الفتوى رقم 1134 لسنة 1966 بتاريخ فتوى : 1966/10/29 و تاريخ جلسة : 1966/10/19 و رقم الملف : 32-2-184


موضوع الفتوى:
إيجار – نزع ملكية – قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من مايو سنة 1947 بالموافقة على أن تقوم وزارة الأوقاف ببناء بعض الأبنية وتأجيرها لوزارة التربية والتعليم – تحديد القيمة الإيجارية بموجب هذا القرار بنسبة معينة من ثمن الأرض وتكاليف البناء سريان هذا القرار ما بقيت العلاقة بين الوزارتين علاقة إيجارية.

نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / /

ملف رقم: 32/2/184
السيد/ وكيل وزارة الأوقاف لشئون الخدمات
تحية طيبة وبعد…
بالاشارة إ*لى كتابكم رقم3008 المؤرخ 18 من ديسمبر سنة 1965 في شأن النزاع القائم بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية حول تقدير التعويض المستحق عن أرض ومبنى مدرسة النقراشي النموذجية الثانوية بالقبة.
ننهي لها أنه إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بجلستها المنعقدة في 19 من أكتوبر سنة 1966
واستبان لها أنه في 18 ما يو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على أن أن تقوم وزارة الأوقاف ببناء بعض الأبنية المدرسية وتأجيرها لوزارة التربية والتعليم مقابل 4% من ثمن الأرض ، 7% من تكاليف المباني وذلك لمدة 40 سنة ينظر بعدها في تحديد عقد الايجار على أساس خصم نسبة 2.5% مقابل استهلاك المباني- وقد كان من بين تلك الأبنية مبنى مدرسة النقراشي الثانونية النموذجية بالقبة بمحافظة القاهرة – وقد اقيم هذا المبنى على قطعة أرض مساحتها 16833.5 مترا مربعا مملوكة لوزقف خيري مشترك ومن أموال بدل متجدمة لبعض الأوقاف الخيرية وسلم المبنى إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1951 وتمت موافقة لجنة الاستبدال في 3 من مارس سنة 1955 على تقدير ثمن الأرض بمبلغ 13466 جنيها وثمن المباني والمرافق بمبلغ 142271.700- وفي 7 من يناير سنة 1963 رفع السيد وزير التربية والتعليم مذكرة إلى السيد رئيس المجلس التنفيذي في شأن اعتبار أرض ومباني مدرسة النقراشي الثانوية النموذجية بناحية القبة بمدينة القاهرة من أعمال المنفعة العامة فصدر قرار رئيس المجكلس التنفيذي رقم 148 في 16 من يناير سنة 1962 باعتبار أرض ومباني المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة.\ولما كان الثابت من قرار مجلس الوزارء المشار إليه أنه ق وضع أساسا لتحديد قيمة الايجار المستحق لوزارة الاوقاف قبل وزارة التربية والتعليم عن المدارس التي تؤجرها لها بأن حدد الأجرة بنسبة معيشة من قيمة الأرض مضافا إليها نسبة أخرى من قيمة المباني وقت انشائها.
وهذا القرار يطل واجب التطبيق طالما بقيت العلاقة بين الوزارتين علاقة إيجطار فإذا تغيرت العلاقة فلا محل لتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في تقدير الأسس التي تقوم عليها العلاقة الجديدة وما دام أن وزارة التربية والتعليم نزعت ملكية أرض مباني مدرسة النقراشي النموذجية بالقبة فإن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والقانون رقم 13لسنة 1962 تكون هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة ويقدر التعويض المستحق لوزارة الأوقاف عن الأرض والمباني حسب قيمتها الحقيقية وقت صدور قرار نزع الملكية وتقدر ذه القيمة باتفاق الوزارتين.

لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من مايو سنة 1947 إنما يحكم علاقة وزارة الأوقاف مع وزارة التربية والتعليم طالما بقيت هذه العلاقة علاق تأجير أرض ومبنى مدرسة النقراشي النموذجية الثانوية ابلقبة
أما تقدير التعويض عن الأرض والمباني بعد نزع ملكيتها فيحكمه قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 والقواين المعدلة له ويكون تقدير التعويض المستحق عن الأرض والمباني حسب قيمتها الحقيقية وقد صدور قرار نزع الملكية ويكون تقدير هذه القيمة باتفاق الوزارتين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع