الفتوى رقم 103 لسنة بتاريخ فتوى : 1953/03/01


موضوع الفتوى:
وقف – الغاوة-اموال بدل
يكون لذالك بمقتضي قانون الغاء الوقفل الحق في تسليم الأموال المودعة خزائن المحاكم بلاحاجة الي تدخل الناظر
ومن حيث ان المرسوم بقانون رقم 180لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات . بعد أن نص على ايلولة الملكية الي الواقف او المستحقين على حسب الأحوال, وبعد أن بين القواعد الخاصة بتحديد أنصبة من تؤول اليهم الملكية بنص في مادتة الخامسة على أن تسري هذة القواعد على اموال البدل المودعة خزائن المحاكم.