الفتوى رقم 1040 لسنة 1991 بتاريخ فتوى : 1991/11/28 و تاريخ جلسة : 1991/11/03 و رقم الملف : 78/7/22


موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد المقاولة – تنفيذ العقد – فروق اسعار .
عدم أحقية المقاول فى تقاضى فروق أسعار مواد البناء التى طرات أثناء تنفيذ العقد ولو تعلقت بأسعار المواد الخاضعة للتسعير الجبرى فى حالة قبوله التعاقد دون إشتراط الحصول على هذه الفروق وحيث تضمن العقد نصا مبنياً على نهائية الاسعار الواردة فى العطاء المقدم منه – لا يغير من ذلك بلوغ إرتفاع الأسعار حدا يجعل تنفيذ العقد عسيراً – تنفيذ العقد يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه – تطبيق .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ:
بتاريــخ:

ملف رقم: 78/7/22
السيد المهندس / وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على الكتاب رقم 1083 المؤرخ في 20/6/1991 في شأن مدى أحقية شركة عماد عدلى أيوب في فروق أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) التي استجدت إبان تنفيذ تعاقدها من الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.
وحاصل الوقائع – على ما يبين من الأوراق – أن الجهاز التنفيذي أعلن عن مناقصة محدودة لإقامة ثلاث آلاف وثمانمائة وتسع عشرة وحدة سكنية بالمجتمع السكنى الجديد بحلوان، وتقدمت شركة عماد عدلى أيوب بعطاء تحفلت فيه على بعض الشروط التي طرحت على أساسها المناقصة، ساقت فيه حقها في فروق أسار مواد البناء التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد، بيد أنه بمفاوضة الشركة للنزول عن تحفظاتها قبل التعاقد نزلت عن هذا الشرط وأبرم العقد بين الطرفين في شأن هذه المقاولة متضمناً النص في مادته الثالثة على أنه اتفق الطرفان على أن أسعار البنود الواردة في عطاء الطرف الثاني والمقبول من الطرف الأول – نهائية ، وعلى المقاول تدبير جميع المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال وليس له أن يتخذ من عدم حصوله على شيء مما يستلزمه العمل أو من تأخير الجهات المعنية في صرف مواد البناء سبباً لمدة مدة العملية أو زيادة الأسعار، وأثناء تنفيذ المقاولة تقدمت الشركة في 1 من يونيو سنة 1988 بطلب إلى الجهاز لصرف فروق أسعار مواد البناء (حديد – أسمنت) التي صدرت قرارات وزارية بزيادة أسعارها فطلب الجهاز بكتابة رقم 3677 المؤرخ في 27/6/1988 إلى إدارة الفتوى لوزارة التعمير والإسكان الرأي في الموضوع فانتهت بكتابها رقم 838 إلى عدم أحقية الشركة في فروق أسعار مواد البناء، ثم عادت الشركة وطلب إعادة عرض الموضوع على إدارة الفتوى حيث أعيد العرض وصدر الرأي مؤيداً لما سبب وأن افتت به في هذا الشأن، ولدى صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلسة 21/2/1990 التي انتهت إلى – أولاً – أحقية المقاولين في تقاضي قيمة الزيادة في أسعار مواد البناء الخاضعة لقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 ، إذا حدثت أثناء تنفيذ عقودهم ثانياً- عدم أحقية المقاولين في صرف الزيادة في أسعار مواد البناء غير الخاضعة لقانون التسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه مادام أنهم لم يشترطوا ذلك في العقود المبرمة معهم – التمست الشركة صرف فروق الأسعار بمسند من هذه الفتوى فطلب الجهاز من إدارة الفتوى الرأي هذا الخصوص فانتهت بكتابها رقم 1152 في 5/8/1990 إلى أحقية الشركة في تقاضي الزيادة في الأسعار الجبرية لمواد البناء (الحديد والأسمنت) التي حدثت أثناء تنفيذ المقاولة.
حيث رأت قطاع الشئون القانونية والتشريعية بوزارة الإسكان والتعمير إعادة العرض على إدارة الفتوى في ضوء المادة الثالثة من العقد المتضمنة نهائية الأسعار المتفق عليها بين الطرفين والتي خلصت إلى عدم أحقية الشركة في صرف الزيادة في الأسعار.
وإزاء هذا الإختلاف ارتأت الوزارة عٌرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد بأن هذا الموضوع عٌرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/1991 فاستبان لها أن المادة 148/1 من القانون المدني تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا المبدأ الذي يتضمنه النص وفق أصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية. ومقتضى تطبيقه في الحالة المعروضة لا يستنهض حقاً في تقاضي فروق أسعار مواد البناء التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، طالما تضمن محضر المفاوضة والبت الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من العقد – تنازل الشركة عن التحفظ الوارد بعطائها وقبولها والتعاقد دون اشتراط الحصول على فروق أسعار مواد البناء التي يزيد سعرها أثناء تنفيذ المقاولة، ومن وجه آخر اتفق الطرفان بموجب المادة الثالثة من العقد على تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد نظير مبلغ إجمالي، وإن الأسعار الواردة في عطاء الشركة نهائية وعليها تدبير جميع المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال وليس لها أن تتخذ من عدم الحصول على شئ مما يستلزمه العمل أو من تأخير الجهات المعنية في صرف مواد البناء سبباً لمد مدة العملية أو زيادة الأسعار. ومقتضى الاتفاق على تنفيذ المقاولة بسعر إجمالي الحيلولة دون الشركة والتذرع بحالة زيادة أسعار مواد البناء طلباً لزيادة الأجر ولو بلغ الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً – وبهذا يجري نص المادة 158/2 من القانون المدني – وعليه قد استغلق باب المطالبة بهذه الزيادة ولو تعلقت بأسعار المواد الخاضعة للتسعير الجبري بنزول الشركة عن اشتراطها الحصول على فروق أسعار مواد البناء عند زيادتها وتأكيد الطرفين في البند الثالث من العقد المبرم بينهما على نهائية الأسعار الواردة في عطاء الشركة، وبما تضمنته المادة 54/6 من لائحة المناقصات والمزايدات التي تسري على هذا العقد بمقتضى الإحالة الواردة فيه – من أن الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها لجهة الإدارة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى وليس في إفتاء الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 21 من فبراير سنة 1990 ما يقوم سنداً للقول بأحقية الشركة فيما تطلبه ذلك أن هذه الفتوى استلزمت لتقاضي المقاولين قيمة الزيادة في أسعار مواد البناء الخاضعة لقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح ألا تتضمن العقود المبرمة معهم نصاً يقضي بتثبيت الأسعار خلال مدة التنفيذ وهو شرط لا يتوافر في الحالة المعروضة حيث تضمن العقد المبرم مع الشركة نصاً بيناً على نهائية الأسعار الواردة في العطاء.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة عماد عدلى أيوب في فروق الأسعار التي استجدت إبان تنفيذ تعاقدها مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:30/11/1991
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
نبيل أحمد سعيد
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة