الفتوى رقم 1110 لسنة 1997 بتاريخ فتوى : 1997/10/14 و تاريخ جلسة : 1997/09/24 و رقم الملف : 32/2/2611


موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ إصلاح زراعى _ عقد .

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1997

ملف رقم : 32 / 2 / 2611

السيدالمستشار / محافظ كفرا لشيخ

اطلعنا على كتابكم رقم 989 بتاريخ 16 / 3 / 1995 فى شأن النزاع بين الوحدة المحلية لقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حول القيمة الايجارية لمساحة 21 فداناً المؤجرة للوحدة المذكورة من الهيئة.

وحاصل وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أن الوحدة المحلية لقرية كوم الحجر تعاقدت مع الهيئة العامة لاصلاح الزراعى على استئجار مساحة 21 فدانا كائنة بدائرة القرية المذكورة عبارة عن مستنقع تغمره المياه لاستغلالها مزرعة سمكية بالقيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وتم تحرير محضر تسليم هذه المساحة بتاريخ 13 / 4 / 1980، وقدرت القيمة الايجارية بمعرفة اللجنة المذكورة ب 300 جنيه للفدان سنويا، وتظلمت الوحدة المذكورة الى اللجنة العليا التى خفضت القيمة الايجارية الى 200 جنيه للفدان سنويا، فتظلمت الهيئة الى اللجنة الاستئنافية فرفعت القيمة الايجارية الى 250 جنيه للفدان سنويا، وأنه تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتصفية المشروعات الصغيرة تمت مطالبة المحافظة والوحدة المحلية باعادة المساحة الى الهيئة، وأثناء ذلك قام المواطن / السيد محمد جاد الله بالتعدى على هذه المساحة وتقدم بطلب لشرائها حيث وافقت اللجنة الفنية لشئون التصرف فى أراضى الاصلاح الزراعى بجلسة 13 / 12 / 1992 والمعتمد محضرها من وزير الزراعة على البيع لواضعى اليد وقام المواطن المذكور بسداد المديونية المتأحرة على الوحدة المحلية وقدرها 15750 جنيه وقبل تنفيذ قرار اللجنة الفنية طلبت المحافظة شراء المساحة لاستغلالها فى مشروعات ذات نفع عام الا أنه تقرر بيع المساحة بالمزاد العلنى بيد أن اجراءات البيع توقفت بقرار وزير الزراعة بناء على رغبة المحافظة فى الشراء حيث تم منحها مهلة لسداد مقدم الثمن خلال شهر بواقع 25% من اجمالى الثمن وقدرت القيمة الايجارية للفدان ب 250 جنيها سنويا لحين السداد، وشكلت لجنة لبحث الموضوع انتهت الى اضافة متأخرات القيمة الايجارية وقدرها 520ر 28963 جنيه حتى 30 / 6 / 1996 الى اجمالى ثمن الشراء وحساب الاقساط على هذا الأساس، وتبين أن مجلس ادارة الهيئة كان قد أصدر قرارا برقم 12 فى 23/ 4 / 1994 وتأكد هذا بالقرار رقم 4 بتاريخ 25 / 2 / 1995 بأن يكون البيع للهيئات والمصالح الحكومية بالسعر النقدى فوراً ودون تقسيط، وبعرض الموضوع على اللجنة الفنية لشئون التصرف فى جلستها المنعقدة فـــــــــــــــــــــى 20 / 8 / 1996قررت اخطار المحافظة بموافقتها على البيع بشرط سداد الثمن فوراً مع سداد المديونية المستحقة عليها كقيمة ايجارية، ولم يتم استكمال اجراءات البيع.

وتضمن كتاب المحافظة الاشارة الى أن الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو شويته مركزالحامول فوجئت فى 28 / 1 / 1989 بمباشرة اجراءات الحجز والتبديد قبل رئيس القرية وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بسداد مبلغ 33264 الى منطقة الاصلاح الزراعىببيلا والجمعية التعاونية الزراعية بأبو شويته عن الفترة السابقة وحتى 20 / 6 / 1989 بخلاف مبلغ 16330 جنيها قامت الوحدة المحلية بسدادها.

كما تضمن الكتاب المشار اليه أن الدكتور وزير الزراعة وافق على اعادة تقدير القيمة الايجارية للمساحة المذكورة وأن ذلك لم يتم حتى الآن وأن التقدير المربوط مبالغ فيه بطريقة جزافية وبارادة منفردة حيث أن هيئة الثروة السمكية كانت تؤجر الأرض المجاورة للمساحة بسعر عشرين جنيها للفدان سنويا الأمر الذى يستوجب اعادة النظر فى ذلك الربط ورد المبالغ التى سددت بالزيادة خاصة وأن السداد تم تحت تهديد رئيس القرية بالحجز والتبديد والتعرض للحبس.

وطلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1997 فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة { 147 } على أن 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وفى المادة{ 148} على أن 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفى المادة {150 } على أن 1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة فلايجوز الانحراف عنها…. وأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى ينص فى المادة{10} مكررا والمضافة بالقانون رقم 608 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 على أن يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة وفى المادة{12} مكررا والمضافة بالقانون 264 لسنة 1952 على أن للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وأن التفسير التشريعى رقم{1} لسنة 1961 ينص على أن لايجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو اقامة منشآت ذات منفعة عامة أى جزء من الأراضى المستولى عليها تنفيذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشــأن الاصلاح الزراعى الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة(10) مكررا من هذا المرسوم بقانون وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى وأن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قرر بتاريخ 7 / 4 / 1962 ايقاف التأجير الأسمى للأراضى أو المبانى الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى تطلب للتأجير وأن يكون التأجير اذا استدعت الضرورة ذلك مقابل تساويه الأراضى أو المبانى فعلا .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به افتاؤها أن لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مقابل دفع الثمن أو الايجار، وأنه يتعين على هذه المصالح أن رأت تنفيذ مشروعات عامة على جزء من هذه الأراضى أن تتبع الاجراءات التى رسمها القانون وتؤدى الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى مقابل انتفاعها بهذه الاراضى متمثلا فى القيمة الايجارية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمه منها اذارغبت فى شرائه وفقا للثمن الذى تقدره هذه اللجنة.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عاماً ينطبق على العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فضلا عن الالتزام بصريح عبارات العقد متى كانت واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين.

واذ تبين للجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أن محضر التسليم المحرر بين ممثلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والوحدة المحلية لقرية كوم الحجر تضمن أقرار رئيس الوحدة المذكورة باستلام المساحة لاستغلالها كمزرعة سمكية مع الالتزام بدفع القيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون اعتراض أو تأخير من الوحدة والموقع من كافة الاطراف بتاريخ 13 / 4 / 1980 وأن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت القيمة الايجارية للفدان بتاريخ 5 / 11 / 1980 بستين جنيها للفدان ولمدة ثلاث سنوات، وأعيد التقدير بمعرفتها فى 24 / 7 / 1984 بمبلغ 300 جنيه سنويا للفدان لمدة ثلاث سنوات، وان الوحدة المحلية تظلمت من هذا التقدير فقررت اللجنة الاستئنافية فى 14 و 25/5/ 1987 اعادة التقدير بمبلغ 200 جنيه للفدان سنويا عن الفترة من عام 1983 حتى 1986، وبتاريخ 10 / 2 / 1988 قدرت اللجنة العليا القيمة الايجارية للفدان ب 250 جنيها عن الفترة من 13 / 4 / 1986 حتى 13 / 4 / 1989 ، وبتاريخ 13 / 11 / 1989 قدرت اللجنة المذكورة القيمة الايجارية للفدان بمبلغ 300 جنيه عن الفترة من 13 / 4 / 1989 حتى 13 / 4 / 1992 . ولاحظت الجمعية العمومية أن مجموع المبالغ التى سددت من قبل الوحدة المحلية ومن وضع اليد السابق على المساحة محل النزاع تقل فى اجماليها عن قيمة الايجار المستحق للهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة واللجنة الاستئنافية وهى الجهات المنوط بها قانوناً تحديد هذه القيمة فضلا عن قبول طرفى النزاع لهذا التقدير فى المحضر الذى حرر فى شأن تسليم المساحة المشار اليها.

وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه ليس ثمة مبالغ سددت بالزيادة من قبل الوحدة المحلية عن المساحة محل النزاع الأمر الذى تغدو معه مطالبة محافظة كفر الشيخ فى النزاع الماثل غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضها .

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض مطالبة محافظة كفر الشيخ الزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بسداد المبالغ الزائدة فى القيمة الايجارية عن المساحة محل النزاع.

تحريراً فى 13 / 10 / 1997 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة