المتغيرة التي صرفت للعمالة اليومية.
وترى الجامعة عدم التزامها بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العمالة اليومية ذلك أن المستشفيات الجامعية طبقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م وحدة ذات طابع خاص، لها استقلال مالي وإداري وميزانية خاصة تستقل عن ميزانية الجامعة، وتستعين بالعمالة اليومية حسب احتياجاتها، وهي عمالة غير منتظمة، وإنما تعمل بأجر يومي، ومن ثم لا يتحقق في شأنهم مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1975م، وقرار السيد وزير المالية رقم (554) لسنة 2007م، هذا فضلا عن أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت في عام 1999م إلى أن المكافآت التي تصرف من الصناديق الخاصة لا تدخل في عناصر الأجر المتغير الذي يخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 22 من إبريل عام 2020م الموافق 29 من شعبان عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومي يطالب جامعة طنطا بسداد مبلغ(3080552.98) جنيهًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بأجر بمستشفيات الجامعة، وذلك عن الفترة من 1/7/2015م حتى 30/6/2018م، والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سداد هذا المبلغ، كما طالبها بسداد مبلغ (970141.92) جنيهًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن الحافز الاقتصادي الذي يصرف للعمالة اليومية بالمستشفيات الجامعية، عن الفترة من 1/1/2017م حتى 31/5/2018م، فضلا عن مقابل التأخير عن سداد تلك الاشتراكات. وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، حيث إن المبالغ محل النزاع لم يَبِـن من الأوراق بصورة قاطعة أساسها وقواعد تقديرها؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام طرفي النزاع بتشكيل لجنة محسابية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بطنطا، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع ، على أن تكون مهمتها بيان علاقة العمالة اليومية بتلك المستشفيات، وهل يوجد تعاقد من عدمه، ومدى استمرارية هذه العمالة والقرارات الصادرة بصرف الأجور المتغيرة لهذه العمالة. مع بيان مفردات المبالغ المطالب بها وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه وقيمة المبالغ الإضافية المطالب بها، وبصفة عامة بيان حساب المبالغ المالية المطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها، وجميع المستندات والأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/ 6 /2020م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة