الفتوى رقم 1111 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 2021/07/27 و تاريخ جلسة : 2021/06/23 و رقم الملف : 78/2/167
موضوع الفتوى:
بشأن مدى صحة وقانونية استقطاع نسبة أربعة ونصف فى الألف من مستحقات المقاولين المتعاملين مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصرفها بشيكات لصالح نقابة المهندسين، وكذا تحديد تاريخ التزام الصندوق الحكومي باستقطاعها، ومدى سريان ما ينتهي إليه الرأي فى شأن نقابة التطبيقيين، وذلك كله فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (128) لسنة 22 ق، بجلسة 6/6/2004م.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 78/2/167
السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1040604) المؤرخ 2/5/2019م، بشأن مدى صحة وقانونية استقطاع نسبة أربعة ونصف فى الألف من مستحقات المقاولين المتعاملين مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصرفها بشيكات لصالح نقابة المهندسين، وكذا تحديد تاريخ التزام الصندوق الحكومي باستقطاعها، ومدى سريان ما ينتهي إليه الرأي فى شأن نقابة التطبيقيين، وذلك كله فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (128) لسنة 22 ق، بجلسة 6/6/2004م.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه قد أُثير خلاف فى الرأي بشأن مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) باستقطاع نسبة أربعة ونصف
في الألف قيمة الدمغة المستحقة لصالح نقابة المهندسين، وكذلك استقطاع النسبة ذاتها لصالح نقابة التطبيقيين، من أي مستحقات مالية تخص المقاولين المتعاملين مع الهيئة، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (128) لسنة 22 ق، بجلسة 24/6/2004م، بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (52) من القانون رقم (67) لسنة 1974م بشأن إنشاء نقابة المهن التطبيقية، لذلك فقد طلبتم عرض الموضوع
على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في23 من يونيو عام 2021م الموافق 12 من ذي القعدة عام 1442هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها
من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته
من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع أو الفصل في النزاع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة،
إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بما يوجب معه
حفظ الطلب.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى المُختصة من الجهة الإدارية طالبة إبداء الرأي
في الموضوع (وزارة التضامن الاجتماعي) بموجب كتبها أرقام (25) المؤرخ 25/1/2021م، و(91) المؤرخ 14/3/2021م، و(126) المؤرخ 18/4/2021م، موافاتها ببعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأى
فى الموضوع عاليه والمحددة بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 27/1/2021، وقد تضمنت تلك الكتب الإشارة
إلى أن عدم موافاة إدارة الفتوى بالمستندات والبيانات المطلوبة يعد عدولا عن طلب عرض الموضوع،
إلا أن الجهة المذكورة (وزارة التضامن الاجتماعي) نكلت عن موافاتها بتلك البيانات والمستندات، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021م
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة