الفتوى رقم 1145 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 2021/08/01 و تاريخ جلسة : 2021/06/09 و رقم الملف : 32/2/4815


موضوع الفتوى:
بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) بخصوص إلزام الأخير برد مبلغ مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المحتسبة عن الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر 2013، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021

ملف رقم: 32/2/4815

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (66) المؤرخ 11/3/2021، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) بخصوص إلزام الأخير برد مبلغ مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المحتسبة عن الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر 2013، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه عند قيام المجلس الأعلى للآثار بسداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر عام 2013، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) بحساب مبالغ إضافية على المجلس مقدارها (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا وفقًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وقام المجلس بسداد المبالغ الإضافية بتاريخ 5/2/2014، إلا أنه ورد إليه كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/8/2015 بضرورة استرداد تلك المبالغ الإضافية استنادًا إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإفادة عمّا تم من إجراءات في هذا الصدد، الأمر الذي حدا بالمجلس الأعلى للآثار إلى مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مرات لرد المبالغ الإضافية المشار إليها دون جدوى، ويرى المجلس أحقيته في استرداد المبالغ الإضافية استنادًا إلى قيامه بسداد الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013 خلال الميعاد المحدد قانونًا لذلك، فضلا عن أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014- المشار إليه سلفًا– التي من شأنها الإعفاء من سداد تلك المبالغ الإضافية، في حين ترى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أحقيتها في اقتضاء تلك المبالغ تأسيسًا على عدم انتظام المجلس الأعلى للآثار في سداد اشتراكات تأمين المرض المخفضة بواقع (1%) من أجور المؤمن عليهم، لذا فقد طلب المجلس الأعلى للآثار عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 10 من يونيو عام 2020م إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن ترد إلى المجلس الأعلى للآثار مبلغًا مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
بَيْدَ أنكم تطلبون إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية بموجب كتابكم المشار إليه، تأسيسًا على أن المجلس الأعلى للآثار قد قام بسداد المبالغ الإضافية المستحقة عليه في تاريخ سابق على العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن ثم يكون المجلس من غير المخاطبين بالقانون إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للنصوص القانونية وعدم رجعيتها، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتائج غير مقبولة ويفتح الباب أمام الجهات التي استحق عليها مبالغ إضافية وقامت بسدادها بالكامل قبل العمل بأحكام القانون لأن تتمسك هي الأخرى بما انتهى إليه قرار الجمعية العمومية وتطالب باسترداد ما تم أداؤه في هذا الصدد، مما يترتب عليه عدم مقدرة الهيئة على الاضطلاع بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فضلا عن أن فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 7/5/2008 في الملف رقم (32/2/3804)– التي استندت إليها الجمعية العمومية في قرارها بشأن النزاع الماثل– تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي لم تكن قد سددت المبالغ الإضافية قبل العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 الذى أعفى المنشآت التى تقوم بسداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به من أداء المبالغ الإضافية، وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى النزاع الماثل، حيث قام المجلس الأعلى للآثار بسداد المبالغ الإضافية قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 المشار إليه سلفًا، وهو ما لا يصح معه إجراء القياس بين الحالتين.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 9 من يونيو عام 2021م الموافق 28 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أنه سبق أن فصلت في هذا النزاع بإفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من يونيو عام 2020م الموافق 18 من شوال عام 1441هـ، الذي انتهت فيه إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن ترد إلى المجلس الأعلى للآثار مبلغًا مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيسًا على أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 قد حدّد نُظم التأمين التي تضمنها هذا القانون، وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأفرد لكل نظام منها بابًا مستقلا يتناول موارده ومزاياه والأحكام المقررة للاستفادة منه، ذلك بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في الباب الحادي عشر من القانون التي تعتبر الشريعة العامة لكل نُظم التأمين المشار إليها، وعدَّدَ المشرع الموارد التى تتكون منها أموال صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والمبالغ الإضافية المستحقة وفقًا لأحكام القانون، وفيما يتعلق بتلك المبالغ الإضافية فإنها تُستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد اشتراكات التأمين خلال الميعاد الذي حدده المشرع لذلك، وتكون هذه المبالغ بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري فى شهر السداد مضافًا إليه نسبة (2%)، وتعد هذه المبالغ بمثابة جزاء مالى مصدره القانون يُستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد الاشتراكات التى تعد أهم موارد صندوقي التأمينات في المواعيد المقررة قانونًا ضمانًا لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها فى توفير الرعاية التأمينية لمجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعي، وأنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 أعفى المشرع المنشآت والمؤمن عليهم من أداء المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وفقًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي– المشار إليه سلفًا- متى تم سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم، ويكون الإعفاء بنسبة (100%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من 21/8/2014 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه، وبنسبة (75%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية على ذلك، وبنسبة (50%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية على ذلك، وغني عن البيان أن حكم المشرع في هذا الصدد إنما يمتد ليطال الجهات التي سبق لها سداد أصل المبالغ المستحقة عليها بالكامل في تاريخ سابق على العمل بالقرار بقانون المشار إليه، فيكون لها من باب أولى الإعفاء من نسبة (100%) من المبالغ الإضافية أسوة بالإعفاء المقرر للجهات المسددة لأصل المبالغ المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه، دون أن يعد ذلك من قبيل إعمال حكم القانون بأثر رجعي، وذلك بحسبان تماثل الأثر القانوني في الحالتين بتحقق واقعة معينة هي سداد المبالغ الأصلية بعد فوات ستة أشهر على تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم (118) لسنة 2014 المشار إليه، والقول بغير ذلك من شأنه جعل الجهات التي قامت بسداد المبالغ الأصلية للاشتراكات التأمينية من تلقاء نفسها في تاريخ سابق على العمل بذلك القرار بقانون في مركز قانوني أسوأ من الجهات التي تقاعست عن سداد أصل المبالغ المستحقة عليها حتى صدور القرار بقانون المشار إليه والذي حدا بها إلى السداد حتى تفيد من مزية الإعفاء من المبالغ الإضافية، وهي دونما شك نتيجة تأباها قواعد العدالة ويلفظها المنطق القانوني السليم.
وخلصت الجمعية العمومية إلى ثبوت سداد المجلس الأعلى للآثار الاشتراكات التأمينية المستحقة عن شهر ديسمبر عام 2013 إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي)، ثم قيامه بتاريخ 5/2/2014 بسداد مبلغ مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المستحقة جراء التأخر في سداد أصل مبالغ الاشتراكات التأمينية المشار إليها، ومن ثم فإنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 والذي جرى العمل به اعتبارًا من تاريخ 21/8/2014، ونصّ على إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم الذين يقومون بسداد أصل المبالغ المستحقة عليهم بالكامل من نسبة (100%) من المبالغ الإضافية إذا تم السداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، فإنه يكون من المتعين- من باب أولى- إعفاء المجلس الأعلى للآثار من أداء المبالغ الإضافية المشار إليها، بحسبان أنه قد تم سداد المبالغ الأصلية في تاريخ سابق على العمل بأحكام القرار بقانون المشار إليه، وترتيبًا على ذلك فإنه يغدو متعينًا إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برد تلك المبالغ الإضافية إلى المجلس الأعلى للآثار ومقدارها (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، مع رفض طلب الإلزام بالفوائد القانونية استنادًا إلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الإدارية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع ناط بها الاختصاص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يُجِز لجهة ما حق التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأي مُلزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى إذا لم يجدّ من الأوضاع ولا ظروف الحال ما يبرر ذلك حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية، وإذ لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى عدول الجمعية العمومية عن رأيها المشار إليه، وكانت مبررات طلب إعادة النظر فيما سبق أن خلصت إليه الجمعية العمومية على النحو المتقدم، تحت بصر وبصيرة الجمعية العمومية عند إصدار فتواها سالفة الذكر، كما خلت الأوراق مما عساه أن يزعزع الرأى الذى انتهت إليه، ومن ثم فإن الجمعية العمومية ما زالت عند رأيها السابق الذى خلصت إليه بجلستها المعقودة بتاريخ 10/6/2020م.
ولا يغير مما تقدم ما أوردتموه بكتاب طلب إعادة عرض النزاع من أن قيام المجلس الأعلى للآثار بسداد المبالغ الإضافية المستحقة عليه قبل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014– المشار إليه سلفًا- يحول دون الإفادة من أحكامه احترامًا لمبدأ الأثر الفوري للقانون وعدم تطبيقه بأثر رجعي، فضلا عن أنه لا يجوز القياس في النزاع الماثل على حال الهيئة القومية لسكك حديد مصر في النزاع الصادر بشأنه إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 7/5/2008 في الملف رقم (32/2/3804) بحسبان أن الهيئة في ذلك النزاع لم تكن قد سددت المبالغ الإضافية المستحقة عليها قبل صدور القانون رقم (153) لسنة 2006 متضمنًا إعفاء المنشآت التى تقوم بسداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به من أداء المبالغ الإضافية، وذلك على خلاف الأمر بالنسبة إلى المجلس الأعلى للآثار في النزاع الماثل، ذلك بأن هذا المذهب مردود بأن مقتضى الأثر الفوري لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014- المشار إليه- وإمكانية الإفادة من أحكامه بالإعفاء من كامل المبالغ الإضافية هو تحقق واقعة محددة تتمثل في سداد المبالغ الأصلية في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام ذلك القرار بقانون، وهو ما تحقق في النزاع الماثل كون المجلس الأعلى للآثار قام بسداد المبالغ الأصلية في تاريخ سابق على العمل بأحكام ذلك القرار بقانون، وهو ما يجعله في عداد المسددين لها في الموعد المشار إليه، ولا ينفي عنه هذا الوصف كونه قد قام بسداد كامل المبالغ الإضافية قبل العمل بأحكام القرار بقانون المشار إليه، بل من شأن ذلك أن يغدو أولى بالإفادة من مزية الإعفاء من المبالغ الإضافية ممن لم يكن قد سددها من قبل، والقول بغير ذلك من شأنه جعل الجهات التي قامت بسداد المبالغ الأصلية والإضافية للاشتراكات التأمينية من تلقاء نفسها في تاريخ سابق على العمل بذلك القرار بقانون في مركز أسوأ من الجهات التي تقاعست عن سداد أصل المبالغ المستحقة عليها حتى صدور القرار بقانون المشار إليه، والذي حدا بها إلى السداد حتى تفيد من مزية الإعفاء من المبالغ الإضافية، وهي دونما شك نتيجة تأباها قواعد العدالة ويلفظها المنطق القانوني السليم، ومن حيث إنه عن النعي بأن قرار الجمعية العمومية في النزاع الماثل من شأنه فتح الباب أمام الجهات التي استحق عليها مبالغ إضافية وقامت بسدادها بالكامل قبل العمل بأحكام القانون لأن تتمسك هي الأخرى بما انتهى إليه قرار الجمعية العمومية وتطالب باسترداد ما تم أداؤه في هذا الصدد، مما يترتب عليه عدم مقدرة الهيئة على الاضطلاع بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذا النعي مردود بأن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الأنزعة القائمة بين الجهات الإدارية إنما ينصرف إلى إصدار قرارات ملزمة لأطرافها تبيانًا لوجه الحق وصحيح حكم القانون، دون ما سوى ذلك مما يخص أية جهات أخرى خارج أطر تلك الأنزعة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع الماثل لسابقة الفصل فيه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة