الفتوى رقم 1119 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/08/14 و تاريخ جلسة : 2022/07/06 و رقم الملف : 32/2/5293


موضوع الفتوى:
بشأن طلب إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية بخصوص إلزام الأخيرة بسداد الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بالمحافظة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

ملف رقم: 32/2/5293

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (965/7) المؤرخ 5/5/2021م، المرفق به كتاب السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية رقم (412/1) المؤرخ 21/3/2021، بشأن طلب إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية بخصوص إلزام الأخيرة بسداد الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بالمحافظة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المحافظة، والأحياء التابعة لها، ومركز ومدينة برج العرب، تستعين ببعض عمال اليومية فى أعمال صيانة الحدائق والمزروعات والخدمات المعاونة، ورفع الإشغالات وغيرها،
لمدة تتراوح ما بين يوم واحد إلى أسبوع على الأكثر، وفقًا لحاجة العمل الفعلية دون تحرير أي عقود فى هذا الشأن، وأن المحافظة تقوم بسداد نسبة (3%) من أجور عمال اليومية لصالح وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة والهجرة، نظير الرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمال، وإذ طلبت الهيئة من المحافظة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمال اليومية الذين تتم الاستعانة بهم، وذلك طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وبعرض النزاع عليها انتهت بجلستها المعقودة فى 24/2/2021 إلى حفظ طلب عرض النزاع،
بَيْدَ أنكم تطلبون إعادة العرض على الجمعية العمومية بموجب كتابكم المشار إليه.
وقد تم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13/10/2021م؛ فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية التابعة لوزارة القوى العاملة وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد الفترة محل النزاع، وعدد العمال المُطالب بأداء اشتراكات تأمينية عنهم على وجه الدقة، ونوعية الأعمال التى أُسندت إليهم، وبيان الأحياء والمراكز والصناديق التى استعانت بهؤلاء العمال، وطبيعة هذه العمالة- عمالة مؤقتة أو عرضية أو موسمية أو عمالة يومية تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003- مع تحديد مدة علاقة العمل فى كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه وقيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وقد باشرت اللجنة مهمتها وأودعت تقريرها الوارد إلى الجمعية العمومية رفق كتاب الجهة عارضة النزاع برقم (483/1) بتاريخ 16/3/2022م.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من يوليو عام 2022م، الموافق 7 من ذي الحجة عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975- الساري على النزاع الماثل والمُلغى بالقانون رقم (148) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: (1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) التأمين ضد إصابات العمل. (3) التأمين ضد المرض. (4) التأمين ضد البطالة. (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارًا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة…، وأن المادة (4) منه تنص على أن: يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلزاميا…، وأن المادة (6) منه تنص على أن: يُنشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1)
على الوجه الآتى: (1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. (2) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص…، وأن المادة (7) من القانون ذاته تنص على أن: تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون… (3) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. (4) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون…، وأن المادة (9) منه
تنص على أن: تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين (1)، و(2) من المادة (6) من هذا القانون. ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية… وتتبع وزير التأمينات، وتنص المادة (125) منه على أن: تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر…، وتنص المـادة (129) من القانون ذاته على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها: (1) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة
التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. (2) الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق….
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 تنص على أن: يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ) العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر. (ج)… (ح) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة. (ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة، وأن المادة (17) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق: (أ) الوزارة المختصة. (ب) الوزارات والهيئات العامة. (ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. (د)…، وأن المادة (26) منه تنص على أن: تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل.
كما تبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975- الساري على النزاع الماثل والملغى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021- تنص على أن: تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على: 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية. 2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلي: (أ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. (ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته
فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل…، وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (327) لسنة 2015 بشأن أحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تنص على أن: تُشكل بوزارة القوى العاملة لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة…، وتنص المادة الثالثة منه على أن: تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علينا إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم، وذلك على النحو التالي: طبع بطاقات ذات مسلسل رقمي. تحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية، وتنص المادة الرابعة منه على أن: تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة،
وتنص المادة الخامسة منه على أنه: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد
أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أي من القرارات الوزارية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة،
ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (240، 241) من قانون العمل….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، وكذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن تكون علاقة العمل منتظمة، وقد تضمنت هذه الأحكام تعريفًا للمؤمن عليه بأنه العامل الذى تسري عليه أحكام هذا القانون، وصاحب العمل بأنه من يستخدم عاملًا أو أكثر من الخاضعين لتلك الأحكام، وفرضت على صاحب العمل اشتراكًا يلتزم بأدائه لتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما فرضت عليه أيضًا اقتطاع الاشتراك الذي يقرره هذا القانون من أجر المؤمن عليه، وتوريد كل من الاشتراكين خلال المواعيد المقررة للصندوق المختص، ومؤدى ذلك أن مناط إعمال هذه الأحكام على العاملين الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 هو قيام علاقة عمل منتظمة بين المؤمن عليه وصاحب العمل، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل، فإذا انتفى قيام علاقة عمل منتظمة على النحو سالف البيان، انتفى تبعًا لذلك مناط سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 حظر على غير الجهات المحددة حصرًا بالمادة (17) منه مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج، ومن بين هذه الجهات الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة وكافة الوزارات والهيئات العامة، وحظر كأصل عام على الجهات المسموح لها بمزاولة هذا النشاط، الحصول على أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، وناط بالوزارة المختصة بشئون القوى العاملة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومحافظة الإسكندرية يدور حول إلزام الأخيرة بسداد الاشتراكات التأمينية عن عمال اليومية بالمحافظة، وكان الثابت من الاطلاع على التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 13/10/2021م والموقع عليه من رئيسها وأعضائها أنه تضمن الآتى: أن الفترة محل النزاع الماثل- وفقًا لاتفاق طرفي النزاع وموافقة اللجنة- من 1/7/2016 حتى 31/12/2019، وأنه تعذر تحديد عدد العمال المطالب بأداء الاشتراكات التأمينية عنهم فى ظل أنها عمالة يومية غير منتظمة تتغير يوميًّا، كما أن تلك العمالة التى تستخدمها محافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، هى عمالة يومية غير منتظمة تخضع للمادة (26) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 يتم الاستعانة بهم من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى أعمال النظافة والحدائق والأمن والشواطىء والحملة الميكانيكية بالجراج والعلاقات العامة والحماية المدنية ومحطات الركاب والانتظار والمحاجر والمخلفات الخطرة، وأن مدة علاقة العمل هى علاقة يومية غير منتظمة تنقضى بانتهاء كل يوم عمل، وقد خلص تقرير اللجنة إلى عدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى مطالبة ديوان عام محافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بقيمة أى اشتراكات تأمينية وفقًا للقانون رقم (79) لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عن العمالة اليومية (غير المنتظمة) التى عملت لديها خلال الفترة محل النزاع الماثل.
ومن جماع ما تقدم، وفى ضوء ما خصلت إليه اللجنة سالفة الذكر فى تقريرها المشار إليه وتوقيع ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عليه مما يفيد عدم اعتراض الهيئة على ما خلصت إليه اللجنة، من أن العمالة التى تم الاستعانة بها بمحافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية خلال فترة النزاع الماثل من 1/7/2016 حتى 31/12/2019 هى عمالة غير منتظمة، وأيًّا ما كان وجه الرأى فى كيفية استعانة محافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالعمالة غير المنتظمة فى النزاع الماثل، ولما كانت العمالة اليومية غير المنتظمة لا يسرى بشأنها أحكام القانون رقم (79) لسنة 1975
بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه، الأمر الذى تضحي معه مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإلزام محافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بقيمة اشتراكات تأمينية عن العمالة اليومية (غير المنتظمة) خلال الفترة محل النزاع من 1/7/2016 حتى 31/12/2019
وفقًا للقانون رقم (79) لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، لا سند لها من القانون.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى مطالبة محافظة الإسكندرية والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالاشتراكات التأمينية
عن العمالة اليومية (غير المنتظمة) خلال الفترة محل النزاع الماثل، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة