الفتوى رقم 1028 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/06/01 و تاريخ جلسة : 2020/04/22 و رقم الملف : 86/4/2052


موضوع الفتوى:
بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى في مدى اعتبار المنح المنصوص عليها في المادة (71) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته من عدمه، وكذا تحديد مفهوم الأجر الذى يتم على أساسه أداء اشتراكات التأمين على العاملين بالشركة، وتحديد المدة الزمنية الواجب على الشركة سداد المبالغ عنها، ومدى سريان أحكام التقادم عليها بافتراض أن تلك المنح عنصرٌ من عناصر أجر الاشتراك المتغير خاصةً أن المطالبة عن فروق الأجور المتغيرة كانت عن المدة من 2011 حتى 2017.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 86/4/2052
السيد الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (138) المؤرخ 21/1/2019، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى في مدى اعتبار المنح المنصوص عليها في المادة (71) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته من عدمه، وكذا تحديد مفهوم الأجر الذى يتم على أساسه أداء اشتراكات التأمين على العاملين بالشركة، وتحديد المدة الزمنية الواجب على الشركة سداد المبالغ عنها، ومدى سريان أحكام التقادم عليها بافتراض أن تلك المنح عنصرٌ من عناصر أجر الاشتراك المتغير خاصةً أن المطالبة عن فروق الأجور المتغيرة كانت عن المدة من 2011 حتى 2017.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) تقوم بموجب المادة (71) من لائحة نظام العاملين بها بصرف منحة تعادل أجر نصف شهر من المرتب الأساسى للعاملين المعينين على فئات دائمة أو مؤقتة فى مناسبات عيد الأضحى وعيد الفطر وعند دخول المدارس، وقد اعتبر صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة أن الأصل فى تلك المنح أنها تصرف فى صورة مزايا عينية، إلا أنه تيسيرًا للإجراءات ومتطلبات العمل فإنه يتم صرفها فى صورة مبالغ مالية، ومن ثم تُعد من قبيل المزايا العينية المقومة نقدًا والتى تلتزم بها الشركة دون أن تستلزمها مقتضيات العمل وبدون مقابل، ولا تدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير فى تطبيق أحكام القانون رقم (79) لسنة 1975 المشار إليه، إلا أن صندوق تأمين العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ارتأى أن تلك المنح من عناصر أجر الاشتراك، وبناءً على ذلك طالب الشركة بسداد مبلغ مقداره (94000000) أربعة وتسعون مليون جنيه قيمة المديونية عن فروق الأجور المتغيرة عن المدة سنة 2011 حتى سنة 2017، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 22 من أبريل عام 2020م الموافق 29 من شعبان عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 – الذي جرت وقائع المنازعة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 148 لسنة 2019 – كانت تنص على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:… (ط) بالأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل: 1 – الأجر الأساسى: ويقصد به… 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:… (ى) المنح الجماعية… ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر. ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصـلية العمـل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد…، وأن المادة (6) منه كانت تنص على أن: ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى: (1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. (2) صندوق للتأمينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص، وأن المادة (7) من القانون ذاته كانت تنص على أن: تتكون أمـوال كل مـن الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) مـن الموارد الآتية: (1) الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون. (2)…، وأن المادة (9) منه كانت تنص على أن: تنشأ هـيئة قومـية للتأمـين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين (1)، و(2) من المادة (6) من هذا القانون. ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية…، وتتبع وزير التأمينات، وأن المادة (129) منه كانت تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق 3-…، وأن المادة (156) منه كانت تنص على أن: تسقـط حقـوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـى علـى أى الأحـوال قبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وأن المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (75) لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 – والمعدل بقرارى وزير التأمينات رقمى (35) لسنة 1987، و(51) لسنة 1988- تنص على أن: يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية …. وفقا لما يلى :(1) حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين. (2) العمولات. (3) الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه. (4) البدلات التى تعتبر جزءًا من أجر الأشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى. (5) 50 % مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويًّا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لايجاوز 50 % من الأجر الأساسى السنوى. ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنويًّا، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: لا يدخل ما يصرف للمؤمن عليه من مبالغ لمواجهة متطلبات وظيفته أو عمله أو أعباء المعيشة خارج البلاد ضمن عناصر الأجر المتغير. وأن المادة (1) من قرار وزير التأمينات رقم (53) لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه: اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الأشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويًّا….
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (71) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) الصادرة بقرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان رقم (280) لسنىة 1988 تنص على أن: يصرف للعاملين المعينين على فئات دائمة أو مؤقتة فى مناسبات عيد الأضحى وعيد الفطر وعند دخول المدارس منحة تعادل أجر نصف شهر من المرتب الأساسى وذلك وفقًا للقواعد التى تضعها لجنة شئون العاملين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس زيادة المنحة بحيث لا يتجاوز مقدارها أجر شهر من المرتب الأساسى. ولا يجوز الجمع بين هذه المنح وما تقرره الدولة من منح مماثلة فى ذات المناسبات.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع أنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 صندوقين للتأمينات، أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر: خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالهما المزايا التأمينية للمواطنين، وعدّد المشرع الموارد التى تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون. كما قرر المشرع حساب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمـن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسى وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات ، كما يشمل أيضًا الأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التى يعمل بها لقاء عمله الأصلى، وذكر المشرع بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر، ومن ضمنها الحوافز الجماعية، وناط المشرع بوزير التأمـينات – بـقرار منه – تحديد قواعد حساب عناصر هذا الأجر وتنفيذاً لذلك، صدر القرار رقم (75) لسنة 1984 المشار إليه محددا بعض صور الأجر المتغير التي تؤدى عنها الاشتراكات في التأمين الاجتماعى بالكامل، وفيما عـدا هذه الصور، فإنه يتم أداء الاشتراك عنها بنسبة (50)% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويًّا، بما لا يجاوز (50)% من الأجر الأساسي السنوى، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى المنصوص عليه فى هذا القرار، والذى جرى رفعه اعتبارًا من 1/7/1992، تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم (53) لسنة 1992 المشار إليه، إلى (6000) جنيه، وعلى ذلك، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا، نتيجة عمله الأصلى، يجب أداء الاشتراك عنه فى نظام التأمين الاجتماعى .وقد ألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، كما ألزمه المشرع أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق، مع مراعاة أن حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين لا تسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) تقوم بصرف المنحة المستطلع الرأى بشأنها للعاملين المعينين بها بصفة دائمة أو مؤقتة نقدًا بما يعادل أجر نصف شهر من المرتب الأساسى لكل منهم بمناسبة عيد الأضحى أو عيد الفطر أو عند دخول المدارس، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بالمادة (71) من لائحة نظام العاملين المشار إليها، فمن ثم فهي تعد بهذه المثابة من المنح الجماعية التى تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الذى استوجب قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أداء الاشتراك عنه. دون أن يحاج فى ذلك بما قد يثار من أن الأصل فى هذه المنحة أن تكون فى صورة ميزة عينية وأنه يتم صرفها دون أن تستلزمها مقتضيات العمل وبدون مقابل، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المادة (71) المشار إليها نصت على نحو قاطع على صرف هذه المنحة كميزة مالية محددة القيمة وليس كميزة عينية قابلة للتقويم، كما أن المشرع لم يستلزم بالضرورة أن يكون صرف المزايا النقدية للعامل مرتبطًا بما تطلبه مقتضيات العمل، حتى تدخل هذه المزايا ضمن عناصر الأجر المتغير الذى استوجب القانون دفع اشتراكات تأمينية عنه، إذ إن المشرع اكتفى فى هذا الشأن بأن يكون صرف هذه المزايا للعامل بمناسبة عمله الأصلي وليس مقابلًا لمتطلباته، كما لا يجوز الارتكان إلى سقوط حق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المطالبة بفروق الاشتراكات التأمينية عن الأجر المتغير بحسبان أن فترة المطالبة فى الحالة المعروضة من 2011 حتى 2017، إذ إن ذلك مردود عليه بأن حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم لا تسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن المنحة التى تصرف للعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بموجب المادة (71) من لائحة نظام العاملين بها تعد جزءاً من أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة