الفتوى رقم 111 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2001/03/10 و تاريخ جلسة : 2001/01/03 و رقم الملف : 47/2/438
موضوع الفتوى:
مقاول الأعمال – غرامات التأخير – إلتزام المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه – تأخر المقاول فى تنفيذ إلتزامه نتيجة تقاعس جهة الإدارة عن أداء احد إلتزاماتها التى يتوقف عليها اداء المقاول لإلتزامه – امتداد الميعاد تبعا لذلك – عدم جواز توقيع غرامة تأخير فى هذه الحالة – تطبيق .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001
ملف رقم : 47 / 2 / 438
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتبكم فى شأن النزاع بين الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحىللقاهرة الكبرى وشركة المقاولون العرب حول مدى أحقية الهيئة فى خصم غرامة تأخير على الشركة عن عملية تصميم وتنفيذ مشروع تجفيف أحواض الحمأه بالجبل الأصفر.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى قد تعاقدت مع شركة المقاولون العرب على تصميم وتنفيذ عملية تجفيف أحواض الحمأه بالجبل الأصفر وقد تحدد ميعاد إنهاء العملية فى 28/6/1997 إلا أن الشركة لم تنه العملية فى الميعاد وطلبت مد المدة أكثر من مرة إستنادا لوجود معوقات تعترض موقع المشروع وتحول دون إنهائه فى الميعاد، واستجابت الهيئة لطلب الشركة، وإزاء طلب الشركة مد المدة مرة أخرى إرتأت الهيئة عدم وجود أسباب فنية لتأخير تسليم المشروع مما كان يتعين معه على الشركة أن تنهى العملية فى الميعاد المحدد لها، غير انها تأخرت فى تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع الأمر الذى يحق معه للهيئة توقيع غرامة تأخير عليها، وقامت الهيئة باستطلاع رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى والإدارة المحلية فى الموضوع، فانتهت بفتواها الصادرة برقم 1269 بتاريخ 8/11/1999 إلى جواز توقيع غرامة تأخير على شركة المقاولون العرب، كما عُرض الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة التى انتهت بجلستها المنعقدة فى 26/4/2000 إلى عدم جواز تحميل شركة المقاولون العرب بغرامة تأخير، ونظرا لإختلاف الرأى بين إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية واللجنة الثانية لقسم الفتوى فقد تم عـــــرض الموضوع على اللجنة الأولى بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2000 وقررت إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من يناير سنة 2001م الموافق 8 من شوال سنة 1421هـ فتبين لها أن المادة {26} من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ــ الذى أبرم فى ظل العمل بأحكامه عقد الإسناد المؤرخ فى 28/6/1994ــ نصت على أنه إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا ما إقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها فى العقد بحيث لايجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات، 4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى اجراءات إدارية أو قضائية أخرى . وتنص المادة {81} من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 57 لسنة 1983 على أن يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا إقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التى يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولايدخل فى حساب مدد التأخير مدد التوقف التى يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية …. وينص قرار وزير التعمير والمجتمعات الجديد والإسكان والمرافق رقم 285 لسنة 1989 فى المادة {1} على أن يسرى هذا القرار على كافة القطاعات والأجهزة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات القطاع العام الخاضعة لإشراف الوزارة، كما تسرى أحكامه على :
(أ) العمليات والمشروعات التى تنفذها شركات المقاولات للقطاعات والأجهزة والهيئات المشار إليها بموجب عقود إسناد موقعه بين الطرفين بشرط أن يترتب على سريان هذا القرار منح الشركات ميزة أفضل من تلك الوارده بالعقد. وينص فى المادة {2} علــــى أن تلتزم شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة بأن تقدم للجهة المسنده ما يلى:
(أ) مستخلص بالأعمال المنفذه كل شهر أو شهرين على الأكثر يتضمن بنودالأعمال المنفذه خلال تلك الفترة وتحدد فئة سعرالبند حسبما هو وارد فى عقد المقاوله.
(ب) دفترحصر بنود الأعمال المنفذه خلال تلك الفترة معتمد من جهة الإسناد على أن يشمل ذات البنود الواردة بمستخلص الأعمال . وينص فى المادة{3} على أن على جهة الإسناد أن تقوم بصرف المستخلص خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه لها فإذا لم تقم بالصرف خىل هذه المدة لوجود أسباب فيجب عليها إخطار شركة المقاولات كتابة قبل نهاية الشهر المحدد لصرف المستخلص بالأسباب التى أدت إلى عدم الصرف على أن تكون هذه الأسباب جدية فإذا لم تقتنع الشركة بهذه الأسباب باجاز لها رفع الأمر إلى لجنة فض المنازعات . وينص فى المادة {4} على أن إذا لم تقم الجهة المسنده بسداد المستخلص للشركة فى الموعد المحدد بهذا القرار فيترتب على ذلك ما يلى:
(أ) مد أجل تنفيذ المشروع وفقا للمعادلة التالية:
مدة التأخير فى صرف المستخلص مضروبا فى قيمة الأعمال المنفذه المعتمدة بالمستخلص ومقسوما على قيمة الأعمال المقررة تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المعتمد من الطرفين .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، حسبما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع أوجب على المقاول الإلتزام بانهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت فى الميعاد المتفق عليه بالعقد وإلا فإن جهة الإدارة يكون من حقها اقتضاء غرامات تأخير وهى لاتعدو أن تكون تعويضا عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال المقاول بحسن سيره وهو ضرر يجيز لها جبره بفرض هذه الغرامة فور تحقق الإخلال من جانب المقاول، ولايشفع للمقاول فى تأخير تسليم العمل عن الموعد المقرر له أو أن يرفع عن عاتقه تبعه هذا التأخير ونتائجه إلا عرقلة التسليم أو الامتناع أو التراخى فيه من جانب الإدارة حال مطالبتها بالإستلام، إلا أنه على الرغم مما تقدم فإنه إذا تأخر المقاول فى تنفيذ التزامه مدة معينة وكانت جهة قد تسببت بفعلها فى تأخـير تنفيذ العقد مدة أطول كأن تتقاعس عن أداء أحد إلتزاماتها التى يتوقف عليها أداء المقاول لإلتزامه بالاستمرار فى التنفيذ الأمر الذى يسفرعنه امتداد ميعاد انهاء الأعمال طبقا لأحكام العقد وبالتالى فإن التنفيذ يضحى فى هذه الحاله قد تم فى الميعاد ولاتأخير فيه إذ أن قواعد العداله ومقتضيات حسن النية التى تظل العقود جميعا تأبى تمسك الجهة الإدارية بتوقيع غرامة التأخير إذا انتفت دواعى وأسباب توقيعها.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الميعاد المقرر لانهاء العملية قد تم تعديله أكثر من مرة بمعرفة جهة الإدارة لأسباب خارجة عن ارادة الشركة على النحو الذى أقرت به الهيئة مع وضع برنامج زمنى لتنظيم التسليم وذلك فى آخر مرة تم فيها تعديل الميعاد،وقد ثبت بالأوراق أن المواعيد التى تم تحديدها بمعرفة طرفى التعاقد ــ الهيئة والشركة ــ ما هى إلا مراحل لتنظيم أعمال التسليم الإبتدائى للمشروع متوقفة على شرط توصيل التيار الكهربائى والذى أفادت الهيئة أنه من اختصاصها بالاشتراك مع كهرباء القاهرة والذى بدونه لايمكن للشركة أن تجرى تجارب التشغيل الفعلى للمعدات والمحطات والأحواض ومن ناحية أخرى فإنه بدون اجراء تجارب التشغيل لايمكن استكمال أعمال التشطيبات النهائية.
لاحظت الجمعية العمومية أن الثابت بالأوراق أن الهيئة قامت بتعديل موقع غرفة الكهرباء أكثر من مرة كان أخرها فى 15/5/1999 وقامت الشركة بتنفيذ هذه الغرفة حيث انتهت من تنفيذها فى 31/5/1999 إلا انه لم يتم توصيل التيار الكهربائىللمشروع إلا بتاريخ 22/9/1999، ومن ثم لايوجد ثمة تأخير من جانب الشركة فى انهاء التنفيذ لأن مراحل المشروع متكاملة وتوجد به اجزاء لايمكن البدء فيها إلا بانتهاء الجزء الذى يسبقها وفى هذه الحالة لايمكن تسليم الجزء الذى تم انهاؤه بدون اجراء تجارب التشغيل والتى لايمكن القيام بها إلا بوجود تيار كهربائى وأن استكمال أعمال التشطيبات منوط بالانتهاء من تجارب التشغيل، حيث أن المشروع وحده واحدة لاتتجزأ وأن تحديد المواعيد المتتابعة للتسليم الإبتدائى يتوقف على توصيل التيار الكهربائى الذى يعد بمثابة العامل الأساسى الذى يتوقف عليه انهاء الأعمال المسنده للشركة فى المواعيد المتفق عليها، ويدعم ذلك ويؤكده أن الهيئة قامت بتعديل ميعاد انهاء المشروع بسبب عدم توصيل التيار الكهربائى ومن ثم تأجلت أعمال التشطيبات الآخرى، هذا فضلا عن أن جهة الإدارة قد تأخرت فى تدبير التدفقات المالية اللازمة للمشروع على النحو الذى أقرت به الهيئة ذاتها، اضافة إلى أن هناك أعمالا إضافية تم تكليف الشركة بتنفيذها ولم تكن واردة بعقد الإسناد.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى فى فرض غرامة تأخير على شركة المقاولون العرب فى الحالة المعروضة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحريراً فى / 2 / 2001